31 تشرين1/أكتوير 2010

موريتانيا أمام مجلس حقوق الإنسان

ستجتمع لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 لإجراء المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بدولة موريتانيا. وفي هذا الإطار قدمت الكرامة هذا التقرير.

- التقرير الوطني لموريتانيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان  حول موريتانيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتضمن ملخصا عن مساهمات المنظمات غير الحكومية

يظل التشريع الصادر مؤخرا لمكافحة الإرهاب مقلقا بصفة خاصة نظرا لتضمنه على تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، هذا رغم أن البلد كان قد صادق على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تحمي أهم الحريات العامة والفردية ورغم أن المادة 80 من الدستور تنصّ بوضوح على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي

يتخذ الاحتجاز التعسفي في موريتانيا عدّة أشكال: الحبس على ذمة التحقيق والحبس الاحتياطي المتجاوزان للآجال القانونية أو إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال على الرغم من صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم أو بعد انقضاء مدة سجنهم القانونية.

وغالبا ما يتعرض الأشخاص المعتقلين لأسباب سياسية للتعذيب، وذلك خلال فترة الحبس على ذمة التحقيق داخل مراكز الشرطة أو ثكنات الدرك دون إمكانية إجراء أي اتصال بالخارج. كما يتم نقل بعض المشتبه بهم إلى مقر رئاسة أركان الجيش أو إلى أماكن غير رسمية مثل الفيلات الخاصة حيث يتعرضون للتعذيب.
أما الوضع داخل السجون فيدعو بصفة خاصة إلى القلق، فهي شديدة الاكتظاظ والزنزانات تعاني من الازدحام والاتساخ والافتقار إلى التهوية، كما يفتقر السجناء إلى العلاج والغذاء ويتعرضون بانتظام للمعاملة السيئة.

توصيات الكرامة

1. احترام الواجبات التي تمّ التعاقد عليها بموجب المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها موريتانيا وخاصة الحرص على تفعيل قرار رفض المجلس الدستوري للنصوص المُدرجة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمتعارضة مع الدستور.
2. الحرص على احترام مبدأ فصل السلطات وتأمين استقلالية القضاء عبر الإلغاء التام لتدخل السلطة التنفيذية في الحالات المرفوعة أمام القضاء.
3. وضع حدّ للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة: فتح تحقيقات حول ادعاءات التعرض للتعذيب، والملاحقة الجنائية للمسؤولين عن هذه الأفعال وإدانتهم وتعويض الضحايا، وإدراج جريمة التعذيب في التشريع الداخلي كما تعرفها المادة الأولى من معاهدة حظر التعذيب وسنّ عقوبات مناسبة لردعها.
4. منع الاحتجاز السري و إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية أو بمخالفة لقواعد الإجراءات الجنائية، مع وضع جميع أماكن الاحتجاز داخل البلد تحت مراقبة السلطات القضائية و إنشاء نظام مستقل للمراقبة يشمل جميع السجون والحرص على تأمين ظروف احتجاز إنسانية لجميع المعتقلين.
5. الحرص على التطبيق الفعلي لجميع البنود القانونية المتعلقة بإلغاء الرق وزجر المتاجرة بالأشخاص.

آخر تعديل على الإثنين, 08 تشرين2/نوفمبر 2010 12:56

موريتانيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 1 نوفمبر 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية 20 نوفمبر 2013

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 17 نوفمبر 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى):لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 31 مايو 2017 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 18 يونيو 2013

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 3 أكتوبر 2012
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2014 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
أخر استعراض: مايو 2011
الاستعراض المقبل: 2016