15 آب/أغسطس 2014

لبنان: الحكم 15 سنة سجنا على الشيخ طارق مصطفى مرعي وعبد الكريم المصطفى استنادا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب

راسلت الكرامة، يوم 30 يوليو عام 2014، الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تحيطه علما بقضية المواطنين اللبنانيين، الشيخ طارق مصطفى مرعي وعبد الكريم المصطفى، اللذان صدر في حقهما حكم بالسجن 15 سنة في 6 أغسطس 2013، في محاكمة شابتها العديد من الانتهاكات الخطيرة. وتأتي هذه الشكوى بعد نداء عاجل كانت قد وجهته الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في مارس 2011، التمست تدخله لدى السلطات اللبنانية، لمطالبتها بعدم الأخذ باعترافات الشيخ طارق مصطفى مرعي المنتزعة تحت التعذيب خلال محاكمته.

بعد القبض على الضحيتين من قبل المخابرات العسكرية في أكتوبر 2008 دون أمر قضائي أو إبلاغهما بأسباب القبض عليهما، قضيا ما يزيد عن شهرين رهن الاعتقال السري، تعرضا خلالها للتعذيب بشكل متكرر، بغية انتزاع اعترافاتهما حول مشاركتهما المزعومة في أعمال إرهابية.

ومن جملة ما تعرض له الضحيتان، الضرب المبرح على كافة أجزاء الجسد، وتعليقهما مع ربط اليدين والقدمين ببعضها البعض وتعريضهما لسلسلة من الصدمات الكهربائية، ناهيك عن بقائهما رهن الحجز التحفظي لمدة تزيد عن أربع سنوات دون محاكمة قبل عرضهما على المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان، وهي محكمة خاصة تعنى بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة، وغالبا ما توجه إليها انتقادات، بسبب افتقارها إلى الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي وقبولها بالأدلة المنتزعة من المتهمين تحت التعذيب أو سوء المعاملة، دون أي دليل حقيقي لدعم المزاعم الموجهة إلى المتهمين.

تعتبر الكرامة أن ما تعرض له الشيخ طارق مصطفى مرعي وعبد الكريم المصطفى ظلم وانتهاك لحقوقهما بدءا بالقبض عليهما مرورا بمحاكمتهما أمام هيئة قضائية استثنائية استندت على إفادات تم الحصول عليها تحت التعذيب دون أي إمكانية الاستئناف الحكم. وأن لبنان خرقت التزاماتها الدولية المتعلقة بحق كل فرد في الحرية وفى الأمان، و في محاكمة عادلة وهي حقوق نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد 9 (2) (3)، و14 (1) (3) (أ) (ج) (ز).

ونادت الكرامة في رسالتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بتدخله لدى السلطات اللبنانية لحثها على الإفراج فورا عن  الشيخ مرعي والمصطفى، وتمكينهما من حقهما في تعويض يتناسب وحجم الضرر الذي لحقهما وفقا للمادة 9 (5) من العهد.