07 أيلول/سبتمبر 2006

بيان بخصوص أمين محمد البكري

 

بيان بخصوص المواطن اليمني أمين محمد البكري

أمين محمد البكري , مواطن يمني يبلغ من العمر ثمانية و ثلاثون سنة , إختفى في بانكوك ,عاصمة تايلاند , بتاريخ 31/12/2002 وكان قد وصل إلى هذا البلد قبل أربعة أيام فقط وذلك لإتمام صفقة تجارية حيث أن السيد البكري يشغل منصب مديرمؤسسة متخصصة بإستيراد وتجارة الحجارة الكريمة.

بذلت أسرته الكثير من البحث لدى السلطات التايلاندية دون نتيجة سوى الحصول على تأكيد بأن أمين محمد وصل بانكوك في 27/12/ 2002 وأنه كان يقطن في أوتيل ناراي حتى صباح 31/12/2002.وبعد أكثر من عام على هذا التاريخ و بالتحديد في شهر كانون الثاني – يناير -2004 , تلقت أسرته الرسالة الأولى بواسطة الصليب الأحمر الدولي تفيد بأنه موقوف في قاعدة بغرام الأمريكية في أفغانستان .

لم يعد هنالك من شك بأن السيد البكري قد تم إختطافه بشكل غير قانوني في تايلاند بواسطة السلطات الأمريكية أو نتيجة لطلبهم ,ونقل أيضاً بشكل غير قانوني إلى أفغانستان .كل ذلك حصل خارج أي إطار قانوني وفي مخالفة صريحة لكل الأنظمة المرعية عبر إتفاقيات جنيف ومنها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية و الموقعة من قبل أمريكا و أفغانستان .

إن المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تجبر الدولتين على إحترام وحماية كل الأشخاص الموجودين على أراضيها وتحفظ لهم كل الحقوق المذكورة في العهد.إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحدد هذا الوضع بالأشخاص الموجودين على أراضي الدولة العضو بدون إرادتهم أو خيارهم الشخصي.

(Human Rights Committee, General Comment No. 31 (2004), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 10.)

يتضح من ذلك أن النظام القضائي المعمول به بقاعدة بغرام العسكرية تجاه المعتقلين يتبع القانون العسكري الخاص بالتوقيف و المعاملة ومحاكمة الأجانب في إطار مكافحة الإرهاب (القانون العسكري في كيفية حجز الأجانب و معاملتهم و محاكمتهم في الحرب على الإرهاب) الذي أقر في الثالث عشر من تشرين الثاني ,سنة 2001 . هذا القانون يسمح بتوقيف المشتبه بهم دون توجيه إتهام ولا محاكمة ولمجرد الشك لمدد غير محددة سوى عرضهم أمام هيئة عسكرية. على كل حال هذا القانون يشكل خرقاً فاضحاً للميثاق الدولي لحقوق الإنسان و خاصة لمجموعة من المباديء الأساسية المعروفة عالمياً والتي تحمي أي شخص و كل شخص من الإعتقال التعسفي و العقاب الغير عادل وتضمن إفتراضية البراءة.هذا القانون الذي أنشأته السلطات الأمريكية للأشخاص الغير مجنسين, يحرم المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم أو نقض الحكم وهذايتناقض مع البند التاسع الخاص بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية بموجب المادة 14 من العهد.

هذا البند يعطي المتهم الحق لنقض إدانته أمام المحكمة في إطار عملية تقديم كل الضمانات الأساسية لنظام موحد يدل على إستقلالية وعدم انحياز المحكمة .كما يحق للمتهم معرفة أسباب الإعتقال والأسس التي بْنيت عليها التهم و الإستفادة من استشارة المحامي في جومريح وحر .

هذا الحق في الحصول على وضع المساواة بين جميع الناس ,هو مضمون بموجب المواد 105 و 106 من معاهدة جنيف الثالثة و المادة 75 من البروتوكول الخاص بها .كما أن لجنة حقوق الإنسان أكدت أن قانوناً كهذا لايمكن خرقه أو إنتهاكه من قِبل أي دولة أياَ كانت و مهما كانت الأسباب و الظروف.

(Human Rights Committee, General Comment No. 29 (2001), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, para. 3. )

بكل وضوح, إن السيد أمين محمد البكري لم يستفد من أي من هذه الحقوق وبشكل خاص في عملية توقيفه التي لم تستند على أي أساس قانوني شكلت خرقاَ من قبل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان ,وإنتهاكاَ لإلتزاماتهم الدولية المنبثقة من توقيعهم على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإنسانية والسياسية.إن منظمتنا عرضت هذه الحالة على مجموعة العمل الخاصة بالإعتقال التعسفي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف لإبداء رأيها .بيروت:6/9/2006

آخر تعديل على الإثنين, 26 تشرين2/نوفمبر 2007 12:04

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا