05 أيار 2010

المغرب: السيد مهدي ملياني ضحية اختفاء قسري

لقد شنت السلطات المغربية منذ عدة أسابيع موجة من الاعتقالات تلتها حالات اختفاء قسري، لا تزال تحصد العديد من الضحايا، ويبدو حتى يومنا هذا، أن نداءات هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لم تحقق أي نتيجة. واليوم أيضا وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وطلبت منه التدخل لدى السلطات المعنية بشأن قضية السيد مهدي ملياني الذي ألقي عليه القبض في 19 آذار/ مارس 2010، ثم اختفى منذ ذلك التاريخ.

وللتذكير فالسيد مهدي ملياني، البالغ 22 سنة من العمر، طالب في السنة الثالثة بمدرسة المحمدية للمهندسين بالعاصمة الرباط، ويقيم في الدار البيضاء. وكان قد اختطف يوم الجمعة 19 آذار/ مارس 2010 على الساعة الحادية عشر صباحا من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية في الطريق العام أمام العديد من الشهود، بينما كان في طريقه إلى مسجد الحي لأداء صلاة الجمعة.

ونظرا لعدم عودته إلى البيت العائلي بعد وقت صلاة الجمعة، شعر والداه بالقلق، فشرعوا في عملية البحث عنه، خصوصا وأنه قد ترك منزل الأسرة دون أن يحمل معه وثائقه الشخصية.
وفي هذا الصدد حاول والده معرفة أسباب اعتقاله، ومكان وجوده، وذلك من خلال توجهه إلى مختلف مراكز الأمن ومحافظات الشرطة في المنطقة، فقيل له انه لا توجد أي معلومات متوفرة لدى هذه الجهات بهذا الشأن، فقدم أيضا شكوى لدى وكيل الملك في الدار البيضاء.

ورغم أن المدة القصوى القانونية للاحتجاز التحفظي، المحددة بـ 12 يوما قد تم تجاوزها بشكل مفرط، لا تزال السلطات مع ذلك ترفض إبلاغ الأسرة عن حالة الضحية وتنفي في الوقت ذات أنها تعتقله.
ويبدو واضحا، دون أدنى شك أن حالة الاختفاء هذه ترتبط بحالة الطالبين الآخرين من مدرسة المحمدية للمهندسين، وهما السيد زهير بنكاسو والسيد محمد بوترفاس، اللذان اختفيا منذ السبت 1 أيار/ مايو 2010.

وفي إطار زيارته للمغرب، التي جرت في الفترة بين 22 و 25 حزيران/ يونيو 2009، كان لفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الفرصة للتأكيد في تقرير بعثته
(A/HRC/13 / 31/Add.1)
المؤرخ 9 شباط/ فبراير 2010 أنه توصل بشكاوى تفيد بأن عمليات إلقاء القبض والاختطاف أو الاحتجاز المؤقت، لفترات طويلة، تجري بشكل أساسي في إطار مكافحة الإرهاب، قد وقعت في البلد من دون أن يتمكن الضحايا من الاستفادة من حقهم في الاتصال بمحامين أو من إبلاغ السلطات المعنية أسر المعتقلين عن أخبارهم.

ومنذ اعتماد القرار 1373 من قبل مجلس الأمن في 28 أيلول/ سبتمبر 2001، سنت المغرب، بطريقة متسرعة، تشريعات، بل واعتمدت بعض الممارسات، تميل إلى التشديد في الإجراءات القمعية، القائمة أصلا، بحجة الوفاء بالتزاماتها الملقاة على عاتقها في مجال مكافحة الإرهاب. وقد نجم عن هذه الحالة عواقب خطيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بالحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، سنت السلطات المغربية القانون رقم 03-03 بشأن مكافحة الإرهاب، وقد دخل حيز التنفيذ في 5 حزيران/ يونيو 2003 وأدرجت بنود هذا القانون في قانون الإجراءات الجنائية الجديد غداة هجمات 16 مايو 2003

كما تجدر الإشارة أن هذا القانون الجديد قد قلص بشكل ملحوظ من العمل بالمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق منها بالأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وذلك من خلال توسيع مجال تحرك الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.

كما تبرهن ممارسة الأجهزة الأمنية هي أيضا أن هذه الأخيرة، لا تلتزم حتى بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، حيث تتجاهل تماما ضمانات الحد الأدنى المنصوص عليها في إطار هذا القانون، من قبيل الاتصال بمحام، بعد قضاء فترة معينة.

وإن اعتماد القرار 64/168 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 يذكر صراحة أنه يتعين على الدول العمل على تجنب أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، التي من شأنها أن تسلب المعتقل من حقه في التمتع بحماية القانون واحترام الضمانات ذات الصلة بالحرية والأمن وكرامة الشخص بموجب القانون الدولي.

آخر تعديل على الإثنين, 10 أيار 2010 10:38

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015