11 نيسان/أبريل 2008

تونس: لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة تسجل انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية

نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة في التقرير الدوري الخامس لتونس يومي 17 و 18 آذار / مارس 2008 ونشرت ملاحظتها النهائية يوم 28 من نفس الشهر، سجلت فيها انتهاكات خطيرة لأحكام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ننقل في هذا الصدد أهم هذه الملاحظات.

تأسف اللجنة لانعدام الدقة فيما يتعلق " بالتعريف الواسع على نحو مبالغ فيه، للأعمال الإرهابية، الوارد ذكره في ثنايا القانون الخاص بالإرهاب وتبييض الأموال ( قانون رقم 2003- 75)". ويبيح تفسير هذا القانون متابعة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم المشروعة والغير قابلة للتصرف، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وينص هذا القانون، بوجه خاص على أن المحامين في حل من واجب الالتزام بالسر المهني، وهم مجبرون على تقديم الشهادات لقوات الأمن تحت التهديد بالحبس، في حين يسمح ذات القانون،  للمحققين والقضاة بعدم الكشف عن هويتهم.

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون التونسي يسمح لعناصر الأمن بإجراء التوقيف والاعتقال لمدة ثلاثة أيام، يمكن تجديدها بموافقة المدعي العام. وأثناء فترة الإيقاف التحفظي هذه، يحرم المتهمون من حقهم في استشارة وتوكيل محام. كما تفيد الكثير من المعلومات بحالات تجاوز الحجز التحفظي للفترة القانونية دون إبلاغ أسر المتهمين بمكان اعتقالهم ودون تمكين المعتقلين من العرض على الفحص الطبي. وفضلا عن ذلك، تسجل اللجنة الأممية أن المتهمين " لا يتوفرون على حقهم في التظلم لدى المحكمة لكي تبت دون تأخير في قانونية الاعتقال

وتسجل اللجنة من ناحية أخرى، أن ممارسة التعذيب لا تزال شائعة على شكل واسع النطاق رغم الحظر المنصوص عليه في قانون العقوبات الجزائية، كما أنها، أي لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، أحيطت علما بأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تستخدم كأدلة خلال محاكمة المتهمين، وبذلك تتأسف اللجنة لرفض القضاة قبول تسجيل شكاوى ضحايا التعذيب. وإذا بدا من خلال بعض الإشارات الرسمية أن بعض المسؤولين عن سوء معاملة المتهمين قد تمت معاقبتهم، إلا أن رؤساءهم أفلتوا من أي شكل من أشكال المسائلة أو المحاكمة. وتبعا لذلك، توصي الآلية الأممية بضرورة إجراء تحقيق آلي ، في حالة ورود ادعاءات بالتعذيب، مع إلزامية متابعة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ، مهما كانت مراتبهم. و توصي إلى جانب ذلك بحق الضحايا في الحصول على التعويض عما لحق بهم من ضرر.

وإن ما تناهى إلى لجنة حقوق الإنسان من معلومات تتعلق بسوء ظروف الاعتقال في بعض المؤسسات السالبة للحرية، قد حفزها على توجيه توصيتها إلى الدولة التونسية بـ "توسيع نطاق تدابير المراقبة والمتابعة المعمول بها في الأماكن السالبة للحرية، خاصة عبر تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من سبل الوصول إلى أماكن الاعتقال

وبالنظر إلى العناصر المتاحة لديها بشأن سير العدالة، "توصي اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وخاصة تجاه السلطة التنفيذية.

وأخيرا، تطلب اللجنة بأن يتم الاعتراف الرسمي بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة وبضرورة وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم.

الكرامة لحقوق الإنسان، 11 نيسان/ ابريل 2008

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)