30 تشرين1/أكتوير 2013

مصر: مشروع قانون التظاهر الجديد يتجاهل الحقوق الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية

يجب على السلطات المصرية تعديل مشروع قانون التظاهر الجديد قبل المصادقة عليه
تعرب الكرامة عن انزعاجها العميق إزاء مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" أو ما اصطلح على تسميته في مصر بـ "قانون التظاهر". لعدم توافقه مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التجمع والتظاهر. ويضيق المشروع على حرية التظاهر السلمي ويفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية. وتطالب الكرامة بتأجيل المصادقة عليه إلى حين تعديله بما يتماشى والمواصفات الدولية في المجال.

وتشير الكرامة أن المشروع سيسمح للسلطات بمنع التجمعات وفرض العقوبات بما فيها السجنية على الأشخاص المشاركين لأسباب فضفاضة مثل والاخلال بالأمن والنظام العام قطع الطرق والمواصلات وتعطيل مصالح المواطنين وهي أسباب أوسع مما يسمح به القانون الدولي، إضافة إلى أنها مبهمة، مما يجعل من الصعب على المنظمين والمشاركين تقييم مشروعية سلوكهم. ويسمح بإجراءات تعسفية من قبل المحاكم.
ولم يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار أن التجمعات بطبيعتها يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الحياة الطبيعية و أن العبء يقع على السلطات في إيجاد توازن بين المصالح المتضاربة دون اللجوء إلى الحظر الكلي.
إضافة إلى أن المشروع لم يتطرق إلى قرينة سلمية المظاهرات كما نصت عليها القوانين الدولية، بل إنه عكس هذه القرينة. فالاعتصامات مثلا ممنوعة في مشروع القانون هذا، رغم أنها تدخل حسب مواصفات القانون الدولي في إطار التجمعات السلمية.
بل إن أعمال العنف العشوائية خلال مظاهرة لا يلغي الطابع السلمي لها، و لا ينبغي أن يكون مبررا للسلطات لتقييدها بذريعة الحفاظ على النظام العام أو المصالحة العامة، بل على العكس من ذلك يجب عليها أن تلعب دورا إيجابيا في حماية التجمع من الأفراد الذين يرغبون في تعطيل طابعها السلمي.
ويلزم المشروع المنظمين على إخطار السلطات مقدما بأسبوع. بينما لاحظت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 1996 أن هذا الفترة طويلة جدا. تطالب الكرامة بتحديد هذه المدة ب 48 ساعة كأقصى حد بما يتماشى مع القانون الدولي. إضافة إلى أن المشروع حدد عقوبات سجنية وغرامات للذين ينظمون مظاهرات دون إخطار السلطات دون الأخذ بعين الاعتبار المظاهرات أو المظاهرات المضادة العفوية السلمية التي لا يمكن بطبيعتها الاخطار عنها مسبقا هي تبقى مباحة بموجب القانون الجولي.
وتعرب الكرامة عن قلقها من أن مشروع القانون لا يتفق مع أحد الحقوق الأساسية الواردة في القانون الدولي وهو الحق في الحياة. فالمشروع يبيح للسلطات استعمال الأسلحة النارية " في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو،المال،أو الممتلكات" ووفقا "للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"*، لا يمكن استخدام القوة ضد شخص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين، ولا يمكن اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر بتهديد المال أوالممتلكات.
وتذكر الكرامة أنها ما فتئت تنبه إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية طيلة السنوات القليلة الماضية خلال الاحتجاجات السلمية، مطالبة السلطات بمحاسبة المسؤولين، وأن تجاهلها هو السبب وراء الأحداث المأساوية لساحة رابعة في 14 أغسطس 2013.
وتشير الكرامة أن هذا المشروع إذا اعتمد سيعبد الطريق لمزيد من الانتهاكات، وأن عدم توافق التشريعات المحلية مع المواصفات الدولية لا يضفي الشرعية على تصرفات السلطات المصرية. وبشير الأستاذ رشيد مصلي أن: "الاستقرار في البلاد ليس رهينا بإصدار السلطات لمزيد من القوانين التي تقيد المظاهرات السلمية وتبيح العنف المتجذر في مصر تجاه المتظاهرين السلميين، بل يجب عليها كسر هذا الطوق وإعادة النظر في مشروع القانون قبل المصادقة عليه."
وناشدت الكرامة من المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والانضمام إلى الجمعيات والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء مطالبة السلطات المصرية بإعادة النظر في قانونها ليتماشى والتزاماتها الدولية.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الصفحة 53

 

والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

آخر تعديل على الخميس, 23 نيسان/أبريل 2015 12:07