05 أيار 2008

ليبيا: ظهور عبد السلام الخويلدي من جديد بعد اختفاءه منذ 17 أكتوبر 2006

وأخيرا تمكن والد السيد عبد السلام الخويلدي من زيارته يوم 30 نيسان / أبريل 2008، أي بعد مضي سنة ونصف السنة على اختفاءه القسري. وكان من المفترض إخلاء سبيله في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2006 بعد قضاء عقوبة بالسجن لكن السلطات احتجزته في مكان مجهول منذ ذلك التاريخ.

حيث كان قد ألقي القبض على السيد الخويلدي بتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2004 وحكم عليه بعقوبة سجن نافذة مدتها عامين. وبينما كان يفترض الإفراج عنه من سجن أبو سليم في تاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2006، تم نقله بدل ذلك إلى وجهة مجهولة ثم اختفت آثاره منذ ذلك الحين. ورغم هذا "الظهور" فإن  السيد الخويلدي لا يزال ضحية للاعتقال التعسفي.

وكانت الكرامة التمست من المفوض السامي لحقوق الإنسان التدخل العاجل لدى السلطات الليبية في هذا الصدد في مراسلة بتاريخ 3 كانون الأول 2006

عبد السلام الخويلدي من مواليد 18 تشرين الأول 1967، وحاصل على الإجازة (لسانس) في العلوم الاقتصادية، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال ويقيم في مدينة بن غازي.

وتعود وقائع القضية إلى إلقاء القبض على السيد عبد السلام الخويلدي في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2004 ومحاكمته في 07 آب / أغسطس 2006 بعقوبة سنتين سجنا نافذة من قبل محكمة استثنائية بتهمة مساعدة شقيقه خالد، الضابط في القوات الجوية الليبية، على الفرار من البلاد، في عام 1996.

ومنذ ذلك الفرار، فرار شقيقه خالد، ما فتئت أسرته تتعرض بأكملها لضغوط من السلطات الليبية ولعمليات انتقامية من قبل " اللجان الشعبية المحلية".

ففي شهر نيسان / أبريل 1998، قُتل ابنه البكر، جمعة الخويلدي على قارعة الطريق في مدينة بن غازي ، في إطار عملية إعدام خارج إطار القضاء.

وبعد أيام قليلة من ذلك الحادث، ألقت مصالح الأمن الداخلي القبض، داخل المنزل العائلي، على جميع الذكور من أسرة خالد الخويلدي، من بينهم عبد السلام.

وبعد بضعة أشهر، في تموز / يوليو 1998، قُتل محمد الخويلدي بدوره في منزله من قبل الأمن الداخلي، وقد كان وقتئذ في حالة فرار، منذ إلقاء القبض على سائر أعضاء أسرته.

وللإشارة، فقد تعرض جميع رجال الأسرة الذين تم اعتقالهم لسوء المعاملة بدرجات متفاوتة. ولم تطلق السلطات الليبية سراح الأب والأخ الأصغر بعد قضاءهما أكثر من شهر رهن الاعتقال، إلا بعد اعتراف عبد السلام الخويلدي بأنه تصرف بمفرده عند مساعدته أخيه على الهروب.

أما فيما يتعلق بعبد السلام الخويلدي، فإنه ظل معتقلا سرا طيلة تسعة أشعر، تعرض خلالها لأبشع أصناف التعذيب الوحشي قبل نقله في شهر كانون الثاني / يناير 1999 إلى سجن أبو سليم في طرابلس. وأفرج عنه في شهر أيار / مايو 2003، أي بعد قضاءه خمسة أعوام في الاعتقال دون محاكمة.

ولم يمكث طويلا خارج السجن حيث عليه ألقي القبض من جديد في تاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2004 وحوكم بسنتين سجنا نافذة. وبينما كان من المفترض أن يطلق سراحه يوم 17 تشرين الأول 2006، تم نقله بدل ذلك خارج سجن أبو سليم.

وفي يوم 19 تشرين الأول / أكتوبر 2006، تمكن من التحدث مع والده عن طريق الهاتف ليخبره بأنه يوجد في مكان يسمى " الاستراحة" وأنه "من المرجح أن يفرج عنه قريبا".غير أنه منذ ذلك الحين، لم يتوصل والداه بأي خير عنه.

كما تأكد من مصادر موثوق منها عدم وجوده في أي سجن من سجون البلد، فيما رفضت مصالح الأمن الداخلي تقديم أي معلومات في هذا الشأن، ونفت خبر اعتقاله لديها، وأكدت لوالده، أن ابنه تم الإفراج عنه على كل حال.

وأخيرا ظهر عبد السلام الخويلدي من جديد في 30 نيسان / ابريل 2008، وهذا الأمر لا ينفي في حد ذاته أن اعتقاله يظل اعتقالا تعسفيا، بما أنه قد أنهى عقوبته منذ تشرين الأول / أكتوبر 2006

ونذكر في هذا الصدد أن الدولة الليبية قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يسمح لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق من عرض قضاياهم أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المخولة للنظر في هذه الشكاوى.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)