06 آذار/مارس 2008

ليبيا: فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يطالب بإطلاق سراح الدكتور أبو سدرة

اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره رقم 16/2007 المتخذ في دورته قبل الأخيرة أن الدولة الليبية انتهكت الفصول 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 9 (الحق في الحرية) والفصل 14 (الحق في العدالة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كما اعتبر فريق العمل الأممي اعتقال السيد أبو سدرة اعتقالا تعسفيا.

وهو القرار الذي اتصلت الكرامة بنسخة منه بعد أن كانت تقدمت بشكوى للفريق الأممي بشأن الدكتور محمد حسن أبو سدرة الذي تم اعتقاله ليلة 19 جانفي و اختفى منذ سنة 2005، كما كاتبت الكرامة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 بعد أن عاينت صمت السلطات الليبية. (أنظر نص البيان).

وكان السيد أبو سدرة احتجز سرا رفقة أربعة من أشقائه بسجن أبو سليم طيلة السنوات الثلاث الأولى لاعتقاله ولم يمثل أمام القضاء إلا سنة 2004، حيث حوكم بالسجن المؤبد من طرف المحكمة الشعبية بطرابلس في محاكمة سرية لم يحترم فيها أي حق من حقوقه.

 كما أن هذه المحاكمة لم تعرض فيها أية أفعال دقيقة تقع تحت تصنيف الصفة الجنائية، بل اكتفت هيئة المحكمة باستجواب السيد أبو سدرة حول أفكاره السياسية.

ثم تمت محاكمة الضحية بعشر سنوات سجنا بتاريخ 02 جوان 2005 من طرف محكمة مدنية بعد إلغاء المحاكم الشعبية. وهو كان قد قضى بالسجن مدة أطول من ذلك بكثير حيث صدر الحكم بعد ستة عشر سنة من تاريخ  إيقافه. وبناء عليه فقد أمر القاضي بإطلاق سراحه.

وهو الأمر الذي يتم تنفيذه في الواقع حيث أن الجهة التي قامت بإخراجه من السجن بتاريخ 9 جوان 2005 لم تخل سبيله بل اقتادته إلى مكان سري أين اختفى منذ ذلك الحين.

وناشد الفريق الأممي الحكومة الليبية بإصلاح هذه الوضعية عبر إطلاق سراح السيد أبو سدرة.

آخر تعديل على الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 22:32

ليبيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 15 مايو 1970

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ 30 أكتوبر 2010 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 15 نوفمبر 2007

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 16 مايو 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا منذ 2002 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)

آخر استعراض: أكتوبر 2014 (تصنيف ب)