07 نيسان/أبريل 2014

العراق: متى تفرج السلطات العراقية عن شوقي عمر؟

shawqi omar Ahmed خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن المواطن الأردني الأمريكي شوقي أحمد شريف عمر، المعتقل بالعراق منذ أكتوبر 2004. وذكرت الكرامة الفريق الأممي أنها سبق ووجهت ندائين عاجلين إلى المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، لكن السلطات العراقية والأمريكية المعنية بالموضوع لم ترد على مخاطبات الأمم المتحدة.

رحل شوقي عمر البالغ من العمر 53 سنة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 ليدرس الهندسة الميكانيكية. توجه إلى العراق بعد الغزو الأمريكي آملا في إيجاد فرصة عمل أفضل في إطار إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، وهناك استقر بمنطقة الزيونة ضواحي بغداد.

ألقت قوات أمريكية القبض على شوقي عمر أكتوبر 2004، بينما كان ببيته رفقة زوجته الحامل. واعتقلته طيلة أسبوعين بمعزل عن العالم تعرض خلالها لأشكال من التعذيب وسوء المعالمة؛ كصعقه بالكهرباء وإيهامه بالإغراق، قبل أن تنقله إلى معتقل كروبر، الذي أصبح اسمه فيما بعد "سجن الكرخ"، ثم نقل إلى سجن أبو غريب، ليرحل من جديد إلى معتقل بوكا القريب من مدينة أم قصر، ليسلم أخيرا إلى السلطات العراقية في يوليو 2011 التي أعادته إلى سجن الكرخ.

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في 24 يونيو 2010، بعد محاكمة انتفت منها شروط العدالة ، في حقه حكما بالسجن 15 سنة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، مستندة على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. طعن في الحكم وخفضت محكمة الاستئناف بداية سنة 2011 عقوبته إلى سبع سنوات دون احتساب المدة التي قضاها في السجن.

عند نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر 2012، أخذ شوقي عمر من جديد للتحقيق بتهمة ضلوعه في شبكة إرهابية، وتعرض مرة أخرى للضرب وسوء المعاملة، وهدده المحققون بنقله إلى معتقل سري حيث المعاملة أسوأ. وبالفعل، بعد زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولي لسجن الكرخ في 6 مايو 2013، قامت السلطات بنقله مع مجموعة من السجناء إلى قسم آخر بالسجن، معروف بخطورته وقسوة معاملة نزلائه، انتقاما منه على حديثه مع اللجنة. ورغم مطالبه المتكررة وإضرابه عن الطعام عدة مرات لم تتغير ظروف اعتقاله.

خلصت الكرامة إلى أن شوقي عمر حرم من حقوقه الأساسية، بدءا باعتقاله في السر لأسابيع وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، في انتهاك واضح للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي جاء فيها "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"

ونبهت الكرامة أن محاكمته سنة 2010، جرت في غياب محاميه الذي لم تخطره السلطات بموعد الجلسة، وأن القضاء لم يأخذ بعين الاعتبار المدة التي قضاها في الحبس قبل عرضه على المحكمة رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ينص في مادته 295 " تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة أو التدبير السالب للحرية..." وبالتالي فإن الضحية قضى لحد الساعة سنتين وستة أشهر إضافية تعسفيا.

وتضيف الكرامة أن اعتقاله الذي دام أكثر من ستة سنوات قبل عرضه على القضاء، يتعارض مع القوانين والمواصفات الدولية، ومع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تحرم الضحية من قرينة البراءة.

وختمت الكرامة خطابها إلى الفريق الأممي العامل مناشدة إياه بإصدار قرار يدين الاعتقال التعسفي للسيد شوقي، وبمطالبة السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 15:49

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)