25 شباط/فبراير 2015

الجزائر: قمع مظاهرة سلمية بالأغواط، والحكم بالسجن على الناشطين الحقوقيين

خاطبت الكرامة في 23 فبراير 2015 السيد ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، بشأن القبض على 8 ناشطين من قبل الشرطة الجزائرية خلال مظاهرة سلمية نظمت في 28 يناير 2015 أمام قصر العدالة بمدينة الأغواط ، تضامنا مع محمد الرق الناشط في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.

ألقت قوات الشرطة القبض على محمد الرق في 22 يناير قرب مقر سكنه ، بعد أن حضرت حسب الرواية الرسمية للقبض على لص، ليتم توقيفه بدعوى رفضه التعاون والرد على أسئلة الشرطة. وقرر النائب العام بالأغواط إحالته على المحكمة بتاريخ 28 يناير 2015.

وفي ذلك اليوم نظم العديد من الشباب، أغلبهم أعضاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط، وقفة احتجاجية تضامنا مع محمد الرق. إلا أنه وبعد دقائق على بداية الاحتجاج السلمي، حضر رجال الشرطة وقاموا بإلقاء القبض على العديد من المشاركين.

وهكذا ألقي القبض على بالقاسم خنشة، بن قويدر فوازي، براهيمي بلعلمي، بن صرخة طاهر، معزوزي بن علال، جاب الله عبد القادر، عزوزي بوبكر و قوريشي بلقاسم ، وتم نقلهم لمركز الشرطة حيث وضعوا رهن الحراسة النظرية.

عرضوا في اليوم التالي على نيابة محكمة الأغواط التي قررت متابعتهم بتهمة "إهانة السلطة" و "إهانة الهيئة القضائية" و "التجمهر وعرقلة السير الحسن لمرفق عام"، وأمرت بوضعهم رهن الاعتقال في انتظار جلسة محاكمتهم في 4 فبراير 2015.

قررت المحكمة في 11 فبراير، رغم عدم وجود أسباب حقيقية تبيح المتابعة، الحكم عليهم بالسجن سنة، ليدخل المعتقلون الثلاثة في نفس اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبروه سياسيا، بحكم انتمائهم إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، ومشاركتهم في جميع المظاهرات التي ينظمها المواطنون جنوب البلاد.

رفعت الجزائر رسميا في 24 فبراير 2011 حالة الطوارئ التي سنتها سنة 1992، إلا أن السلطات لا زالت تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وتقمع كل المظاهرات السلمية.
ولا يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء في الجمعيات المستقلة الغير معترف بها من قبل السلطات، والنقابيون وكل المطالبين بحقوقهم الأسساسية، لا يستطيعون التعبير عن مطالبهم أو التظاهر، لأن قوات الأمن تتدخل مباشرة لقمع المحتجين والقبض عليهم وفتح متابعات قضائية في حقهم بشكل منهجي.
وتدخل الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق النشطاء الثمانية في إطار الحملة القمعية التي تشنها السلطات الجزائرية ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، منتهكة بذلك الحقوق التي يضمنها الدستور الجزائري، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
طعن النشطاء الثمانية في الحكم الصادر في حقهم، وسينظر في قضيتهم من جديد في 11 مارس القادم. ويتخوف أقاربهم من أن تؤكد المحكمة الأحكام الصادرة في حقهم وأن يتابع المعتقلون إضرابهم عن الطعام التي يخوضونها منذ الحكم عليهم.
وتنادي الكرامة السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية بالكف عن كل الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء الثمانية والإفراج الفوري عليهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الأربعاء, 25 شباط/فبراير 2015 15:38

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب