12 تموز/يوليو 2016

العراق: رئيس الوزراء ووزير العدل يناديان بتنفيذ أحكام الإعدام

رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي

أعلن وزيرالعدل العراقي يوم الاثنين 4 حزيران\يوليو 2016، غداة تفجيرات بغداد الإرهابية، عن تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت في حق خمسة عراقيين، بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. كما أعلن "عن تنفيذ أحكام أخرى قريبا" ... وأنهم في وزارة العدل "ماضون في إنزال القصاص العادل بمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

أخطرت الكرامة في 8 تموز\يوليه 2016 المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن قلقها إزاء هذه الدعوة للاستمرار في الإعدامات انتقاماً لهجمات الكرادة، في بلد تصدر فيه هذه العقوبة بشكل منهجي إثر محاكمات معيبة بتهم تندرج في إطار قانون مكافحة الإرهاب العراقي المبهم.

نفذت السلطات العراقية، عقب الهجمتين الإرهابيتين بمنطقة الكرادة ببغداد في 3 تموز\يوليو 2016 التي خلفت 200 قتيل وعشرات الجرحى، نفذت أحكام الإعدام في حق 5 أشخاص دون تحديد للجرائم التي أدينوا بسببها. ومرة أخرى أكدت العراق، أحد أكثر الدول استخداما للإعدام، أن عقوبة من هذا القبيل من شأنها أن تردع عن القيام بأعمال إرهابية وتلبي مطالب العدالة والقصاص.

صدرت أحكام الإعدام في حق العديد من الأفراد، بما في ذلك المعارضين السياسيين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، إثر محاكمات معيبة استندت أساسا على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وارتفعت في الآونة الأخيرة أعداد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء من قبل أجهزة الأمن العراقية ضد المدنيين خصوصا خلال معركة تحرير الفلوجة من يد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ "داعش"، في إفلات مطلق من العقاب. وتذكر الكرامة أن أعمال القتل الجماعي ترقى إلى جرائم حرب ينبغي إحالتها على المحكمة الجنائية الدولية.

تأسف الكرامة لتأكيد وزارة العدل العراقية في بيانها "رفضها القاطع" لأي تدخل سياسي أو دولي يطالب بإيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء آخر. ويؤكد هذا الموقف تجاهل السلطات التام للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تحمي الحياة وحقوق مواطنيها.

ونفذت عقوبات الإعدام الأخيرة في حق العراقيين الخمسة في تجاهل تام لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق عام 1971، وبخاصة المادتين 6 و 14 اللتين تحميان الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة.

تدين الكرامة استمرار استخدام عقوبة الإعدام المنهجي في سياسة مكافحة الإرهاب، وتذكر بأن الحق في الحياة غير قابل للانتقاص ويجب احترامه في جميع الأحوال، بما في ذلك خلال النزاعات أو في إطار مكافحة الإرهاب.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:45

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)