30 حزيران/يونيو 2015

تونس: تفاقم ممارسة الاعتقال السري في سياق مكافحة الإرهاب، الكرامة تقدم مساهمتها في قائمة المسائل إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

صادقت تونس في 29 يونيو 2011 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفي هذا الصدد قدمت الكرامة إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (CED) بالأمم المتحدة مساهمتها في قائمة الأسئلة التي ستوجه إلى تونس في سبتمبر 2015، والتي يتعين عليها الرد عليها استعدادا لاستعراضها الأول مطلع 2016.

ركزت الكرامة، في مساهمتها، على الممارسة المنهجية والمزمنة للاحتجاز في للأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بالإرهاب، حيث تقوم أجهزة الأمن التونسية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بالقبض على المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة خارج حماية القانون، في انتهاك ليس فقط للقانون الدولي الذي يعتبر أن هذه الممارسة ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري ، ولكن أيضا للدستور التونسي وأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وهكذا يتم القبض دون أمر قضائي على الضحايا بالليل أحيانا. ثم يحتجزون في مراكز اعتقال تابعة للقوات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، محرومون من أي اتصال بالعالم الخارجي لمدة ستة أيام، يجهل أفراد أسرهم خلالها كل شيء عن مصيرهم.

تثبت الحالات العديدة التي وثقتها الكرامة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، الطابع المنهجي لهذه الممارسة، التي تؤدي بدورها إلى انتهاكات أخرى مثل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ونضرب المثل بحالة حنان شاوش، ناشطة شابة متطوعة للعمل لصالح الأيتام، التي ألقي عليها القبض دون أمر قضائي، واحتجزت في ستة أيام تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة. دون تمكنها من الحصول على محام أو حتى إبلاغ أسرتها عن مكان احتجازها.

تلاحظ الكرامة أن القانون التونسي لم يصنف بعد الاختفاء القسري ضمن الجرائم التي يعاقب عليها، رغم مرور أربع سنوات على تصديق تونس على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ICPPED التي تنص مادتها الرابعة على واجب الدولة الطرف اتخاذ "التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي". وإذ تعترف الدولة بأنها لم تصنف بعد الاختفاء القسري كجريمة، فهي تؤكد مع ذلك في تقريرها أن المادة 250 من قانون العقوبات يمكنه أن يشمل جزءا من العناصر المكونة لجريمة الاختفاء القسري من حيث أن هذا الحكم يعاقب أي موظف في حالة قيامه بـ " القبض على شخص أو أيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني ".

وفي هذا الإطار تقترح الكرامة على لجنة الأمم المتحدة بأن تستفسر الدولة الطرف ما إذا كان هذا الحكم ينطبق أيضا على قوات الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب، و "تقديم معلومات دقيقة بشأن الحالات التي تمت فيها متابعة قضائية ضد أفراد من قوات الأمن قاموا بعمليات إلقاء القبض والاحتجاز غيرالقانوني".

أما فيما يخص الواجب المحدد بموجب المادة 3 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على التحقيق والتبليغ، فقد أشارت الدولة الطرف أنها أنشأت هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون العضوي رقم 2013-53 المؤرخ 24 ديسمبر 2014 للتحقيق في حالات الاختفاء القسري ورصد أماكن الاحتجاز من أجل منع ارتكاب هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تقترح الكرامة على الدولة الطرف بأن "تشير فيما إذا كان مسموحا لهذه الهيئة أيضا بأن تقوم بزيارة مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات مكافحة الإرهاب - مثل مراكزي الاحتجاز القرجاني والقصرين . "

كما تسجل الكرامة ببالغ القلق استمرار انتهاك الدولة الطرف أحكام المادة 18 من الاتفاقية التي تضمن على وجه الخصوص لأسرة أي شخص مقبوض عليه معرفة مصيره ومكان احتجازه وهوية جهاز الأمن يحتجزه. ودائما في إطار مكافحة الإرهاب، تُحرَم الأسر من الاستفادة من هذه الحقوق، مما يزيد من حالة الريب والاضطراب الذي تعيشه طيلة ستة أيام من احتجاز ذويهم، نظرا لمنعهم من الحصول على أية معلومات عنهم، وفي كثير من الأحيان، دون حتى اعتراف هذه الأجهزة الأمنية بأمر اعتقالهم.

وأخيرا، ختمت الكرامة تقريرها الموجه إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (CED) باقتراحها على تونس تقديم معلومات التدابير التي اتخذتها لمنع انتهاك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICPPED) كالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي - خاصة من خلال تدريب قوات الأمن - وكذلك تقديم توضيحات حول مدى إمكانية تطبيق ضمانات الاتفاقية الدولية ICPPED على المتهمين بالإرهاب. ويُرتقب أن تعتمد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) قائمة الأسئلة المطروحة في دورتها التاسعة في سبتمبر 2015. ويتعين على تونس تقديم أجوبة مكتوبة على قائمة الأسئلة قبل استعراضها الذي سيعقد مطلع 2016.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 13:33

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا