12 تشرين2/نوفمبر 2015

العراق: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تصدر نتائجها الختامية عن الحالة في البلاد

العراق: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تصدر نتائجها الختامية عن الحالة في البلاد رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 5 نوفمبر 2015، النتائج الختامية لاستعراض العراق في دورتها 115 التي عقدت خلال الفترة من 26 إلى27 أكتوبر عام 2015. وكانت الكرامة قد قدمت خلال التحضير لهذه العمليةتقرير الظل الذي رفعت فيهالعديد من التوصيات إلى اللجنة التي أخذت بمجموعة هامة منها، خاصة المتعلقة منها بانتهاك الحق في الحياة، وممارسة التعذيب على نطاق واسع، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة بذريعة مكافحة الإرهاب.

انتهاكات الحق في الحياة

في البداية أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من أحكام الإعدام استناداً إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، أو إثر محاكمات لم تحترم مواصفات المحاكمة العادلة. وطالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الحكومة العراقية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية إلغاء عقوبة الإعدام. وفي انتظار أن يتم ذلك أكد خبراء اللجنة على ضرورة الالتزام بالعهد وخصوصا احترام إجراءات المحاكمة العادلة.

تفشي ممارسة للتعذيب

وتناولت اللجنة مسألة التعذيب في العراق، والتي عزتها إلى غياب الضمانات الكافية في القانون الوطني العراقي، الأمر الذي يسمح للمتورطين بالإفلات من العقاب. وبالفعل غالبا ما تلجأ الأجهزة الأمنية إلى التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات تستخدم كدليل أمام المحكمة، كما هو الشأن في حالة الطيار العسكري المتقاعد رياض العبيدي، الذي اختطفته المخابرات العسكرية في يونيو 2014 واستخدمت اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب لاتهامه في قضيتين. وأوصت اللجنة بإدراج تعريف واضح ومحدد للتعذيب وتجريمه في القانون المحلي وفقا للقانون الدولي، واتخاذ تدابير فعالة للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وضمان تحقيق جاد في جميع الادعاءات، وتقديم المتورطين في هذه الممارسة إلى العدالة.

قصور النظام القضائي

وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها "إزاء التقارير التي تفيد بوقوع العديد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة من قبل قضاة يفتقرون للاستقلالية" سواء تعلق الأمر بالاعتقالات الجماعية التي تنفذ دون أوامر قضائية، وبالاحتجاز المطول قبل المحاكمة والإدانة على أساس شهادات من مخبرين سريين أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وفي ضوء هذه الحقائق، دعت اللجنة العراق "بتمتيع أي شخص يعتقل أو يحتجز بجميع الضمانات القانونية" و "التأكد من أن جميع الإجراءات القضائية تتم في توافق تام مع ضمانات المحاكمة العادلة".

انتهاك حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

وأخيرا، عبرت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء حقيقة أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005 يعطي تعريفاً فضفاضا لجريمة الإرهاب ويفتح الباب واسعا أمام التأويلات ويقضي بعقوبة الإعدام في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعرف بأنها أعمال إرهابية. ونبهت الكرامة بخاصة في تقرير الظل إلى أن هذا القانون غالباً ما يستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، مثل أحمد العلواني، البرلماني البارز الذي اشتهر بانتقاده لسياسة رئيس الوزراء العراقي، الذي حكم عليه بالإعدام في 23 نوفمبر 2014 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق استناداً إلى هذا القانون. وطالبت اللجنة السلطات العراقية بالعمل على ضمان توافق التدابير وتشريعات مكافحة الإرهاب مع أحكام العهد.

ما هي الخطوة التالية؟

على الرغم من أن العراق مطالبة بتقديم تقريرها الدوري القادم قبل 6 نوفمبر 2018، أمهلتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة فقط لتقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها، وأعطت الأولووية لقضايا محددة تشمل عقوبة الإعدام وحظر التعذيب. وأوصت اللجنة دولة العراق على وجه الخصوص بـ:

• العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد
• التأكد من أن القانون الجنائي عريف ويجرم التعذيب بما يتوافق مع المعايير الدولية؛
• التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ، بشكل فوري مستقل ودقيق، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الضرر الذي لحقهم؛
• ضمان أن جميع المحتجزين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية الأساسية، وأن الإجراءات القضائية تتم وفقا لضمانات المحاكمة العادلة؛
• إعطاء تعريف محدد للإرهاب، وضمان أن تشريعات وتدابير مكافحة للإرهاب تتوافق مع العهد.

عن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
"يجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى العهد، ثم تقارير كلما طلبت اللجنة منها ذلك، توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية. وقدم العراق تقريره بعد تأخير دام 13 سنة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

 

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2015 09:37

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)