27 تشرين1/أكتوير 2015

مصر: قانون السجون الجديد يقيد حقوق السجناء ويوفر أرضية خصبة للتجاوزات

أحالت الكرامة في 26 أكتوبر 2015 مذكرة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة فيما تتعلق باعتماد السلطات المصرية لتعديلات جديدة للقانون رقم 396 لعام 1956 المتعلق بتنظيم السجون.

بينما كانت حقوق السجناء تحتاج إلى حماية في ظل القانون السابق، جعلها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر هشاشة وعرضة للانتهاك بسنه للقانون رقم 105 لعام 2015. لا تكتفي هذه التعديلات بإعطاء موظفي السجون الحق في تعذيب وإساءة معاملة السجناء فحسب، بل تقيد حقوق أقاربهم وتنص على عقوبات جديدة ضد المعتقلين.

وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مؤخرا النسخة المنقحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،قواعد مانديلا، التي توفر حماية أكبر للمعتقلين، قررت السلطات المصرية اتخاذ النهج المعاكس تماما من خلال تعديل عدة مواد من القانون 396 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم السجون.

تقييد حقوق السجناء وأقاربهم

أولاً، تنص المادة 14 الجديدة على "التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لايقل عن 15 جنيها يوميا مقابل جنيه ونصف من قبل، مما يعتبر إجراءا تمييزيا ضد الفقراء لتركهم دون الحد الأدنى من الأثاث الضروري. ثانيا، إذا كان القانون الجديد يعطي السجناء الحق في إجراء مكالمات هاتفية وتلقى الزيارات، يمكن لموظفي السجون الآن منعها دون أية أسباب.

بالإضافة ينص القانون الجديد على "السجن لمدة شهر واحد وغرامة تصل إلى 5,000 جنيه مصري "على كل من أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت، شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون" (دون تحديد لهذه الممنوعات) و "وكذلك كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر، أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن". يمكن أن يمنع هذا التعديل للمادة 92 أهالي المعتقلين من بعث أشياء كالغذاء أو الدواء أو رسائل قد يعتبرها الحراس ممنوعة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الشعور بالوحدة لدى المحتجزين وتدهور حالتهم الصحية.

عقوبات جديدة ضد المعتقلين

وعلاوة على ذلك، شملت هذه التعديلات اعتماد عقوبات جديدة ضد السجناء. حيث أنه من الآن فصاعدا، يمكن وضع سجين في الحبس الانفرادي لمدة 30 يوما،مع إمكانية التجديد إلى أجل غير مسمى ودون إشراف قضائي. بينما تنص قواعد مانديلا أنه ينبغي ألا تتجاوز 15 يوما. علاوة على ذلك، يمكن الآن وضع السجناء في غرفة تحت حراسة مشددة لمدة 30 يوما، وهو حكم لا زال بحاجة إلى توضيح. يمكن لهذه العقوبات الجديدة أن تشكل مرتعا خصبا لكل التجاوزات والانتهاكات ضد السجناء، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة يمكن أن يمكن اعتباره أحد أشكال التعذيب حسب المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الإفلات من العقاب لمرتكبي أعمال التعذيب

وتبيح المادة 8 لموظفي السجن "اللجوء إلى استعمال القوة ضد المسجون "، مما قد يفتح المجال لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. ويقول رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة"كان التعذيب معضلة في السجون المصرية، لكن هذا التعديل يبيح اليوم الاعتداء على السجناء دون سبب،ويحرمهم في الآن نفسه من الحصول على العدالة،لأن النيابة العامة بكل بساطة لن تفتح تحقيقات في تقارير سوء المعاملة" .

كانت الكرامة تأمل أن تعالج التعديلات الجديدة المشاكل في السجون المصرية، مثلا كون الأطباء تحت السلطة المباشرة لوزارة الداخلية، يقوض حيادهم واستقلاليتهم، أو أن المؤسسة الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكنه القيام بزيارات مستقلة للسجون؛ أو أن الذين يحتجزون في سجون غير رسمية، مثل مراكز الشرطة ومعسكرات قوات الأمن أو غيرها من مرافق الاحتجاز، لا يستفيدون من الضمانات القليلة التي ينص عليها القانون 396 لسنة 1956.

خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأمم المتحدة بالأمم المتحدة مناشدة تدخلهم لحث السلطات المصرية على إلغاء التعديلات التي أدخلت على القانون 396 لسنة 1956؛ واعتماد قانون جديد وواضح ينظم السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز؛ و أخيرا إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون وتلقى الشكاوى من المعتقلين.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2015 12:45

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل