08 تشرين2/نوفمبر 2016

المغرب: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تصدر ملاحظاتها الختامية بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في البلاد

في ختام جلستها الثامنة عشر بعد المئة التي انعقدت في تشرين الأول\أكتوبر 2016، تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ملاحظاتها حول المغرب، بعد استعراضها للتقرير الدوري السادس الذي قدّمته المملكة بتأخير دام سبع سنوات. تسهر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين، على ضمان تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب الدول الأطراف؛ وقد أصدرت ملاحظاتها الختامية بالاستناد بشكل خاص إلى تقارير المنظمات غير الحكومية، بما فيهم التقرير الذي  رفعته الكرامة في سبتمبر الماضي.

أعطى خبراء الأمم المتحدة الحكومة المغربية لإفادتهم بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وحظر التعذيب وسوء المعاملة وحرية تكوين الجمعيات وحرية المدافعين عن حقوق الإنسان في مزاولة نشاطهم.

معالجة قضايا الانتهاكات القديمة ووضع حد لمسألة الإفلات من العقاب وصون حق الضحايا في الانتصاف

أشار خبراء الأمم المتحدة أنه على الرغم من تدني ممارسة التعذيب عما كانت عليه سابقاً، إلّا أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل تحدياً كبيراً. ولاحظوا على وجه الخصوص أن المحكمة تأخذ بالاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة قانونية، وأن القضاة يحجمون عادة عن فتح تحقيقات أو فحوص طبية للتأكد من زعم تعرض الضحايا للتعذيب.

ناهيك عن أن الإبلاغ عن التعذيب، يعرّض الضحايا غالباً لخطر الانتقام والتهديد والترهيب. وأكد الخبراء أيضا أن المحاكمات والإدانات للمتورطين في التعذيب نادرة بالمقارنة مع مدى انتشار هذه الممارسة في الماضي وعدد الشكاوى المقدّمة في هذا الخصوص.

وأخيراً، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أنه لم يتمّ توضيح مصير العديد من حالات الاختفاء القسري.
لذلك أصدرت اللجنة توصية دعت فيها المغرب إلى التحقيق في مزاعم التعذيب لتحديد ومحاكمة ومعاقبة الجناة، والإسراع في عملية اعتماد قانون حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

تعزيز الضمانات الإجرائية وتحديد مدّة الحبس الاحتياطي

دعا خبراء اللجنة في ملاحظاتهم الختامية المغربَ إلى تحديد فترة الحبس النظري في 48 ساعة، وضمان حصول الموقوف على الاستشارة القانونية من محاميه منذ لحظة الاعتقال؛ وهو حق غير متاح حالياً، ولا يتمّ إلا بعد تمديد فترة الحبس النظري، ولا يتجاوز اللقاء مدة ثلاثين دقيقة.
تثير مسألة احترام الضمانات الأساسية للموقوفين في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب إشكالية خاصة: إذ تمدّد فترة الحبس الاحتياطي القانونية إلى اثني عشر يوماً ولا يسمح للمشتبه بهم بلقاء المحامين عنهم إلا بعد ستة أيام من الاحتجاز.

كذلك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون والذي يُعزى سببه بشكل خاص إلى الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي. ونصّت توصية اللجنة على تحديد فترة الحبس الاحتياطي في 48 ساعة كيفما كانت التهم الموّجهة للموقوف، والسماح له برؤية محاميه منذ بداية الاعتقال. وحثّوا الدولة الطرف على اللجوء إلى العقوبات البديلة عوضاً عن الحرمان من الحرية لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون.

رفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

نبهت الكرامة في تقريرها البديل إلى القيود المفروضة على الحريات الأساسية لا سيّما على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين. إذ لا يزال قانون العقوبات يتضمّن حتى اليوم أحكاماً سجنية تفرض على من يمارس حقه في حرية التعبير.

وقد أثارت الكرامة في تقريرها البديل مسألة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة في تفريق التجمعات السلمية غير المرخصة، من قبل القوات الحكومية، وهو ما ردده خبراء اللجنة وطالبوا المغرب بناءً عليه بالامتثال لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما دعوا الدولة الطرف إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتجريم ممارسة الحقوق والحريات الواردة فيه وبشكل خاص على ضرورة امتثال قانون العقوبات للمادة 19 من العهد الدولي، الذي يكفل الحق في حرية التعبير.

وتعتزم الكرامة رصد تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المغرب عن كثب، وتدعو الدولة الطرف إلى توضيح التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية، في ما يخصّ الانتهاكات الجسمية، خلال مهلة السنة التي يحددها النظام الداخلي للّجنة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2016 12:32

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015