08 شباط/فبراير 2009

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان

يجتمع مجلس حقوق الإنسان في 11 شباط / فبراير 2009 لإجراء المراجعة الدورية الشاملة للتقارير المتعلقة بالأردن. وللتذكير فقد قدمت الكرامة في هذا الإطار تقريرا تطرقت فيه لوضع حقوق الإنسان في الأردن.

- الأسئلة الأولية للدول

- التقرير الوطني للأردن

- تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بالأردن

- تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان يلخص مساهمات المنظمات غير الحكومية

- تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ( باللغة العربية)

- التقرير النهائي والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان

وفي ما يلي تقرير الكرامة :


الأُرْدُنْ

المُرَاجَعَةُ الدَّوْرِيَّةُ الشَّامِلَة

الدَّورةُ الرَّابعة، 2-13 شباط / فيفري 2009

1 أيلول / سبتمبر 2008

 

1. السِّياقُ العام

2. القوانين في خدمة مكافحة الإرهاب

3. غيابُ استقلالِ القضاء

4. الاعتقالُ والاحتجازُ التَّعسُّفي

5. التَّعذيب

6. مكافحةُ الإرهاب في السِّياقِ الدُّوَلي

7. التَّوصيات

 


1. السياق العام


الأردن ملكية دستورية يجمع فيها الملك السلطات التنفيذية والتشريعية. فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه يعين رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. يعود تاريخ الدستور الأردني إلى 1952 وتم تعديله في عام 1992. يتألف البرلمان (مجلس الأمة) من غرفة عليا مكونة من الأعيان المعينين من طرف الملك (مجلس الأعيان) وغرفة مكونة من 110 نائبا منتخبين من طرف الجسم الانتخابي (مجلس النواب).

اعتلى العاهل الأردني الحالي عبد الله الثاني العرش في عام 1999. وفي عام 1992، في ظل حكم والده، تم إقرار رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. كما تم في نفس الفترة سنُّ قوانين جديدة بشأن الأحزاب السياسية والصحف والمنشورات تسمح بتشكيل أحزاب المعارضة.

بالرغم من مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1975، فإن الأردن لم يدرج مبادئ العهد في القانون المحلي. فالتقرير الدوري الاخير الذي قدمه الأردن إلى لجنة حقوق الإنسان يعود إلى عام 1992 . ومنذ ذلك الحين فإن الأردن لم يقدم أي تقرير بما يجعله متأخرا باثني عشر سنة.

كما صدق الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1991 ولكنه لم يعلن قبوله باختصاص لجنة مناهضة التعذيب للنظر في الشكاوى الفرديه (المادة 22 من الاتفاقية). كما انه لم يصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي يسمح بزيارات وقائية إلى جميع أماكن الاحتجاز. إن آخر تقرير دوري قدمه الأردن إلى لجنة مناهضة التعذيب يعود إلى عام 1994، مما يجعله متأخرا بعشر سنوات هنا أيضا.

بعد أسبوعين من هجمات 11 ايلول / سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، قامت السلطات الاردنية بإدخال تعديلات على قانون العقوبات: فوسعت تعريف "الارهاب" ، ليضم العديد من الجرائم الغامضة التعريف، والمقيدة لحرية التعبير، والموسعة لنطاق عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة . دخل القانون المعدل لقانون العقوبات حيز النفاذ في 2 تشرين الاول / اكتوبر عام 2001، في الوقت الذي كانت فيه موجات الاعتقالات جارية، ولا سيما بعد تنظيم ثلاث مظاهرات في عمان والزرقاء. وألقي القبض على كثير من الأشخاص و وضعوا في الحبس السري لفترات طويلة لمجرد ابداء آرائهم السياسية دون لجوءهم إلى العنف أو تحريضهم عليه .

في أعقاب تفجيرات 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 في ثلاثة فنادق في عمان والتي أدت إلى مقتل 60 شخصا وجرح مئات آخرين، نشرت السلطات الأردنية مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الإرهاب. وهذا القانون الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2006، لا يتفق مع الالتزامات الدولية للبلد.

دائرة المخابرات العامة هي الجهاز الرئيسي المكلف بالأمن الداخلي وهي مسئولة، بصفتها تلك، عن اعتقال واحتجاز واستجواب الاشخاص المشتبه في تورطهم في الارهاب أو الذين يتم اعتبارهم معارضين سياسيين. يلجأ أعوانها إلى التعذيب بشكل منهجي ويتمتعون بحصانة كاملة.

مكافحة الإرهاب تتم، على الصعيد الدولي، بالتعاون خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد يلعب الأردن دور "المتعاقد" بالسماح بتحويل المشتبه فيهم إلى مراكز الاحتجاز لديه وتعريضهم للتعذيب.

قامت السلطات الأردنية بإدخال سلسلة من التدابير الرامية إلى إظهار إرادتها في احترام حقوق الإنسان : إنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان في عام 2002 والسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون و مركز الاعتقال التابع للمخابرات العامة في عمان والزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب في عام 2006، ولكن هذه التدابير لم تمكن من إحداث تحسن ملموس على وضع حقوق الإنسان في البلد.

2. القوانين في خدمة مكافحة الإرهاب


تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات الأردني، بعد أسبوعين من هجمات 11 ايلول / سبتمبر 2001 ، وخاصة فى تعريف "الإرهاب". وتحُدُّ هذه التعديلات من حرية التعبير ومضاعفة عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وأصبحت معظم هذه التعديلات سارية المفعول خلال عام 2003.

صدر القانون الجديد للوقاية من الإرهاب في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. وهذا القانون مخالفٌ للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب ولقرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1566 (2004).

ويؤدي هذا القانون إلى وضع تعريف شديد التَّوسُّع لل "أنشطة إرهابية" بطريقة تسمح، في الممارسة العملية، باعتقال واحتجاز أشخاص يعبرون عن آرائهم بصورة سلمية عن سياسة المملكة. يجرم هذا القانون ايضا الدعم المباشر أو غير المباشر للإرهاب دون تمييز بين نوايا الاشخاص المجرَّمين. فعلى سبيل المثال ، يلاحق جنائيا كل من قَّدم دعما مالي لمنظمة خيرية صنفتها السلطات في وقت لاحق بأنها "منظمة ارهابية".

ينص قانون منع الارهاب أيضا على اعتقال ومحاكمة ومعاقبة أي شخص بتهمة القذف بحق مسئولي الدولة أو نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها خارج البلاد، قد تؤثر على "كرامة البلاد".

علاوة على ذلك ، فإن هذا القانون يعطي سلطة معزَّزة لأجهزة الأمن، التي بإمكانها اعتقال وإيداع الأشخاص الذين تشتبه فيهم بتهم الإرهاب رهن الاحتجاز، لدى مديرية المخابرات العامة بدرجة رئيسية، وهي المسؤولية عن استجواب المشتبه فيهم سياسيا والتي يتهم ضباطها باستخدام التعذيب بصورة منتظمة.

لاحظ المقرر الخاص المعني بحمايه وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب أن هذا القانون يمنح، سلطات ، وخاصة لمحكمة أمن الدولة، صلاحيات تنتهك الحق في الحرية وحرية التنقل والخصوصية وافتراض البراءة، ويأذن بمراقبة منزل المشتبه فيه وتنقلاته، ومراقبة اتصالاته و حظره من السفر.


ينصص قانون الأصول الجزائية على وجوب تقديم الشخص المعتقل أمام قاض في خلال ال 24 ساعة بعد اعتقاله. لكن في واقع الحال، فإن الأشخاص المعتقلين غالبا ما يتم احتجازهم من قبل أجهزة الأمن لفترة طويلة، مدة أشهر أحيانا، قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية. ويتم احتجاز المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية أو بدعمها في محلات دائرة المخابرات العامة.

3. غياب استقلال القضاء


تختص محكمة أمن الدولة بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة والجرائم المالية والاتجار بالمخدرات. تتألف هذه المحكمة من قاضيين عسكريين اثنين وقاض مدني واحد. ويمكن إقالة القضاة في أي وقت بقرار من السلطة التنفيذية. يمكن اعتبار المحكمة محكمة استثناء، فقد أوصت لجنتا مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان السلطات الأردنية، في عام 1995، "لإلغاء المحاكم الاستثنائية كمحكمة امن الدولة"، ولكن هذه التوصية لم تنفذ.

ان التعاون بين دائرة المخابرات العامة ومحكمة امن الدولة وثيق للغاية. فعلى سبيل المثال، فإن المدعي العام ضابطٌ عسكري، ويقع مكتبه في مبنى دائرة المخابرات العامة.

تهدف الاستجوابات التي يقوم بها ضباط دائرة المخابرات العامة للحصول على "اعترافات" من المشتبه فيهم، وهي الاعترافات التي تستخدمها محكمة أمن الدولة ضدهم عند المثول أمامها. كما لا تؤخذ ادعاءات التعذيب في الاعتبار عادة، و كثيرا ما تكون المحاكمات أمام هذه المحكمة غير عادلة وتمثل "الاعترافات" المنتزعة أساس الإدانة والمحاكمة.

يشكوا المتهمون بصورة منهجية في جلسات المحكمة من تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم، ولكن لم تأمر أبدا محكمة أمن الدولة بإجراء تحقيق بل أصدرت أحكما بالإعدام فقط على قاعدة اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب. وقد أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وجود هذه الممارسات[1]. بل إن بعض الشهادات أفادت بتمديد الاحتجاز التحفظي عندما يشتكي أحد المعتقلين من تعرضه للتعذيب.

من الممكن الطعن بأحكام محكمة أمن الدولة لدى محكمة التعقيب. وكثيرا ما تؤكد هذه الأخيرة الأحكام الصادرة دون أن تأخذ في الاعتبار ادعاءات التعذيب. وحتى عند نقضها للحكم على هذا الأساس فإنه لم يؤمر بأي تحقيق في الأمر لتحديد المسؤوليات عن هذه الأعمال .

4. الاعتقال والاحتجاز التعسفي


يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي لكنها شائعة الممارسة في الواقع. فهي ناتجة من عدة مصالح، بما فيها مديرية الأمن العام والتي تدير وظائف الشرطة وتتبع وزير الداخلية.

ولكن هنا أيضا، فإن إدارة المخابرات العامة، وهي جهاز استخبارات عسكرية يخضع للمسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء، هي المسئولة عن العدد الأكبر من حالات الاحتجاز التعسفي. إن المهمة الرئيسية التي تضطلع بها إدارة المخابرات العامة في مكافحة الإرهاب تجعلها فوق مصالح الأمن الأخرى التي يتم الاستنجاد بها عند اللزوم.


تحدد أحكام القانون المتعلق بمحكمة أمن الدولة صلاحيات دائرة المخابرات العامة في الاعتقال. ويسمح هذا القانون بإلقاء القبض على أي شخص مشتبه في ارتكابه جرائم ضد أمن الدولة، تقع بحكم طبيعتها تحت أنظار هذه المحكمة. وينصص هذا القانون على السماح باستمرار الاحتجاز لمدة 7 أيام، قابلة للتمديد من طرف الإدعاء العام، من دون تهمة او محاكمة. وفي الممارسة العملية، فإن هذا الاحتجاز يمكن تمديده لأسابيع أو أشهر.

يحدد القانون الجديد لعام 2006 المتعلق بالوقاية من الإرهاب مدة الحجز التحفظي بأسبوعين قابلة للتمديد من قبل المدعي العام بدون تبرير.

إن إدارة المخابرات العامة هي الجهة الرئيسية المسئولة عن انتهاكات حقوق المساجين السياسيين. ويتمتع أعضاؤها بسلطات واسعة النطاق ويعملون كمجهولين مما يعزز من إفلاتهم من العقوبة. الأشخاص المعتقلون في محلات إدارة المخابرات العامة محرومون من أي اتصال مع العالم الخارجي أو مع أسرهم أو مع محام.


أوصت لجنة حقوق الانسان في عام 1994 بوضع أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجهاز المركزي للاستعلامات تحت الإشراف الصارم للسلطة القضائية.


في عام 1995، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن أسفها بأن "أصبح مقر القيادة العامة لدائرة المخابرات العامة سجنا بشكل رسمي، بأن أفراد القوات المسلحة يسمح لهم ممارسة صفة الادعاء (المدعي)، وبأن لهم صلاحية وضع المشتبه فيهم، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، في الحبس السري حتى نهاية الاستجواب، لفترات تصل الى ستة أشهر، وبأن المحتجزين ليس لهم الحق في مقابلة قاض أو محام أو طبيب".


ولا تزال التقارير تشير إلى الاحتجاز التعسفي في مراكز الشرطة والمباني الحكومية. ففي عام 2006، وفقا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش)، وَضَعَ حُكَّامُ الأقاليمِ 11597 شخصًا رهنَ الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمٍ ضدهم ودون تقديمهم أمام قاض.[2]


إن المواطنون محرومون من الحماية من الاعتقال التعسفي حيث يجوز للمدعى العام الشروع فى الاجراءات من دون مراقبة قضائية. ولا تخضع التهم للمراجعة من قبل محكمة مستقلة أثناء التحقيق، والاتهامات تصاغ بطريقة جد غامضة مثل "اتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بجريمة عبر استخدام وسائل محددة" ، مما يفتح الباب لتجاوزات بالغة الخطورة.


قدمت الكرامة في 17 نيسان / ابريل 2007 بلاغا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن السيد عصام محمد طاهر البرقاوي العتيبي، رجل الدين ذائع الصيت في الأردن والعالم العربي، الذي ألقي عليه القبض في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 مع 11 شخصا آخرين اتهموا ب "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية." وجاء هذا الاعتقال على إثر إدلائه بتصريحات عامة ذات طابع سياسي. وقد احتجز سرا قرابة السنة وتعرض للتعذيب في مناسبات عديدة. كما حرم من حقه في تكليف محام من اختياره ومن حقه في الطعن في قانونية اعتقاله. لقد مثُل أمام محكمة أمن الدولة ، وصدر حكم ببراءته في 27 كانون الأول / ديسمبر 2004. الا انه لم يفرج عنه بل اعتقل مرة أخرى ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 6 أشهر في مركز توقيف إدارة المخابرات العامة من 27 كانون الاول / ديسمبر 2004 الى 28 حزيران / يونيو 2005 ، وهي الفترة التي تعرض فيها للتعذيب مرة اخرى و في عدة مناسبات.


وعند الإفراج عنه في التاريخ المذكور أعلاه، أدلى بتصريح لقناة الجزيرة الفضائية في 4 تموز / يولية 2005 أعرب فيه عن إدانته للاحتلال العسكري الأميركي في العراق . فتم اعتقاله من جديد في اليوم التالي، 5 تموز / يوليو 2005. ولم يمثل أبدا أمام القضاء وانتهكت حقوقه الأساسية . أصدر الفريق العمل رأيا استشاريا في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 معتبرا بأن احتجازه كان تعسفيا. وأطلق سراحه في 12 اذار / مارس 2008 ، أي بعد ما يقرب من الثلاث سنوات عن آخر اعتقال له[3] .

 

5. التعذيب


لم بعتمد التشريع الجنائي الأردني تعريفا للتعذيب يتفق مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.


وهنالك العديد من الشهادات والتقارير التي تشير إلى استخدام التعذيب، خاصة خلال فترة الحجز. حتى أنالمركز الوطني لحقوق الإنسان نقل وقوع حالات للتعذيب. حيث يؤكد المركز بأنه تلقى 250 شكوى عن "سوء المعاملة" بين فترة حزيران / يونيو 2003 إلى كانون الأول / ديسمبر 2004. و أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في تقريره الذي أصدره على إثر الزيارة التي أداها للأردن في حزيران / يونيو 2006 بأن "التعذيب يمارس بشكل منهجي" من قبل مديرية المخابرات العامة.


الممارسات الأكثر شيوعا من قبل وكلاء مديرية المخابرات العامة هي الضرب، والضرب بالأسلاك المعدنية، بالحبال وبالأنابيب البلاستيكية وغيرها على جميع أنحاء الجسم، على الأقدام (الفلقة)، والبقاء الإجباري في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة من الزمن، الحرمان من النوم، الحقن المسببة للقلق الشديد، الإذلال، التهديد باغتصاب الضحية وأفراد أسرته، الصدمات الكهربائية، والعزلة الممدَّدة.


إن التجاوزات الأكثر انتشارا تقع داخل مديرية المخابرات العامة ناهيك عن التعاون الوثيق مع قضاة محكمة أمن الدولة وعن مدة الحجز السري والقابل للتمديد لمدة ستة أشهر (المادة 114.1 من قانون الإجراءات الجزائية). وهذا الحكم يتضارب مع ضرورة وجود إشراف قضائي مستقل للاعتقال والاحتجاز.

 

6. مكافحة الارهاب في السياق الدولي


يتعاون الأردن بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.

تكاثف هذا التعاون بعد هجمات 11 ايلول / سبتمبر 2001. وفي هذا السياق ، لعب الاردن دورا مهما في نقل واحتجاز الاشخاص المشتبه في قيامهم بانشطة ارهابية. في كثير من الاحيان ، سجن هؤلاءالاشخاص في وادي السير، مقر القيادة العامة لمديرية المخابرات العامة ، وتم تعرضهم للتعذيب. علما وأن الأشخاص الذين تم نقلهم لا يحملون الجنسية الأردنية بالضرورة أو ليسوا مصنفين ممن يشكلون خطرا على الاردن. وفي الواقع ، قام الأردن بدور المتعاقد لوكالة المخابرات المركزية، ولا سيما في السنوات الأولى التي تلت الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية.


رفعت الكرامة قضية السيد جمال احمد خليفة الى انتباه فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي. القي القبض على السيد خليفة، سعودي الجنسية، في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة بسبب علاقة القرابة التي تربطه بأسامة بن لادن، ونقل سرا الى الاردن بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن، حيث تعرض لتعذيب وحشي طيلة شهرين قبل ان يتم ترحيله الى المملكة العربية السعودية. وقد لقي حتفه لاحقا في عملية اغتيال بمدغشقر[4].


تقر شهادات العديد من المعتقلين السابقين أن السجناء الذين تم تحويلهم من الولايات المتحدة الى الأردن يتم إخفاءهم بشكل منتظم عند زيارة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمباني مديرية المخابرات العامة.

 

7. التوصيات


على الاردن الامتثال للتوصيات التي قدمتها لجنتا حقوق الإنسان (10/08/1994 ، CCPR/C/79/Add.35) ومناهضة التعذيب (26/07/1995 A/50/44) ، خصوصا:


-- إلغاء محكمة امن الدولة والقوانين الاستثنائية التي تحكمها.


-- وضع جميع إدارات امن الدولة وعلى رأسها مديرية المخابرات العامة تحت السلطة الحصرية للنائب العام، وإنشاء مؤسسة مستقلة لمراقبة هذه المصالح.


-- الحد من سلطات مديرية المخابرات العامة وضمان الفصل بين السلطات، في القانون والممارسة، بين السلطات المكلفة باحتجاز المشتبه فيهم وتلك المسئولة عن التحقيقات الاولية.


وتبعا لذلك، يتحتَّمُ حالاًّ على الأردن :


-- وضعُ حدٍّ لممارسة الاحتجاز السري من خلال وضع جميع أماكن الاحتجاز دون استثناء، تحت الرقابة الصارمة للسلطات القضائية.


-- وضعُ جميعِ الأشخاص الموجودين حاليا في الحبس السري فورا تحت حماية القانون، و تمكينهم من اللجوء إلى محكمة محايدة ومستقلة للنظر في قانونية احتجازهم.


-- نقلُ جميعِ الأشخاص الذي يعتبر استمرار احتجازهم ضروريا من قبل محكمة مستقلة الى مركز احتجاز يتمتعون فيه بكامل حقوقهم والضمانات المطابقة لالتزامات الأردن المتعلقة في حقوق الانسان.


-- وضعُ حدٍّ لممارسة الاحتجاز الاداري والافراج الفوري عن جميع الاشخاص المحتجزين من قبل حكَّام المقاطعات دون أن توجه ضدهم أي ادانة ودون تقديمهم أمام قاض.


-- سنُّ ضمانِ الحصولِ السريعِ على محامٍ من اختيارِهِم لجميع المعتقلين دون انتظار.


-- إجراءُ تحقيقاتٍ عاجلةٍ ومستقلةٍ في جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإحالة مرتكبي هذه الاعمال على العدالة، واستبعاد أي أدلة أو اعترافات تم الحصول عليها بواسطة التعذيب من الإجراءات الجنائية.


-- وضعُ حدٍّ لمشاركةِ الأردن في الترحيل السري وغيره من عمليات النقل السري للسجناء ضحايا الاختفاء القسري، وإعلان الأسماء والتفاصيل الأخرى لجميع الأشخاص الذين اعتقلوا او تم نقلهم عن طريق الأردن ضمن هذا السياق.



على المستوى المعياري :


-- جعلُ تشريعاته الداخلية متطابقةُ مع التزاماته النابعة من تصديقه على الصكوك الدولية، وخاصة بتعديلِ قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائية وإلغاءُ أي حكمٍ يتعارضُ مع العهد.


-- على الدولة إيداعُ الإعلانِ بِمُوجِبِ المادة 22 من اتفاقية مناهضه التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري الذي دخل حيز النفاذ في 22 حزيران / يونيو 2006 والالتزامُ بالسَّمَاحِ بمتابعةٍ مستقلةٍ لجميعِ أماكنِ الاحتجازِ وفقاً لأحكامِ هذا البروتوكول.

 



[1] [1] http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE16/005/2006/en/dom-MDE160052006en.pdf

 

[2] http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/jordan17607.htm

 

[3] http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3295&Itemid=158

[4] http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=2999&Itemid=165

 

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2009 10:20

الأردن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 28 مايو 1975

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 29 أكتوبر 2014 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية الأخيرة: 18 نوفمبر 2010
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 13 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي: 19 أغسطس 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 25 مايو 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015