13 نيسان/أبريل 2012

المغرب: مراد عيبوس المتهم بصنع متفجرات محلية يتعرض للتعذيب

قدمت الكرامة اليوم،  قضية المواطن المغربي مراد  عيبوس إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مع الإشارة أن السيد عيبوس كان قد تعرض للتعذيب وأدين خلال  محاكمة غير عادلة بتهمة تصنيع متفجرات محلية. ويتجلى من خلال قصة هذه الطالب الشاب في الدراسات الإسلامية، والبالغ من العمر  هو 21 عاما، مدى قسوة القمع السياسي الذي تتعرض له  الأوساط الإسلامية دون أدنى تمييز أو تحقق، والملفت للنظر أن عودة هذه السياسة العمياء قد عادت للظهور في المغرب في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003 وكان ذنب السيد عيبوس الوحيد أنه سجل نفسه في شعبة الدراسات الإسلامية للحصول على الإجازة، بحيث كان ذلك كافيا بالنسبة للسلطات المغربية لتوجه إليه تهمة تصنيع المتفجرات محليا، بعد اعتقاله تعسفا وتعرضه لتعذيب جسيم.

في ليلة 1تشرين/  أكتوبر 2011،  القي القبض على السيد عيبوس من قبل عناصر من الفرقة  الوطنية للشرطة القضائية في المنزل العائلي في تيط مليل،  في ضواحي الدار البيضاء.  وخلال عملية القبض عليه، قام عناصر الأمن بتفتيش المنزل وصادروا عددا من قنينات تحتوي على بعض المواد، منها على وجه الخصوص ماء الأكسجين، ومزيل طلاء الأظافر. وطيلة الأيام 12 التي قضاها رهم الحجز التحفظي، لدى  مركز الشرطة سيئ السمعة في مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء،  تعرض السيد عيبوس لتعذيب وحشي و أجبر على التوقيع على إفادات انتزعت منه تحت التعذيب، ثم استخدمت ضده أثناء المحاكمة.

وعلى الرغم من أن التحاليل العلمية التي أجريت على المنتجات المصادرة أثبتت انعدام خطورتها، ورغم إثبات الاستحالة الكلية لإنتاج المتفجرات انطلاقا من 60 مل من ماء الأكسيجين و65 مل من مزيل طلاء الأظافر، أدين السيد عيبوس مع ذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة الاستئناف لمدينة سلا في 2 نيسان/ أبريل 2012.

وفي 10 نيسان/ أبريل 2012 قدمت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب،  وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية،  منها على وجه الخصوص حظر التعذيب، وعدم اعتماد أية إفادات  تم انتزاعها تحت التعذيب، إلى جانب التأكيد على حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض المناسب.

تشكل القضية المرفوعة ضد السيد  عيبوس دليلا إضافيا على وحشية حملات القمع الموجهة ضد الأوساط الإسلامية وعلى عبثية مسلك السلطات المغربية التي تمارس عنفا عشوائيا لا تميز فيه بين هذا وذاك، إلى درجة ينتهي بها المطاف، مثلما هو واصح في هذه القضية، باستهداف المواطنين الأبرياء.

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015