10 نيسان/أبريل 2015

البحرين: الكرامة تقدم قائمة المسائل لطرحها خلال استعراض البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب


رفعت الكرامة في 9 فبراير 2015 قائمة بالقضايا تتضمن 64 سؤالا، لطرحها من قبل لجنة مناهضة التعذيب على دولة البحرين خلال استعراض تقريرها الأول.
ورغم ادعاء السلطات البحرينية بأنها قضت نهائيا على التعذيب، تشير الكرامة أن تقارير عدة هيئات أممية، ولجان بحرينية مستقلة بما فيها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأيضا مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تشير إلى أن ممارسة التعذيب لا زالت متفشية.

تجريم التعذيب و حظره التام
على الرغم من تجريم القانون البحريني لجريمة التعذيب على أنها جريمة منفصلة، إلا أن منعها التام يجب التعبير عنه بوضوح. وحسب المعلومات التي توصلت بها الكرامة لازال التعذيب يمارس بشكل خاص ضد الأشخاص المعتقلين لأسباب سياسية، لانتزاع اعترافات يتم استعمالها كأدلة في محاكمات سياسية غير عادلة تنتهي بإصدار أحكام قاسية في حق الضحايا. وفي هذا السياق سألت الكرامة إن كانت " الدولة الطرف على استعداد لاتخاذ تدابير فعلية للقضاء على التعذيب الممارس من قبل جميع موظفيها، ومتابعة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا هذه الجرائم؟ هل تعترف الدولة الطرف "بالطابع المطلق وغير القابل للتقييد" لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟.

على دولة البحرين أن تجرم كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة، و يجب أن يشمل كل أشكال المشاركة المباشرة، والتواطؤ ومسؤولية كبار المسؤولين عن أعمال التعذيب المرتكبة من قبل مرؤوسيهم. وطلبت الكرامة من البحرين "توضيح التدابير المتخذة لتجريم كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمشاركة فيه طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب".

يجب حظر التعذيب في إطار مكافحة الإرهاب
سلطت الكرامة الضوء أيضا على ضرورة ضرورة حظر البحرين التام للتعذيب في إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن بالتعديل الذي طرأ القانون في ديسمبر 2014 لتمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي من 10 إلى 28 يوما قابلة للتجديد. وتذكر الكرامة أن المعتقلين أكثر عرضة للتعذيب بهدف انتزاع اعترافاتهم خلال فترة الحبس الاحتياطي. إضافة إلى أن القانون الحالي لا يمنح المعتقل إمكانية للطعن في احتجازه أوتمديده، الأمر الذي يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية والضمانات للأشخاص الموقوفين والمعتقلين المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وما يزيد من قلق الكرامة، أن 13 شخصا متهما بالإرهاب أفادوا بتعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم بمعزل عن العامل بمقر الأمن الوطني بالمنامة. وأذيعت اعترافاتهم على قناة التلفزيون الحكومية في 28 ديسمبر 2008. وهذه الحالة نموذج على ممارسة التعذيب الواسعة بهدف انتزاع الاعترافات، خاصة في القضايا المرتبطة بالإرهاب. وطالبت الكرامة الدولة الطرف "بتقديم التفاصيل بشأن هذه الحالات إضافة إلى أخرى تقدم فيها أشخاص يتابعون بتهم مرتبطة بالإرهاب بشكاوى تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. وسألتها إن كانت هناك حالات قرر فيها الادعاء استبعاد هذا النوع من الأدلة.

مجلس التعاون الخليجي والتعذيب: تسليم المطلوبين في منطقة تمارس التعذيب على نطاق واسع
عبرت الكرامة من جديد عن قلقها بشأن تبني دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية المشتركة في ديسمبر 2012 الدول الموقعة عليها "بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه اليهم اتهاما أو المحكوم عليها من السلطات المختصة لدى أي منها". في حين تنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". وتتساءل الكرامة، نظرا لانتشار ممارسة التعذيب في دول مجلس التعاون الخليجي، "هل يمكن للبحرين تفسير مدى توافق الاتفاقية الخليجية مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب؟".

 ضرورة محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا
بالنسبة للمواد 12 و 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن التحقيق والحق في الإنصاف والحماية والتعويض، طالبت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الأخيرة السابقة من الحكومة البحرينية إخطارها بالتدابير التي اتخذتها دولة البحرين لتعديل القرار 56 لسنة 2002 الذي وسع العفو ليشمل جميع المتورطين في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المرتكبة قبل 2001. وتتساءل الكرامة لماذا لم يتم تعديل المرسوم 56/2002 لغاية الآن، وما هي الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الأمر.

وبالإشارة إلى تصريح السلطات بفتح تحقيقات في مختلف قضايا التعذيب خاصة التي نتجت عنها وفيات في صفوف المعتقلين، تطلب الكرامة من الدولة الطرف الإفادة بنتائج التحقيقات بشأن هذه الوفيات، وإذا كانت هناك متابعات، بما فيها ضد مسؤولين وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة. وما هي الإجراءات التي اتخذت لإنصاف أهالي الضحايا؟.

استقلالية القضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
نظرا لأن استقلال القضاء أمر حيوي لمتابعة المتورطين في أعمال التعذيب، طلبت الكرامة من الدولة الطرف "تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لكي لا يُعرقل القضاء في ملاحقة كبار المسؤولين بسبب افتقاره للاستقلالية والحياد" إضافة إلى ذلك طالبت الكرامة من الدولة الطرف بأن توضح "الإجراءات المتخذة كي لا تتدخل السلطة التنفيذية في القضايا الهامة، وهل هناك تدابير لفتح التحقيقات اللازمة والمحاكمة الضرورية دون عرقلة من قبل الشرطة أو الجيش والمخابرات.

رحبت الكرامة بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم ملكي، وتطالب السلطات بتقديم معلومات عن استقلال مؤسستها الوطنية، ومواردها، ونطاق ولايتها وتشكيلتها.

مراقبة مراكز الاعتقال وإجراءات التحقيق لتجنب التعذيب وسوء المعاملة
عبرت الكرامة عن قلقها بشأن غياب الرقابة على الاستجواب، وخاصة في القضايا المرتبطة بالأمن والإرهاب، لذا تسأل الكرامة "ما هي الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات لضمان عدم الأخذ بأية اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، سواء داخل أو خارج ولايتها في قضايا مكافحة الإرهاب وإلغائها من جميع الإجراءات أمام محاكمها؟ ما هي الخطوات المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان خلو جميع مراكز الاعتقال من التعذيب؟.

سلطت الكرامة الضوء على تقارير تشير إلى حالات تعذيب لمعتقلين بمعزل عن العالم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالحصول على محامي، إضافة إلى عدم إخطار أسرهم بمصيرهم. وطلبت الكرامة من الدولة الطرف "التعليق على هذه الادعاءات وتقديم بيانات محدثة بشأن الخطوات المتخذة لضمان وقف هذه الممارسات".

تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بعد زيارتها لسجن الحوض الجاف
اطلعت الكرامة باهتمام على التقرير الأول لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين الذي أنجزته بعد زيارتها الأولى لسجن الحوض الجاف في الفترة من 21-24 أبريل 2014. وتخشى الكرامة أن تعكس أوجه القصور العديدة التي تمت معاينتها،حسب التقرير، في هذه السجن، حالة مراكز الاعتقال الأخرى في البلاد. ولاحظت الكرامة النقاط التالية في التقرير:

أشارت المفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تقريرها إلى "عدم وجود تدريب نظري أو عملي عن كيفية استعمال القوة عند الضرورة للوقاية من الأخطار والحفاظ على النظام". نبهت الكرامة إلى هذه النقطة وطلبت من الدولة الطرف "توضيح الخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذه الوضعية". علاوة على ذلك أشارت إلى عدم تسجيل الاستجوابات مذكرة بأن التسجيل آلية هامة لتجنب الانتهاكات كالتعذيب مثلا، وسألت "هل اتخذت الدولة الطرف إجراءات لمعالجة هذا الفراغ".

عبرت الكرامة أيضا عن قلقها بشأن انعدام أو عدم إمكانية الحصول على محامي. وعلى سبيل المثال لاحظت المفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن "للمعتقلين الحق في اللقاء بمحامييهم، لكن هذا اللقاء تنقصه الخصوصية نظرا لتواجد الحراس. وذكرت الكرامة في هذا الشأن بأهمية حق المعتقلين في استشارة محامييهم في جلسات خاصة لضمان محاكمات عادلة، ووقايتهم من أعمال التعذيب، إضافة إلى تمكينهم من نقل أعمال التعذيب المرتكبة ضدهم إلى محامييهم. وطلبت الكرامة من الدولة الطرف أن تشرح "لماذا لم يتم تفعيل هذه الضمانات ؟ وهل يمكنها اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام هذه الضمانات للمحاكمة العادلة".

لاحظت الكرامة أيضا ببالغ القلق "قصور طرق التبليغ عن أعمال التعذيب للإدارة أو القاضي. وأخيرا لا يتم إبلاغ المعتقلين بالإجراءات التي يمكنهم اتباعها لإبلاغ أسرهم عن أماكن اعتقالهم، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات، كالاعتقال بمعزل عن العالم . وطلبت من الدول الطرف "الإفادة بالقواعد الجاري بها العمل لكي يبلغ المعتقلون أسرهم بأماكن احتجازهم لتجنب، الاعتقال بمعزل عن العالم أو الاختفاء القسري؟".

استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب
وأخيرا أثارت الكرامة مسألة الاستعمال المفرط للقوة لقمع المتظاهرين السلميين. وذكرت في هذا السياق بالمتظاهر الشاب سيد محمود سيد محسن، البالغ 14 سنة الذي قتل في 12 مايو 2014 على أيدي الشرطة أثناء فض احتجاج في سترة جنوب المنامة. منذ 2011 تم توثيق حوالي مائة حالة قتل خارج نطاق القضاء، بسبب الاستعمال المفرط للقوة. لكن غياب التحقيقات والمتابعات الجنائية تشكك في إرادة السلطات ضمان محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا. وسألت الكرامة "ما هي التدابير المتخذة من قبل السلطات لضمان التزام جميع قوات الأمن بالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون؟ هل تم فتح تحقيقات؟ في حالة الإيجاب هل تمت متابعة المسؤولين ومعاقبتهم؟ هل جرى إنصاف الضحايا بما في ذلك تعويضهم بما يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقتهم؟".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2015 10:18

البحرين - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 20 سبتمبر 2006

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1989
التقرير الحكومي مرتقب منذ 20 ديسمبر 2007 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية غير متوفرة

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 6 مارس 1998
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 15 يوليو 2015 (التقرير الأول كان مرتقبا في 2007)
الملاحظات الختامية: 21 يونيو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (لم تحصل على الاعتماد بعد)