07 كانون1/ديسمبر 2006

لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تلغي قرار ترحيل مواطن ليبي من سويسرا.

بعد أن كان قاب قوسين و أدنى من ترحيله، بعد رفض طلب لجوئه من طرف السلطات السويسرية، ها هو يعود الأمل للسيد جمال الرقيق المواطن الليبي بحيث وافقت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة على إلغاء قرار الترحيل من سويسرا، معتمدة على القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في مادته 22 الفقرة السابعة ، و على خلفية المادة الثالثة من نفس القانون التي تنص على أن الترحيل الإجباري إلى ليبيا يشكل خرقا من طرف الدولة السويسرية، لأن النظام الليبي لم يعط أية ضمانات لعدم تعريض السيد جمال الرقيق للتعذيب و حتى إرجاعه للسجن و تعريضه لمخاطر أكبر، في صورة ما إذ رحل لبلاده.
و طلبت اللجنة الأممية الموقرة من السلطات السويسرية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما هو مبين في الصفحات الثمانية لقرارها، و في مدة لا تتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ نشر القرار، كما هو منصوص عليه.
و للتوضيح فإن السيد جمال الرقيق مواطن ليبي من مواليد عام 1969، كان طالب لجوء في سويسرا و صدر ضده قرار ترحيل إلى بلاده بتاريخ يوم 5 مارس 2004، و قد طالبت الجالية الليبية من منظمة الكرامة التدخل لصالحه وهو في الحجز بمطار جنيف الدولي، مخافة أن يقع له مكروه لو رحل لبلاده لأنه كان معتقلا سابقا مدة ستة سنوات في سجن أبو سليم. الأمر الذي حفز منظمة الكرامة لتبني قضيته و الدفاع عنه، و تعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي تتخذ فيها اللجنة الأممية مثل هذا القرار الذي يعد سابقة.
و معلوم فإن لجنة مناهضة التعذيب هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأعضاء بها.وبالإضافة لإجراء تقديم التقارير، فيمكن للجنة، في ظل ظروف معينة، فحص الشكاوى الفردية أو الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يزعمون بانتهاك حقوقهم المكفولة بالاتفاقية، والقيام بإجراء تحقيقات كمثل قضية السيد جمال الرقيق.
و بالمناسبة فقد وجهت الجالية الليبية المعنية بحقوق الإنسان في سويسرا أسمى تشكراتها لمنظمة الكرامة فور إبلاغها بقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب. و نحن في منظمة الكرامة لا يسعنا إلا نحي مهنية اللجنة الأممية التي حملت على عاتقها إنصاف موكلنا في هذه القضية الإنسانية.
منظمة الكرامة
جنيف 05/12/2006
آخر تعديل على الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2006 10:00

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)