12 أيلول/سبتمبر 2014

مصر: الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج عن مدنيين أدانتهم محاكم عسكرية

تبنى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 24 أبريل 2014 القرار رقم 10/2014 الذي يدين الطابع التعسفي لاعتقال 12 شخصا. وكان قد جرى توقيفهم خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 أثناء تظاهرهم سلميا ضد الانقلاب العسكري. وأوضح القرار أن إدانة هؤلاء المدنيين والحكم عليهم من قبل محكمة عسكرية انتهاك لمواصفات المحاكمة العادلة، وبشكل خاص للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد الفريق الأممي أن السلطات خرقت حق هؤلا ء الأشخاص في حرية التعبير السلمي.

ألقت السلطات الأمنية في 4 يوليو 2013 القبض على محمد السيد علي رسلان، محمد محمد عبده عبد الله، أحمد حسين علي، أحمد محمد تهامي، معتز أحمد متولي، محمد محمد عبده، السيد محمد عزت أحمد، السيد صابر أحمد سليمان، بينما كانوا يتظاهرون سلميا ضد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

ثم قبضت في 14 أغسطس 2013، خلال مظاهرة سلمية أخرى أمام مقر محافظة السويس، على كل من أحمد حسن فواز عطا، محمد عبد الحميد عبد الحميد، سيد علي عبد الزاهر، محمود عبد الفتاح عباس،

أحيلوا على المحكمة العسكرية، في خرق واضح لمواصفات المحاكمة العادلة، ووجهت لهم العديد من التهم كاستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين وإهانتهم، وهي التهم التي نفوها جميعا مؤكدين أنها ملفقة وأنهم كانوا يتظاهرون سلميا. صدر في حق المجموعة الأولى أحكام بالسجن لمدة سنة، بينما حكمت المحكمة على المجموعة الثانية بالسجن 15 سنة إلا واحدا منهم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في العديد من المناسبات موقفه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية موضحا أن "أحد الأسباب الأساسية للاحتجاز التعسفي هو وجد المحاكم الاستثنائية، والمحاكم العسكرية أوغيرها بغض النظر عن مسمياتها". وهو الموقف الذي تتبناه أيضا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ترى أنه "كيفما كانت التهم لا يجب محاكمة المدنيين من المحاكم العسكرية، هذا النوع من المحاكم لا يمكن اعتباره مستقلا ونزيها للقيام بذلك" إضافة إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإثني عشر وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم. وتنادي الكرامة السلطات المصرية بالكف عن تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المادة 204 من الدستور المصري.