02 تشرين1/أكتوير 2015

العراق: الكرامة تدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة تحسبا لاستعراض البلاد من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

العراق: الكرامة تدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة تحسبا لاستعراض البلاد من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قدمت الكرامة في 25 سبتمبر 2015 تقريرها الموازي (تقرير الظل) إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحسبا للمراجعة الخامسة للعراق وذلك خلال الدورة 115 للجنة المزمع عقدها في الفترة من 26-27 أكتوبر 2015.

تدين الكرامة في هذا التقرير انتهاك الحق في الحياة والممارسة الواسعة للتعذيب، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة بذريعة مكافحة الإرهاب. كما يتضمن عدة توصيات لمعالجة هذه القضايا. وسيقوم خبراء اللجنة بتقييم مدى تنفيذ العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صاقت عليه العراق سنة 1971، على أساس البيانات التي قدمتها المنظمات الحقوقية غير الحكومية والحكومة العراقية التي تأخرت في تقديم تقريرها 13 سنة.

انتهاك الحق في الحياة
يشمل انتهاك الحق في الحياة الإعدامات خارج نطاق القضاء للمدنيين خلال المواجهات مع "الدولة الإسلامية" أو الاستعمال المفرط للقوة أثناء تفريق المظاهرات من قبل القوات الحكومية مما يؤدي إلى وفيات في صفوف المحتجين. كما أن أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات غير عادلة غالبا ما تستند على قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 المبهم والفضفاض. وتحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا في إصدار أحكام الإعدام التي تسرع تنفيذها دون حاجة لمصادقة رئيس البلاد بذريعة الوضع الأمني.

تفشي ممارسة التعذيب
وأشارت الكرامة إلى أن "غياب الضمانات المناسبة في القانون العراقي رغم أن البلاد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2011، وسوء إدارة العدالة ومعاملة السجناء أدى إلى ممارسة التعذيب بشكل منهجي في البلاد". وبالفعل فإن التعذيب أصبح متفشيا بهدف انتزاع اعترافات المتهمين التي تستعمل فيما بعد كأدلة في المحاكمات. والمثير أن عددا من النصوص القانونية كالمادة 136 ب من قانون الجزاء العراقي لا تسمح بمتابعة المسؤولين الحكوميين المتورطين في إساءة معاملة المعتقلين إلا بإذن من قبل الوزارة المعنية، مما يعيق ملاحقة الجناة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

قصور نظام العدالة
رغم إشارة تقرير العراق إلى العديد من الضمانات في القانون المحلي، إلا أن العدالة لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة خلال كل الإجراءات. يتم القبض على المتهمين دون إذن قضائي، وقد يدوم الاحتجاز السابق للمحاكمات عدة سنوات وتصدر الأحكام عن قضاة لا يتمتعون بضمانات الاستقلالية على أساس شهادات مخبرين سريين أو اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

قانون مكافحة الإرهاب ينتهك حقوق الإنسان
إضافة إلى ذلك، أعربت الكرامة في تقريرها عن قلقها بشأن قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 موضحة أنه يفتح الباب واسعا أمام كل الانتهاكات. ويسمح التعريف المبهم والفضفاض الذي يقدمه للإرهاب باستعماله ضد كل الأصوات المعارضة خصوصا وأنه يقضي بعقوبة الإعدام. وهو ما حدث مع أحمد العلواني أحد الأعضاء البارزين في القائمة العراقية، وهي تحالف سياسي يضم أحزابا تمثل كل شرائح المجتمع العراقي اشتهر بانتقادها لسياسات رئيس الوزراء، والذي صدر في حقه حكم بالإعدام في 23 نوفمبر 2014 على أساس هذا القانون.

توصيات الكرامة

ولا تشكل القضايا المذكورة أعلاه إلا جزء يسير من المسائل الثي أثارتها الكرامة في تقريرها بشأن تنفيذ الحكومة العراقية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد يجب على سلطات البلاد أن تضع ضمن أولوياتها:
• تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام ، وإصدار حظر على هذه العقوبة في انتظار إلغائها نهائيا؛
• إدراج تعديل في القانون يمنع كليا ممارسة والتعذيب، ويمنع الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت هذه الممارسة في الإجراءات القانونية؛
• ضمان قيام السلطات بعمليات القبض بأمر قضائي، وتحديد المدة الزمنية لفترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان الحق في الدفاع وعدم الأخذ بشهادات المخبرين السريين؛
• تعديل قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليشمل تعريف محددا للإرهاب بشكل لا يفتح الباب للتأويل وتنفيذ القانون بشكل تعسف؛
• التحقيق فورا بفعالية ودقة ونزاهة في جميع الادعاءات بشأن الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

وتأمل الكرامة في أن تتم معالجة القضايا التي أثارتها في تقريرها خلال الحوار الذي سيجمع بين خبراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والوفد العراقي بهدف وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2015 12:08

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)