31 آب/أغسطس 2015

تونس: منهجية ممارسة التعذيب في ظل إفلات تام من العقاب - الكرامة ترفع مساهمتها إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

صادقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT) في 29 يونيو 2011، وفي هذا السياق قدمت الكرامة في 16 يوليو 2015 مساهمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT) تحسبا لاعتمادها الأسئلة المرتقب توجيهها إلى تونس في نوفمبر 2015. ويرتقب من الدولة الطرف تقديم إجاباتها تحسبا لاستعراضها الثالث من قبل اللجنة في 2016.


ركزت الكرامة في مساهمتها على مسألة الممارسة المنهجية والمستمرة للتعذيب، خاصة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بالإرهاب، الذين يتعرضون لهذه الممارسة بشكل ممنهج، حيث يوضع المتهمون رهن الحراسة النظرية في عزلة تامة، بلا أية إمكانية تواصل مع العالم الخارجي طيلة ستة أيام، وخارج حماية القانون.
ورغم الصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس والأحكام القانونية المحلية التي تتذرع بها في تقريرها، لا يزال التعذيب يمارس بشكل منهجي، في حين تبقى الأحكام القانونية المنصوص عليها لحماية المعتقلين مجرد مسألة نظرية بحتة في غياب أي تدبير لتفعيلها على أرض الواقع. كما تسجل الكرامة بقلق بالغ الاستخدام المفرط لفترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها بشكل منهجي من 3 إلى 6 أيام دون احترام العملية الإجرائية المعمول بها في مجال التمديد الرسمي، أي ضرورة مثول المتهم أمام قاضي تقع عليه مسؤولية تبرير قرار التمديد، غير أن الواقع يبين استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب بشكل منهجي لانتهاك حقوق الإنسان والضمانات الإجرائية دون إمكانية طعن الضحية أو اعتراضه. وفي هذا الصدد تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء اعتماد مجلس نواب الشعب في 7 أغسطس 2015 قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يمدد فترة الحراسة القضائية من 3 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، إلى 5 أيام قابلة للتجديد مرتين، بما يعطي الشرعية لفترة الاعتقال السري والتعرض للتعذيب من 6 أيام إلى 15 يوما. وفي موضوع ذي صلة وجهت الكرامة سؤالا حول التدابير المزمع اتخاذها من قبل الدولة الطرف من أجل "منع ارتكاب أعمال التعذيب" أثناء فترة الحراسة القضائية المطولة، مع الإشارة أن التعذيب كان يمارس أصلا على نحو منهجي أثناء فترة الحراسة النظرية التي كانت محددة في ستة أيام.
وبناء على القانون الجديد يتم القبض على المشتبه في صلتهم بالإرهاب بشكل منهجي دون إذن قضائي، أحيانا بالليل، ثم يوضعون رهن الاعتقال في مراكز احتجاز تابعة للشرطة القضائية محرومين من أي اتصال مع العالم الخارجي لمدة ستة أيام، تجهل فيها أسر الضحايا مصير ذويهم.
تعطي الحالات التي وثقتهاالكرامة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، الدليل الواضح على الطبيعة المنهجية لهذه الممارسة، التي تؤدي بدورها إلى انتهاكات أخرى مثل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، مثلما يشهد عليه مصير حنان شاوش، وهي ناشطة شابة متطوعة في المجال الخيري،قُبِضَ عليها دون أمر قضائي واعتقلت سرا لمدة ستة أيام، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة دون أن يسمح لها بالاتصال بمحام أو حتى إبلاغ أسرتها بمكان اعتقالها.

وبخصوص واجب التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب وتخصيص تعويضات مناسبة للضحايا وفقا للمواد 12 وما يليها من اتفاقية مناهضة التعذيب، تسجل الكرامة هنا أيضا تقصيرا ميدانيا من طرف السلطات وتجاهلا تاما لهذا الواجب، مثلما تؤكده العديد من الشهادات المتطابقة التي تبين عدم اتخاذ القضاة أية إجراءات، حتى عندما يرون بأنفسهم آثار التعذيب على جسد الضحية أو عندما يبلغ الضحايا عن أعمال تعذيب تعرضوا لها. وعندما يأمر القاضي رسميا في بعض الحالات القليلة بإجراء فحص طبي أمام إصرار المحامين، فإنهم لا يتابعون تنفيذ أوامرهم. وهو ما حدث للناشطة الشابة التي قُبض عليها وتعرضت للتعذيب الجسيم قبل مثولها أمام قاض لم يكلف نفسه توجيه الأمر بإجراء فحص طبي. وأمام إصرار الدفاع، أمر أخيرا بإجراء فحص طبي لكن دون اتخاذ أية إجراء لضمان تحقيق الخبرة الطبية. والأخطر أن القاضي وافق على نقل الضحية من السجن حيث كانت رهن الحبس الاحتياطي، لاستجوابها من جديد و"تعذيبها في إطار قضية جديدة".
كما تسجل الكرامة بقلق ارتفاع عدد حالات الوفيات المشبوهة في السجن في الفترة من 2014 إلى 2015، وبهذا الشأن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم توضيحات عن التدابير التي اتخذتها لتسليط الضوء على ظروف وفاة كل ضحية، وعن تطورات هذه الإجراءات.
وختاما يثير التقرير مسألة الاعترافات المنتزعة منهجيا تحت التعذيب، والظروف المزرية والقاسية السائدة في مراكز الاعتقال، تعارضا بشكل صارخ مع بنود الاتفاقية.
وستعتمد لجنة مناهضة التعذيب قائمة الأسئلة في دورتها الـ56 في نوفمبر2015، قبل فتح حوار بناء مع تونس، التي يتعين عليها تقديم ردود مكتوبة على قائمة الأسئلة قبل عملية الاستعراض المزمع عقدها سنة 2016.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الإثنين, 31 آب/أغسطس 2015 10:29

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا