27 أيلول/سبتمبر 2016

الجزائر: انشغالات الكرامة وتوصياتها استعدادا للاستعراض الدوري الشامل للبلاد

رفعت الكرامة في 22 أيلول\سبتمبر 2016 تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك مساهمة منها في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر المرتقب في أيار\مايو 2017.

تتواصل انتهاكات الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين، وتقاعس السلطات البيّن عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا بشأن حالات الاختفاء القسري، واستمرار القيود - الموروثة عن فترة حالة الطوارئ - على الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. واقترحت الكرامة 18 توصية لتقديمها إلى الجزائر بغرض الدفع بالسلطات إلى احترام حقوق الإنسان.

يتم إجراء الاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات، ويرمي إلى فحص الوضع الحقوقي في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان. وستأخذ هذه العملية شكل حوار تفاعلي بين الجزائر والدول الأعضاء وستقدم فيها هذه الأخيرة توصياتها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

عدم احترام الحقوق الأساسية للأشخاص رهن الحراسة النظرية

أشارت الكرامة في تقريرها بقلق إلى أن الضمانات الإجرائية المتعلقة بالحراسة النظرية لا تحترم إلا نادرا، حيث لا يسمح للمحامي باللقاء مع الشخص موضوع هذا الإجراء إلا 30 دقيقة في حضور ضابط للشرطة القضائية. كما أن التدابير المتخذة للوقاية من التعذيب تبقى غير كافية خصوصا وأن المحتجزين لا يستطيعون الوصول إلى أطباء مستقلين.

قضية المختفين لا تزال دون حل

منح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2006  عفوا للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المرتكبة خلال الحرب الأهلية، وجعل ملاحقتهم أمرا مستحيلا. كما أن السلطات الجزائرية تتذرع، بشكل منهجي، بهذا الميثاق لتبرير رفضها للتعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضايا الاختفاء القسري، وتستعمله لكتم أصوات أسر الضحايا المطالبة بمعرفة الحقيقة والانتصاف.

قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات رغم رفع حالة الطوارئ

على الرغم من أن الدستور الجزائري يضمن الحق في حرية التجمع، إلا أن الاحكام الموروثة عن فترة حالة الطوارئ لازالت سارية المفعول ولا زالت التجمعات العامة بالجزائر العاصمة محظورة، ولا زال إنشاء الأحزاب السياسية خاضعا لموافقة السلطة التنفيذية.

ولا تزال حرية التعبير مقيدة أيضاً، فعلى سبيل المثال قمعت السلطات بعنف العديد من الاحتجاجات السلمية التي انطلقت غداة الانتخابات الرئاسية سنة 2014 وأغلقت في نفس السياق مقرات عدة وسائل إعلامية. كما أن السلطات تلجأ إلى المادة 144 مكرر من القانوني الجنائي الذي يعاقب بالسجن "كل من أساء إلى رئيس الجمهورية"، لقمع أي انتقاد للسلطات.

بإمكانية السلطات التنفيذية منذ سنة 2012، رفض تسجيل الجمعيات التي تعتبرها حسب تقديرها منافية للأخلاق والنظام العام والقيم والثوابث الوطنية وأحكام القوانين المعمول بها، وبالفعل اختفى منذ ذلك الحين ثلثي الجمعيات التي سجلت سنة 2011.

انتهاك حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب

وأخيراً، لم تتبنى سلطات الجزائر تعريفاً يحدد جريمة الإرهاب بشكل "واضح ودقيق ويمكن التنبؤ بها" طبقا للقانون الدولي، بل إن السلطات لا تحترم حتى الإجراءات القانونية الهزيلة التي تنص عليها قوانينها في هذا المجال. وبالفعل فإن مدة الحراسة النظرية للمشتبه في تورطهم في الإرهاب هي 12 يوماً، بينما تحددها المواصفات الدولية في 48 ساعة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2016 13:30
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png