16 آذار/مارس 2015

الجزائر: قضية إعدام فاتح ضافر خارج نطاق القانون أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

 كان فاتح ضافر ، البالغ من العمر 34 عاما والساكن بقرية تيميزار ببلدية العوانة بولاية جيجل يشتغل موظفا بمصلحة الضرائب ببلدية العوانة، إلى أن قام قائد فرقة الدرك الوطني بنفس البلدية النقيب المسمى بن عودة بالقبض عليه من مقر عمله في 26 نوفمبر 1994. ومن ثم نقله إلى مقر الفرقة بالعوانة، حيث لبث معتقلا في السر 70 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب.

في 3 فبراير 1995 وفي حدود الساعة العاشرة ليلا ، اقتيد الضحية مع ستة معتقلين آخرين (مراد شكيرو، محمد لكحل ، بوعلام عمور، وثلاثة آخرين تجهل هويتهم ) من مقر فرقة الدرك إلى الشاطئ المسمى "الشالات" بالعوانة، على متن سيارات الدرك وتحت حراسة مشددة بقيادة النقيب بن عودة. تمت هذه العملية على مرأى ومسمع العديد من سكان البلدية حيث كان الضحايا يعلمون أنهم سيعدمون، لذا كانوا يصرخون عاليا بأسمائهم لإطلاع الجميع عن هوياتهم، ولإخبار ذويهم بالمصير الذي ينتظرهم.

في تلك الليلة شاهد العديد من السكان القريبين من شاطئ "الشالات" النقيب بن عودة يأمر رجاله بإعدام المواطنين السبعة رميا بالرصاص قرب الشاطئ، لينسحبوا بعد ذلك تاركين الجثت في مكانها.
في اليوم التالي حضر رجال الحماية المدنية لمكان الجريمة وجمعوا الجثت تحت حراسة نفس رجال الدرك ثم نقلوها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى جيجل. قام شاهد عيان بإخبار أفراد من عائلات فاتح ضافر , مراد شكيرو، محمد لكحل و بوعلام عمور، الذين توجهوا للمستشفى للتعرف على أقاربهم.

كان والد مراد شكيرو الوحيد الذي حصل على شهادة طبية تثبت الموت العنيف لإبنه وتعطي التفاصيل "تهشم كامل للجمجمة" و "جرح ناتج عن اطلاق رصاص في الصدر". توجهت الأسر الأربعة بعد ذلك إلى محكمة جيجل لرفع شكوى إلى وكيل الجمهورية، وطالبته بفتح تحقيق في إعدام أولادهم خارج نطاق القانون في الوقت الذي كانوا فيه موقوفين بمقر فرقة الدرك الوطني بالعوانة. إلا أن هذا الأخير لم يعر اهتماما لمطالبهم ورفض ان يأمر بتشريح الجثث طبقا للقانون، واكتفى بتزويدهم بتراخيص الدفن التي جاء فيها انه "لافائدة لإظهار الحقيقة في إرجاء دفن جثث الضحايا".

اقتنعت الأسر على إثر هذا بتواطؤ السلطات القضائية مع رجال الدرك، فتوقفت عن القيام بأية مساعي خوفا على سلامة بقية أفرادها. وقد انتظر السيد محمد ضافر (والد فاتح) عدة سنوات الى غاية 5 سبتمبر 2000 ليوجه رسالة إلى وزير العدل يطلب فيها من جديد فتح تحقيق في مصرع ابنه، إلا أن الوزير لم يكلف نفسه عناء الإجابة على طلبه.

في اطار اجراءات جديدة استدعي السيد محمد ضافر، من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعوانة، وهي الوحدة نفسها المتورطة في إعدام ابنه. وهناك سلمه ضابط شهادتين تزوران الحقائق؛ الأولى "معاينة فقدان في الظرف الناجم عن المأساة الوطنية" جاء فيها أن فاتح "يعتبر مفقودا بعد التحري والبحث الذي أجريناه وبقي بدون جدوى". والثانية شهادة وفاة، دون تحديد للظروف والملابسات التي أحاطت بها.

بعد استنفاده لكل الإجراءات القانونية الداخلية واقتناعه باستحالة إنصافه من قبل العدالة الجزائرية، قام السيد محمد ظافر بتوكيل الكرامة لترفع قضيته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويطالب السيد محمد ضافر من السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في إعدام ابنه خارج نطاق القضاء، وإخطاره بالنتائج ومتابعة المسؤولين عن الجريمة وعدم التذرع بالمرسوم المؤرخ في 27 فبراير 2006 بشأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يمنع اللجوء للعدالة في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الدولة. وهو المرسوم الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خرقا للقانون الدولي من قبل الجزائر.

تأتي هذه الشكوى لتضاف إلى القائمة الطويلة، المتعلقة بالعديد من حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، التي رفعتها الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويجب التذكير أن الجزائر عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فمن حق كل المواطنين الخاضعين لسلطتها الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد أن يرفعوا شكوى إلى اللجنة الأممية بعد أن استنفاذهم للطرق القانونية في بلادهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2015 16:45

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب