19 نيسان/أبريل 2008

الجزائر: في تقرير لها إلى لجنة مناهضة التعذيب، الكرامة تندد باستمرار ممارسة التعذيب.

قدمت الكرامة تقريرا موازيا بمناسبة النظر في التقرير الدوري الجزائري من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين، التي ستعق بجينيف من 28 أبريل إلى 16 أيار / مايو 2008.

تم تقديم التقرير الدوري الجزائري في شهر كانون الثاني / يناير 2006، أي بعد ستة سنوات من التأخير،  ووفقا لالتزاماتها، فانه كان على الجزائر أن تقدم تقريرها الثالث في عام 2000 والرابع في عام 2004، غير أن آخر مناقشة أجرتها اللجنة تعود إلى عام 1996 أي منذ اثني عشرة سنة  رغم أن الدورية محددة بأربعة سنوات.

وسيجتمع الخبراء المستقلون أعضاء اللجنة يوم 2 أيار / مايو من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا لمناقشة ردود السلطات الجزائرية على الأسئلة التي قدموها عقب تحليلهم للتقرير الدوري الحكومي ويستمع إلى الردود النهائية للجنة يوم الاثنين 5 أيار / مايو  من الثالثة إلى الخامسة بعد الظهر فيما ينتظر إصدار الملاحظات والتوصيات النهائية للجنة في اختتام دورتها.

كما سيُعقد اجتماع بين خبراء من اللجنة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، في 30 نيسان/ ابريل على الساعة الخامسة عصرا، بحيث يكون في وسعهم في هذه المناسبة تناول القضايا التي تثير قلقهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وممارسة التعذيب على وجه الخصوص.

وكانت الكرامة قد تقدمت بتقرير بديل عن التقرير الحكومي يتناول آفة التعذيب في الجزائر، واستمرار ممارستها إلى يومنا هذا. ومن الجدير بالإشارة، أنه في إطار " مكافحة الإرهاب" يقوم عناصر مصالح الأمن بإيقاف المشتبه فيهم ويسلمونهم عادة إلى مصالح الاستخبارات ( مديرية الاستخبارات والأمن ) التي تحتجزهم داخل ثكناتها، مع الإشارة أن هذه المراكز لا تخضع لأي نوع من المراقبة القضائية, وفي أغلب الأحيان يتعرض المعتقلون لأصناف التعذيب داخل هذه المراكز.

في حين تنفي السلطات الجزائرية بشكل قاطع قيام عناصر الأمن بالاعتقال السري وبممارسة التعذيب، وتعتبر ذلك مجرد ادعاءات باطلة. غير أن العديد من الشهادات التي بحوزة  السادة المحامين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تثبت بما لا يدع أدنى شك أن الأشخاص المشتبه في "قيامهم بأنشطة إرهابية" أو "بتقديم الدعم للإرهابيين" ممن وضعوا رهن الحبس التحفظي، لا يتم وضعهم بصورة آلية تحت سلطة القانون. وكثيرا ما يختفون لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، وقد سجلت وفات شخص واحد على الأقل في المدة الأخيرة تحت التعذيب.

كما مارست الأجهزة التابعة للنظام الجزائري التعذيب كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي. حصل ذلك عام 2001 أثناء أعمال الشغب التي هزت منطقة القبائل لمدة شهور، وفي منطقة تكوت عام 2004 و في سجن الحراش عام 2008. وفي منطقة القبائل، تم قتل أكثر من 100 شخص خارج اطار القضاء وتعرض العشرات للتعذيب. وباستثناء عون واحد من أعوان الحرس (الدرك) الوطني، لم تتم معاقبة أي من المسؤولين.

ونادرا ما تحظى القضايا المتعلقة بالتعذيب بالاهتمام اللازم ولم يتم التحقيق إلا في عدد قليل جدا من هذه الشكاوى. لكن الأخطر من ذلك، صدور قانون يكرس الإفلات من العقاب ، حيث أصدرت الحكومة الجزائرية، في شهر شباط / فبراير 2006، مرسوم " السلم والمصالحة الوطنية" ينص في مادته 45 على عدم قبول أي شكوى من أي ضحية ضد مصالح الأمن. ولا يتعلق الأمر هنا بعفو شامل يخص الجرائم المقترفة في الماضية فحسب، بل يشكل ذلك صكا أبيض فيما يخص الجرائم المحتملة في المستقبل.

وتذكر الكرامة أن السير نايجل رودلي، أحد خبراء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصف ما يقترف في الجزائر من انتهاكات، خلال اجتماع اللجنة الأممية في تشرين الأول / أكتوبر 2007، بأنه بمثابة "جرائم ضد الإنسانية يصعب على المرء مجرد التصور بأنها ليست ناتجة عن ممارسة آلية".

وقد أوصت اللجنة الأممية السلطات الجزائرية بالخصوص بـ "الحرص على وضع جميع أماكن الاحتجاز تحت مراقبة وإشراف الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة" وبأن " "تضمن هذه السلطات فتح تحقيقات من طرف سلطات مستقلة للنظر في كل ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، وأن تحيل المسئولين  عن هذه الأفعال إلى المحاكمة ، ومعاقبتهم بطريقة مثالية."

وكانت الهيئة الأممية قد دعت أيضا إلى تعديل المادة 45 بهدف "توضيح أن جرائم التعذيب والقتل والاختطاف تستثنى من نطاق تطبيق هذا الإجراء. وعلاوة على ذلك، ينبغي على الدولة الطرف السهر على توعية وإعلام الجمهور ب أن المادة 45 لا تنطبق على الشكاوي والتتبعات المتعلقة بقضايا التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

وفي هذا الصدد تدعو الكرامة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى تذكير الدولة الجزائرية بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها في عام 1989 والى وقف انتهاك المبادئ الأساسية بتغاضيها عن الجرائم التي يرتكبها أعوانها.

آخر تعديل على السبت, 26 نيسان/أبريل 2008 12:05

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)