10 آذار/مارس 2008

تونس: مجلس حقوق الإنسان يبحث وضعية حقوق الإنسان في تونس

سيجتمع مجلس حقوق الإنسان يوم 8 آذار / ابريل 2008 لإجراء "المراجعة الدورية الشاملة" للتقارير الخاصة بتونس. وكانت الكرامة تقدمت بمساهمة في هذا الصدد يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.

تونس

مساهمة في إطار "المراجعة الدورية الشاملة"

الكرامة لحقوق الإنسان، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2007

ملخص

في يوم 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987، قام زين العابدين بن علي، الذي كان تولى منصب الوزير الأول منذ 2 تشرين الأول 1987، بإزاحة رئيس الدولة الحبيب بورقيبة بحجة "الشيخوخة"  ليتربع على كرسي رئاسة الدولة. وبعد انتخابه مرة أولى سنة1989و إعادة انتخابه مرتين عامي 1994 و 1999 ، قام عام 2002 بتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء لكي تتاح له الفرصة بأن يتولى ولايتين أخريين (2004 و 2009)، ويكون بذلك رئيسا مدى الحياة.

وأقام بن علي دولة بوليسية، من خلال غلق جميع مساحات التعبير وحظر كافة أشكال المعارضة. وقد تميز نظام بن علي بانتهاكات آليّة لحقوق الإنسان: الاعتقالات والحجز التعسفي، التعذيب في مقرات قوات الأمن بل وحتى داخل مقرات وزارة الداخلية وكذلك داخل السجون،  والمحاكمات الجائرة  وأصناف المضايقات وتجريم المناضلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وزادت الأوضاع تدهورا بعد اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، كما شهد تعريف مصطلح الإرهاب تمطيطا واسعا وفضفاضا بما يكفي لمتابعة أي معارض بتهمة اقتراف جريمة رأي،  والأخطر من ذلك كله هو قيام الحكومة التونسية بانتهاك خطير لمبادئ هامة كانت قد تعهدت باحترامها.

1. قوانين "مكافحة الإرهاب"

وقد سبق للقانون الجنائي التونسي أن أدخل في عام 1993 المادة 52 مكرر المتعلقة بجريمة الإرهاب، وكان التعريف المعتمد آنذاك يفتقد إلى الدقة إلى حد كبير ويتميز بطابع مطّاطي وفضفاض بحيث يشمل جريمة الرأي. وبذلك فان أعضاء من حزب حركة النهضة الغير معترف بها اتهموا في البداية بتهمة " الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها" قبل أن تقع إدانتهم بتهمة "دعم ومساندة منظمة إرهابية" بعد اعتماد هذا التعريف الجديد، رغم أنهم لم يقوموا يوما بالتحريض على استعمال العنف. ويسمح هذا القانون أيضا بتقديم هذه الفئة من (المدنيين) المشتبه فيهم أمام محاكم عسكرية.

ودخل قانون "مساندة الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال" حيز التنفيذ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2003 ، وهو قانون جديد يشتمل على 103 مادة و يستند إلى تعريف أكثر ضبابية لمصطلح الإرهاب ويقيد حقوق المتهمين على وجه الخصوص ويعطي للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لها وحدها صلاحية الاختصاص على كامل تراب الجمهورية التونسية للبت في القضايا المرتبطة بالإرهاب. وفي الواقع فان الأمر يتعلق بإرساء عدالة استثنائية تجري وقائعها في جلسات سرية، بحيث تم التمديد في آجال التقادم، و تجريم رفض الإدلاء بشهادة، وعدم السماح بالطعن في اختيار القضاة السريين الذين لا يكشف عن أسماءهم، أما طرق الاعتراض فهي محدودة إلى حد كبير. وبذلك تم تكريس العمل بمبدأ عدالة وقائية، حيث استولى الأمن السياسي على صلاحيات استثنائية هي من صميم صلاحيات الشرطة القضائية، كما تم تقليص حقوق الدفاع، بالإضافة إلى إرساء نظام مراقبة على عمل الجمعيات المستقلة.

وقد ألقي القبض على عشرات الشبان المنحدرين من مدينتي قفصة (الجنوب) و أريانة (ضواحي تونس العاصمة) خلال فصلي الصيف وخريف عام 2007 في إطار قانون مكافحة الإرهاب. ويتعلق الأمر بأشخاص متابعين بسبب انتمائهم النقابي أو الجمعوي، على غرار مناضلين من الحزب الديمقراطي التقدمي أو حزب العمال الشيوعي التونسي أو من بين أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل. واعتقل محمد ياسين  الجلاصي يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2007 من قبل عناصر الشرطة بلباس مدني دون مذكرة توقيف ،وبعد قضائه أسبوعا كاملا في مكان مجهول تم تقديمه يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر أمام قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ونظرا لرفضه الإجابة على أسئلة القاضي في غياب محاميه تم عرضه من جديد أمام المحكمة يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية وحوكم عليه بمقتضى قانون 10 كانون الأول 2003. أما وحيد براهيمي، العضو في الحزب الديمقراطي التقدمي، فقد اتهم بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه في صحيفتين معارضتين، "الموقف" و "الطريق الجديد".

2. الحجز التحفظي والاعتقال السري

ينتهك عناصر امن الدولة بصورة آليّة أحكام قانون الإجراءات الجنائية في مجال التوقيف والتفتيش والإيداع رهن الحجز التحفظي، بالإضافة إلى تعرض حقوق المتهمين لانتهاكات شتى طيلة فترة الإجراءات العدلية، حيث لا تحترم الأوقات القانونية لإلقاء القبض على المشتبه بهم (بين الساعة 6 صباحا والساعة 8 مساء)، ويتصرف الأعوان بدون مذكرات التوقيف أو التفتيش، كما أن فترة الحجز التحفظي -المحددة بستة أيام فيما يخص قضايا الإرهاب- لا تحترم هي الأخرى. والأخطر من ذلك كله، فقد لوحظ في حالات عديدة أنه تم -و بطريقة آلية- تزوير تواريخ المحاضر قصد التستر على التمديد المفرط لفترات الحجز التحفظي التي تجري عادة بأماكن سرية.

وفي غالب الأحيان يعتقل الأشخاص الموقوفون في إطار مكافحة الإرهاب خلال فترة الحجز التحفظي في مقرات إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية حيث يتعرضون آليا للتعذيب قصد انتزاع اعترافات لاستخدامها ضدهم أثناء المحاكمة.

وفي حالة خالد عرفاوي، كانت جمعيات حقوق الإنسان أخطرت الرأي العام بشأن اعتقاله يوم 16 أيار/ مايو 2005 بينما أشار محضر التحقيق الأولي للشرطة إلى تاريخ 23 أيار مايو 2005 باعتباره تاريخ التوقيف. وكان العرفاوي تعرض -خلال فترة الحجز التحفظي التي استغرقت 13 يوما- لشتى أصناف التعذيب المهول في مقر وزارة الداخلية.

وعندما لا تعثر الشرطة على المشتبه فيه فإنها تلجأ أحيانا إلى احتجاز أحد أفراد العائلة أو أكثر بهدف إرغام الشخص المعني على تسليم نفسه أو انتزاع معلومات من أقاربه الرهائن. وأثناء مداهمة عناصر الشرطة لمحلات الإقامة، يتعرض أعضاء هذه الأسر إلى شتى أصناف الشتم وسوء المعاملة، كما تحجز جوازات سفر بعض أفراد عائلة المتهمين، ونادرا ما تبلغ اسر المشتبه بهم بأمر إيقافهم  ولا بمكان اعتقالهم في إطار الحجز التحفظي، ولا تعلم في نهاية المطاف بمصيره إلا عند مثوله أمام قاضي التحقيق وتحويله إلى السجن، وذلك ليس بطريقة رسمية بل عن طريق ما يتناهى إلى مسامع العائلة من أسر معتقلين آخرين أو من خلال مكالمات هاتفية مجهولة.

وفي الغالب الأعم، يتصرف الأمن السياسي دون إنابة قضائية تسلمها النيابة. وخلال المواجهات المسلحة التي جرت بين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2006 و 3 كانون الثاني/ يناير 2007، وخاصة في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، قامت قوات الأمن بعمليات توقيف واسعة النطاق، تم خلالها إلقاء القبض على ألف شخص تقريبا. وقد صرحت وزارة الداخلية في بيان لها عن هذه الاعتقالات في يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2007 بينما يعود تاريخ الإنابة القضائية لوكيل النيابة إلى تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2007، وبقي العشرات من المعتقلين محتجزين سرا طيلة أسابيع عدة تعرضوا خلالها لتعذيب وحشي، بالإضافة إلى تزوير تواريخ التوقيف الواردة في المحاضر، كما هو الأمر بالنسبة لمحمد أمين الجزيري، الذي اعتقل في يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006 بينما ورد في محضر ايقافه تاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2007. وكذلك الأمر بالنسبة لعلي العرفاوي الذي ألقي عليه القبض في حمام الشط (الضاحية الجنوبية) يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2006 في حين أن التاريخ الرسمي لاعتقاله هو 16 شباط /فبراير 2007.

3. محاكمات جائرة

لقد تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2003 على أحداث تعود إلى تاريخ آذار / مارس 2003 وذلك بانتهاك المبدأ الأساسي المتمثل في عدم رجعية القانون الجنائي. وتستند معظم الاتهامات الموجهة من قبل قضاة التحقيق، في غالبية القضايا المصنفة ضمن دائرة الإرهاب، إلى أفكار المتهمين وقناعاتهم وممارساتهم الدينية وليس إلى أفعال مادية يمكن أن تقع تحت طائلة الصفة الجنائية.

كما أن عددا قليلا جدا من الأشخاص المدعى عليهم تمكنوا من الاستعانة بمحام أثناء جلسات التحقيق وخاصة عند المثول الأول، علاوة على أنهم لا يتم إعلامهم بحقهم هذا. وغالبا ما تمارس عليهم ضغوطات وتهديدات من جانب قضاة التحقيق لثنيهم عن التراجع عن التصريحات التي أدلوا بها تحت التعذيب. ومن جانب آخر، شهدت حقوق الدفاع تراجعات خطيرة وذلك منذ صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003، بحيث لم يعد بإمكان المحامين التمسك بالسر المهني، مما يعرضهم للتجريم. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض حقهم في الإطلاع على الملف الجنائي لموكليهم إلى التقييد، حيث يضع القاضي في متناول هيئة الدفاع نسخة من الملف لا تشتمل على كافة الوثائق، خاصة منها محاضر التحقيقات الأولية التي يُستَنَدُ إليها لاحقا كأدلة للإدانة.

الأشخاص المتهمون بأنشطة ترتبط بالإرهاب غالبا ما تسلط عليهم عقوبات ثقيلة بالسجن على إثر محاكمات جائرة، بالأساس أمام محاكم عسكرية أو أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وقد لاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان الذين راقبوا عددا كبيرا من هذه المحاكمات أن الاتهامات بالإرهاب لا تستند إلى أفعال جنائية بل تعتمد بالأساس على تصريحات واعترافات انتزعت من قبل عناصر الشرطة تحت الإكراه والتعذيب. ورغم تراجع المتهمين عن "اعترافاتهم" أمام المحكمة وتصريحهم بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، إلا أن هذه المحكمة لا تأخذ أبدا بعين الاعتبار هذه التصريحات ولم تأذن يوما بإجراء اختبارات طبية أو بفتح تحقيقات في هذا الشأن.

4. التعذيب في السجون

يرزح مئات السجناء السياسيين و سجناء الرأي المتهمين بالارتباط بالإرهاب في السجون حيث يستمر التعذيب و سوء المعاملة في ظروف اعتقال مهينة ولا إنسانية، ويستمر التعذيب حتى بالنسبة للمتهمين المحكوم عليهم بشكل نهائي. وكانت الكرامة لحقوق الإنسان وجهت يوم 10 تموز/ يوليو 2007 بلاغا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلتمس منهما التدخل بشأن سيف الله بن حسين المعتقل في سجن المرناقية ( الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة). وللتذكير، فان السيد بن حسين كان قد فر من تونس على إثر موجة الاعتقالات التي شهدتها البلاد وطالت مناضلي الحركة الطلابية عام 1987، وكان يومها حوكم غيابيا من قبل محكمة عسكرية بعقوبة سنتين سجنا بسبب مشاركته في التظاهرات الاحتجاجية للطلاب التونسيين، وبعد أن ألقت عليه القبض السلطات التركية في شهر شباط/ فبراير 2003 سلمته لتونس خلال السنة ذاتها، وبعد إحالته على المحكمة العسكرية بتونس العاصمة حوكم بعقوبة سجن نافذة مدتها  46 سنة في محاكمة  جائرة بينة الإجحاف. وهو معتقل منذ ذلك الحين-حسب ما أفادت به أسرته- في ظروف بالغة الصعوبة يخضع فيها لنظام اعتقال خاص، في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة تفتقر إلى ابسط معايير  الصحة والنظافة، دون تهوية ولا إنارة طبيعية، كما انه تعرض في مناسبات عدة إلى التعذيب وسوء المعاملة عقابا له على احتجاجه على ظروف اعتقاله الاّ إنسانية.

و منذ فترة جد قريبة، في يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2007  ودائما في السجن المدني بالمرناقية، تعرض قرابة الثلاثين من السجناء الذين اعتقلوا على اثر المواجهات المسلحة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2006  وبداية كانون الثاني/ يناير 2007 ( انظر أعلاه) والمعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، للتعذيب على يد حراس السجن لإرغامهم على وقف الإضراب المفتوح عن الطعام، وكان انطلق ذلك الإضراب يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بوضع حد لسوء  معاملة المعتقلين واحترام حقوقهم وخاصة حقهم في محاكمة عادلة.

ويخضع هؤلاء المتهمون لمعاملة خاصة بحيث يتم تقييدهم باستمرار ولا يتوفرون لا على أسرة للنوم ولا على أغطية ويتعرضون يوميا لشتى أصناف العنف، ويهددون بصورة منتظمة بتحويلهم إلى مقر وزارة الداخلية في حالة تراجعهم  عن التصريحات التي أدلوا بها تحت الاكراه خلال فترة الحجز التحفظي التي قضوها في هذه المقرات نفسها. وفي يوم 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 2007، الذي يصادف اليوم الرابع من الإضراب، أخرجوا من زنزاناتهم وجردوا كليا من ملابسهم وتعرضوا للضرب المبرح. أما بالنسبة لجمال ملاخ، فقد علقوه بسقف زنزانة واغتصب عن طريق إدخال عصا في دبره. ونظمت عملية إعدام زائفة، تم خلالها تقييد رمزي عيفة بحبل وعصبت عيناه ووضع رأسه داخل كيس اسود وتم سحبه بأرضية السجن.

5. اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى مضايقات مستمرة تصل أحيانا إلى حد الاعتداءات الجسدية من قبل عناصر الأمن السياسي، ويعيش البعض منهم  مع أسرهم في ظل مراقبة مستمرة بحيث تخضع خطوط هواتفهم لعمليات التصنت واتصالاتهم على شبكة الانترنت للتشويش و القطع، ولا تستطيع جمعياتهم عقد اجتماعات عمومية، إذ أن كل من يقوم بزيارة لمقراتهم يتعرض للمضايقات والتخويف من قبل عناصر أعوان أمن يرتدون اللباس المدني وغير ذلك من الترهيب.

أما الصحفيون، فيقومون بعملهم في جو من الخوف والرعب، فضلا عن تعرض الصحافة الأجنبية للرقابة وتعرض الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة للتهديد بالفصل عن العمل، بالإضافة إلى تعرضهم للمضايقات ولحملات التشويه والثلب. كما لا يمكنهم تنظيم اجتماعات أو القيام بتغطية نشاطات المنظمات المستقلة التي قد تنتقد الحكومة أو رئيس الدولة.

وتتعرض حرية التعبير الديني لتقييد شديد، كما تتعرض النساء المحجبات والرجال الملتحين والذين يرتدون ألبسة إسلامية ( القميص) إلى التضييق بصورة آلية. وكان مرسوم وزاري يعود تاريخه إلى ثمانينات القرن الماضي قد منع النساء المحجبات من العمل في المؤسسات التعليمية والوظيفة العمومية، و لا يزال هذا المنشور ساري المفعول، فيما يقوم عناصر من الشرطة يرتدون اللباس المدني بالاعتداء الجسدي عليهن، وذلك بنزع حجابهن في الشارع على سبيل المثال.

الخلاصة

كان سبق وأن سجلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في عام 1998 -خلال استعراض التقرير الدوري الثاني لتونس- "الهوة السحيقة القائمة بين القانون وبين الممارسة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". وهو الأمر الذي ردّت عليه الحكومة التونسية بقولها أن " هذا الادعاء ليس له أي أساس من الصحة، وان جميع التجاوزات المشار إليها تم تسويتها على المستوى الإداري والقضائي وفقا للقانون".

وبعد مضي عشر سنوات على هذه التأكيدات، فانه يتبين بوضوح أن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لم تتوقف فحسب، بل أن ترسانة قانونية تم وضعها وتطويرها قصد التغطية على هذه الانتهاكات وتأمين الإفلات من المسائلة والعقاب للمسئولين عنها. وكما سجلته العديد من المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فإن الأوضاع تدهورت بشكل واضح بعد تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2003 ( الذي يصادف الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  1948 من طرف الأمم المتحدة).

آخر تعديل على الإثنين, 17 آذار/مارس 2008 16:32

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)