08 كانون1/ديسمبر 2014

العراق: الكرامة تطرح 28 مسألة استعدادا لمراجعة العراق سنة 2015 من قبل اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري

في 26 نوفمبر 2014، قدمت الكرامة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري(CED) ، قائمة تشمل 28 قضية من المنتظر مناقشتها من قبل خبراء الأمم المتحدة مع السلطات العراقية خلال جلسة النظر في التقرير الأولي للعراق.

وسبق أن أعربت الكرامة عن قلقها بشأن مضمون تقرير العراق، الذي تُنكر فيه الدولة الطرف ممارستها المنهجية للاختفاء القسري. وبالفعل يشير التقرير أن الاختفاء القسري كان "ممارسا على نطاق واسع من قبل النظام الدكتاتوري الذي حكم العراق قبل 2003"، لكن الكرامة بينت تصاعد هذه الممارسة منذ عام 2003، وهو ما تؤكده الحالات العديدة التي وثقتها المنظمة و قدمتها إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدى الأشهر الماضية.

كما أثارت الكرامة قضية الميليشيات الخاضعة للدولة، مثل فيلق بدر، الذي ارتكب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها الاختفاء القسري، وطرحت سؤالين يتطلبان ردا بشكل ملح: "ما هو وضع هذه الميليشيات في إطار القانون العراقي؟" و"ما هي الجهات المختصة المخولة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة؟".

وفيما يتعلق بواجب العراق القاضي بممارسة ولايته القضائية بشأن جريمة الاختفاء القسري التي ارتكبت على أراضيه، عملا بالمادة 9 من اتفاقية الاختفاء القسري، أثارت الكرامة قضية الأفراد الذين احتجزوا سرا من قبل القوات الأمريكية خلال فترة الاحتلال، ثم سلموا إلى السلطات العراقية لكنهم لا يزالون منذ ذلك الحين في عداد المفقودين. وسألت الكرامة إن "كان العراق قد اتخذ تدابير للتأكد من أن حالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها القوات الأمريكية قد تم فعلا التحقيق بشأنها على النحو الواجب، وما إذا كان أقارب ضحايا الاختفاء القسري منحوا سبل التواصل مع سلطة باستطاعتها تزويدهم بمعلومات عن مصير ومكان وجود ذويهم؟"

كما نبهت الكرامة إلى وجود مراكز سرية للاعتقال في البلاد، مثل معسكر العدالة في شمال غرب بغداد ومعسكر الشرف في المنطقة الخضراء، بما يعد انتهاكا للمادة 17 من الاتفاقية، وسألت بهذا الشأن "ما إذا كانت السلطات العراقية قد اتخذت تدابير لإغلاق هذه المراكز، أو تسوية وضعيتها لتتماشى مع القوانين المعتمدة وإخضاعها لسيطرة نظام العدالة؟

أخيرا، نددت الكرامة بالمبدأ المتضمن في القانون العراقي، والذي يفترض وفاة كل شخص تجاوزت فترة اختفائه أربع سنوات، وهو ما يعد انتهاك لحق "أسر" الضحايا في معرفة الحقيقة. وأعربت الكرامة عن مخاوفها من أن يوفر هذا الحكم القانوني، مناخا يضمن للجناة الإفلات من العقاب، بسبب تجاهله للظروف التي جرت فيها عمليات الاختفاء القسري، ومن ثم يكون هذا المبدأ مخالفا للمادة 24 من الاتفاقية.

وتهدف قائمة القضايا التي سيتم اعتمادها خلال الجلسة الثامنة في فبراير شباط عام 2015، إلى التمهيد لحوار بناء مع الدولة الطرف. وينتظر بهذا لخصوص أن يقدم العراق إجاباته كتابيا على القائمة، وذلك قبل استعراضه في سبتمبر 2015.

 

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الإثنين, 15 كانون1/ديسمبر 2014 15:46

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)