10 كانون1/ديسمبر 2013

الجزائر: لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تصدر قرارا يدين الجزائر

تبنت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 8 نوفمبر 2013 قرارا يدين الجزائر بشأن وفاة السيد منير حموش، الذي ألقي عليه القبض في 23 ديسمبر 2006 من قبل أفراد تابعين لمديرية الاستعلامات والأمن المعروفة بـDRS واعتقل في السر  أياما إلى أن توفي تحت التعذيب.

للتذكير فالسيد منير حموش من مواليد 15 يناير 1980، وكان قيد حياته يقيم في مدينة عين تغروت في ولاية برج بو عريريج، اختطف للمرة الأولى من الشارع العام مساء 20 ديسمبر 2006، واقتيد إلى ثكنة تابعة لدائرة الاستخبارات والأمن. ثم أفرج عنه في اليوم التالي أي في 21 ديسمبر.
اختُطِف مرة أخرى رفقة ستة أشخاص آخرين في 23 ديسمبر 2006، من قبل نفس العناصرالذين كانوا على متن السيارة نفسها، عند خروجه من المسجد بعد أداءه صلاة العشاء، ، وتم نقلهم جميعا إلى المركز الإقليمي للبحث والتحري في قسنطينة، وهو مركز تابع لمديرية الاستعلام والأمن، حيث تعرضوا طيلة الفترة بين 23 ديسمبر 2006 و 03 يناير 2007 للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي 29 ديسمبر 2006، أُبلِغ أقارب منير حموش بخبر وفاته بينما كان رهن الحبس الاحتياطي. وادعت مصالح الأمن التي سلمت جثمان السيد حموش مساء ذلك اليوم إلى أهله بأنه " توفي انتحارا"، وبأنه "تم تشريح للجثة".
وعند استلامها جثمان الضحية، لاحظت أسرته أنه يحمل آثار تعذيب عدة، منها إصابة في الرأس وكدمات في اليدين والقدمين. وقامت أسرته بدفنه في 30 ديسمبر 2006، بحضور السلطات الأمنية وتحت مراقبة بوليسية مشددة، وهي متأكدة من أن منير قد توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه التحفظي في ثكنة دائرة الاستعلام والأمن في قسنطينة.
باءت جميع المساعي التي بذلها أفراد الأسرة من أجل رفع دعوى جنائية ضد مصالح دائرة الاستعلامات والأمن بالفشل، إذ رفض النائب العام في قسنطينة تسليم الأسرة نسخة من تقرير تشريح الجثة، معللا ذلك بأن هناك تحقيق جار في القضية وسوف تسلم لها نتائجه في الوقت المناسب. ورغم كل الوعود المقدمة من قبل السلطات، لم تتلق الأسرة أي معلومات رسمية حول ملابسات وفاة منير.
رفعت الكرامة سنة 2007 نيابة عن أسرة الضحية، شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء والمعني بمسألة التعذيب. وادعت السلطات الجزائرية، في ردها على تساؤلات آليات الأمم المتحدة، بأن نتائج التشريح خلصت إلى أن الضحية "هلك اختناقا بعد انتحاره شنقا" لكنها لم تستجب لطلبات مقرري الأمم المتحدة المتكررة بإفادتها بنسخة من نتائج التشريح.
و ذكّرت الكرامة، في مساهمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب في إطار استعراض التقرير الدوري الخاص بالجزائر، في 4 أبريل 2008، بقضية السيد منير حموش، بغياب أي تحقيق من قبل السلطات الجزائرية استجابة للشكوى قدمتها عائلة الضحية.
أمام مراوغة السلطات وإجاباتها الغير المرضية، رفعت أسرة الضحية سنة 2009، قضيته إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، ومرة أخرى رفضت الجزائر التعاون مع الخبراء الأمميين.
وكان السيد حامد عبد الوهاب، عضو الوفد الجزائري، صرح خلال اجتماع لجنة مناهضة التعذيب في 05 مايو 2008 أن الطبيب الشريعي قد أجرى عملية تشريح للجثة، وخلُص إلى أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار شنقا، وأضاف أنه يمكن للعائلة طلب تقرير التشريح ومحاضر التحقيقات الأولية، مشيرا إلى أن التحقيق في الحادث لا زال جاريا. إلا أن الأسرة لم تتوصل بأي نسخة من التقرير المزعوم رغم طلباتها المتكررة. كما أن اللجنة الأممية التي طلبت أيضا نسخة منه لم تتوصل بها.
وتأسفت اللجنة في قرارها لرفض السلطات الجزائرية وتقاعسها عن فتح تحقيق لتسليط الضوء على الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة السيد منير حموش بعد مرور 7 سنوات على ذلك، وأوضحت أن ذلك يشكل انتهاكا للمادتين 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الدول الأطراف على فتح تحقيق فوري ونزيه . كما لاحظت في قرارها إلى انتهاك السلطات الجزائرية للفقرة الأولى من المادة الثانية التي توجب على الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وقوع أعمال التعذيب في البلاد. وتأسفت اللجنة لغياب نصوص في القوانين الداخلية تمنع استعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، إضافة إلى طول مدة الاعتقال الاحترازي دون إمكانية التواصل مع الأسرة أو الطبيب أو االمحامي، وهو ما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها النهائية سنة 2008.
وخلصت إلى أن اعتقال السيد منير بمعزل عن العالم، وغياب أي آلية لمراقبة مراكز الاعتقال التابعة لمديرة الأمن والاستعلامات DRS عرضه لخطر التعذيب. وطلبت من السلطات الجزائرية إفادتها بالإجراءات التي اتخذتها بما في ذلك فتح تحقيق فوري ونزيه، ومتابعة المتورطين في وفاة السيد منير، وإفادة عائلته بنتائج التشريح الطبي والتحقيقات الأولية وذلك خلال أجل لا يتعدى 90 يوما من صدور القرار.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2013 08:59

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب