03 تشرين1/أكتوير 2006

اختفاء معارض ليبي بعد ترحيله من هولندا

السيد خالد بلعيد ابوبكر المهدوي الترهوني ليبي الجنسية و طالب لجوء سياسي في هولندا تم ترحيله من طرف السلطات الهولندية بعد رفض طلب لجوئه العام الماضي ليصل إلى مطار طرابلس يوم 27/2/ 2005م ، علما أن السيد الترهوني كان مطلوبا لدى السلطات الأمنية الليبية في إطار ملاحقة النظام العسكري الليبي لمعارضيه في الداخل والخارج، ولازالت لحد الساعة السلطات الليبية ترفض إعطاء معلومات عنه و عن مكان اعتقاله لعائلته، بل أكثر من ذلك لا تعترف بسجنه أصلا .
وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان قد رفعت قضيته إلي فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري لدي الأمم المتحدة بتاريخ 01/06/ 2005 مطالبة إياه بالتدخل العاجل قصد إطلاق سراحه.
وكون هولندا هي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب فان منظمتنا اتصلت بسعادة سفير المملكة الهولندية لدي الأمم المتحدة بجنيف، نظرا لمسئولية بلاده المباشرة في هذه القضية قصد تدخل سعادته لدى السلطات الليبية، من اجل معرفة مصير السيد الترهوني.
وللتذكير فان المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تنص على أنه [لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب... تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية].
والأكيد أن النظام الليبي من الأنظمة العربية المشهورة بعدم احترام الحقوق الفردية والجماعية لمواطنيه كما أن التعذيب والاعتقال التعسفي وكذا الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون هي من الممارسات المعروفة عن النظام العسكري الليبي .
وبالتالي فان هولندا بترحيلها للسيد الترهوني، وهي علي علم- بدون أدنى شك- بأنه سوف يتعرض لتعذيب و الاختفاء، تكون قد خرقت التزاماتها الدولية، وللتذكير فان هولندا التي هي عضو المجلس الجديد لحقوق الإنسان والتي التزمت من خلاله باحترام حقوق الإنسان، تمارس ازدواجية في تعاملها مع هذا الملف فهناك فرق بين خطابها السياسي وبين الأفعال التي تخرق بموجبها هذه الاتفاقيات، خاصة إذا كان الضحايا من العرب أو المسلمين.
و إذ تتأسف منظمة الكرامة لحقوق الإنسان لعدم تدخل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الهولندية في قضية السيد الترهوني رغم معرفتها بهذا الموضوع إلا بعد ترحيله، و هي معذورة لأن القرار كان سياسيا ...فنأمل أن تكون لها هذه القضية حافزا للتدخل في قضايا مماثلة مقبلة قبل فوات الأوان.. أما الكرامة فتبقى مستعدة للتنسيق معها و مع زميلاتها في أوروبا قصد معرفة حقيقة الضحية رغم تعسف" الجلاد".
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
جنيف 28/9/2006
آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين1/أكتوير 2006 16:10

ليبيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 15 مايو 1970

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ 30 أكتوبر 2010 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 15 نوفمبر 2007

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 16 مايو 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا منذ 2002 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)

آخر استعراض: أكتوبر 2014 (تصنيف ب)