13 آذار/مارس 2015

تونس: مقرر الأمم المتحدة يدعو سلطات البلاد إلى الاستمرار في مجهوداتها للقضاء على التعذيب

قدم مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب يوم الثلاثاء خلاصة تقريره بشأن زيارة المتابعة التي قام بها إلى تونس لتقييم تفعيل الحكومة لتوصياته في الفترة من 4 ـ 6 يونيو 2014.
في البداية نوه المقرر الخاص بالمجهودات المبذولة لمناهضة للتعذيب، منبها في نفس الآن إى أن مجموعة من التوصيات التي قدمها سنة 2012 لا زالت قائمة إلى اليوم.

اجتمع المقرر الخاص خلال زيارته بمسؤولين حكوميين من مختلف المراتب بما فيهم وزراء الداخلية، والعدل، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية إضافة إلى المدير العام للسجون. واغتنم الفرصة لزيارة سجن المرناقية، ومركز اعتقال بوشوشة، إلا أنها لم تمكنه من زيارة سجن القرجاني، منتهكة بذلك "اختصاصات بعثات تقصي الحقائق من قبل المقررين الخاصين". وأشار "إلى أن "روح التغيير وحقوق الإنسان التي جاءت بها ثورة 2011 لا زالت قائمة". وهنأ تونس بانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014.

وأكد خوان منديز على ضرورة استمرار تونس في وضع مكافحتها لظاهرة التعذيب ضمن أولوياتها وتفعيل "الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والثقافية الجديدة". ونبه إلى أن الاتفاقية تحظر التعذيب صراحة وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، في حين أن التشريع الوطني لا يتلاءم مع هذا النص حيث أنه يسقط التعذيب بعد 15 سنة.

وأوضح أن المرسوم 106 لسنة 2011 الذي يعدل المادة 101 من القانون الجنائي، لا يعرف التعذيب بما يتلاءم مع الاتفاقية. ونبه إلى غياب ضمانات إجرائية فعالة فيما يتعلق بالقبض والتحقيق والحراسة النظرية للموقوفين. وأن هذه الثغرات تسهل ممارسة التعذيب وأن خطر تعرض الموقوفين للتجاوزات كبير في الساعات الأولى من حرمانهم من حريتهم، وأن أغلب حالات سوء المعاملة تحدث قبل تسجيل التوقيف من قبل الشرطة". لذا من الضروري أن تقوم تونس بمواءمة إجراءاتها القانونية مع القانون الدولي.

وأوصى المقرر الخاص السلطات التونسية بشكل خاص بتقليص فترة الحراسة النظرية التي تدوم ستة أيام إلى 48 ساعة، وإبلاغ أسرته باعتقاله، وضمان حصول الموقوف على محامي، عكس ما يجري به الأمر حاليا.

وعبر منديز أيضا عن انشغاله بشأن ضمان العلاج للمعتقلين. مشيرا أن التشريع التونسي ينص على حق الموقوف في معرفة حقوقه، وإجراء فحص طبي عليه خلال فترة حراسته النظرية، إلا أن هذا الحكم نادرا ما يُفعل. كما أن الفحوصات الطبية الواجبة عند الوصول إلى مراكز الاعتقال تجرى بعد الاختفاء التام لكل آثار التعذيب.

كما نبه إلى القصور في مكافحة الإفلات من العقاب، وذكر السلطات بواجبها في القيام بتحقيقات وتوثيق جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وأشار إلى تسجيل أكثر من 400 شكوى ادعاء التعرض للتعذيب على يد موظفي الدولة منذ 2011 إلى مايو 2014، تم حفظ 70 % منها دون أية إجراءات، ما يجعل مرتكبي هذه الأفعال يفلتون من العقاب.

وثقت الكرامة خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتي أخذت بها المحكمة كأدلة إثبات في المحاكمات. وأكد المقرر الخاص أنه توصل بالعديد من الشهادات التي تؤكد أن المعتقلين وقعوا على المحاضر تحت التهديد دون الاطلاع على فحواها. واغتنم الفرصة للتذكير مرة أخرى بأن منع استعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب جزء من القانون الدولي العرفي و لا يخضع لتقدير القاضي.

كانت تونس أول بلد في المنطقة ينشأ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صدقت عليه في 29 يونيو 2011. إلا أن المقرر الخاص انتقد عدم ترخيص السلطات للمؤسسة بزيارة بعض مراكز الاعتقال متذرعة بالأمن القومي.

عبر منديز عن قلقه بشأن الاستعمال المفرط للقوة في إطار مكافحة الإرهاب. ودعا الحكومة إلى "السهر على أن يأخذ مشروع تعديل القانون الوطني لمكافحة الإرهاب لسنة 2003، بعين الاعتبار المواصفات الدولية التي تهدف لاحترام حقوق الإنسان" لضمان إجراءات قانونية للمتهمين بالإرهاب وحمايتهم من التعذيب".

واخيرا ألح المقرر الأممي على مسألة ظروف الاعتقال في مراكز الحرمان من الحرية في تونس. موضحا أن المادة 30 من الدستور التونسي " لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته". لكن السجون مكتظة، وتجاوزت قدرتها الاستيعابية بـ 150% في بعض الحالات. وأوضح أن هذا المشكل قد يكون تفاقم أكثر منذ زيارته الأخيرة. واختتم منديز بدعوة السلطات التونسية إلى الاستمرار جديا في مناهضة التعذيب لكي تؤسس لضمانات فعالة ضد هذه الآفة، والعمل على تحسين ظروف الاعتقال.

ويرى المقرر الخاص أن على تونس القيام بتحقيقات فورية مستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ومتابعة ومعاقبة المتورطين. ومواءمة تعريف التعذيب مع القانون الدولي ، وأيضا تعزيز ضمانات الإجراءات القانونية.

ما يزيد من مخاوف الكرامة أنها وثقت العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة خلال السنة الجارية. وبالفعل وبعد عدة سنوات على سقوط نظام بن علي، لم تتوقف السلطات عن تردديدها لنيتها في القضاء على التعذيب. إلا أن هذه الممارسة لاتزال سارية وبخاصة في إطار مكافحة الإرهاب، بل أنها لا تستثن حتى النساء كما تشهد بذلك هو الشأن في قضية حنان الشاوش وقضية امرأة شابة عشرينية أخرى جرى تعذيبها بسبب صفحتها على فايسبوك. إضافة إلى حالات أخرى.

تساند الكرامة استنتاجات المقرر الخاص، وتنادي السلطات التونسية بالكف نهائيا عن ممارسة التعذيب، ومواءمة قانونها الداخلي مع القانون الدولي وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها تونس منذ 23 مارس 1988.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2015 16:46

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا