18 آذار/مارس 2011

الجزائر: اعتقال السيد مجنون دون محاكمة لمدة 11 عاما، هو شكل من أشكال التعذيب

لا يزال السيد مالك مجنون رهن الاعتقال في سجن تيزي وزو دون محاكمة منذ 2 أيار/ مايو 2000. وكان قد ألقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 1999، واعتقل سرا، لأكثر من سبعة أشهر، تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسيم. ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتواطؤ في اغتيال المغني معطوب لوناس، ولا يزال السيد مجنون ينتظر محاكمته، وما يلفت النظر أنه لا توجد إلى يومنا هذا، سابقة واحدة في الجزائر لحالة من حالات الحبس الاحتياطي دامت كل هذه الفترة قبل المحاكمة، أي أحد عشر عاما تقريبا.

وبهذا الخصوص راسلت الكرامة، بتاريخه 15 آذار/ مارس 2011 المقرر الخاص المعني بالتعذيب لحثه على تذكير الحكومة الجزائرية بالواجب الذي يفرض عليها احترام التزاماتها الناجمة عن تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وخاصة واجبها في محاكمة السيد مالك مجنون في أقرب وقت ممكن أو الإفراج عنه.

ونشير إلى أن مالك مجنون قد تم اختطافه قرب منزله العائلي، في 28 أيلول/ سبتمبر 2008، من قبل عناصر من مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (دي ار اس)، ثم اقتيد إلى ثكنة تقع في وسط مدية تيزي وزو، لينقل بعد ذلك إلى مركز "عنتر" ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، حيث تعرض خلا ذلك إلى تعذيب جسيم على يدي عناصر من مصالح الأمن الجزائري، وبعد قضائه رهن الاعتقال السري مدة 218 يوما، في ظروف لا إنسانية قاهرة، لم يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق إلا في تاريخ 02 أيار/ مايو 2000.

وقد اتهم السيد مجنون بالانتماء إلى مجموعة إرهابية والتواطؤ في القتل العمد على شخص المغني القبائلي معطوب لوناس، فتم اعتقاله على هذا الأساس ولا يزال حتى الآن، معتقلا في سجن تيزي وزو في انتظار المحاكمة، هذا في الوقت الذي تم فيه إغلاق ملف التحقيق في قضيته، بقرار صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2000 يقضي بإحالة القضية أمام المحكمة، كما تجدر الإشارة أنه لا توجد إلى يومنا هذا، سابقة واحدة في الجزائر لحالة من حالات الحبس الاحتياطي دامت كل هذه الفترة قبل المحاكمة، أي أحد عشر عاما تقريبا.

وبموجب القانون الجزائري، ينبغي ألا تتجاوز مدة الاعتقال التحفظي 16 شهرا، تنقسم إلى أربع فترات، مدة كل واحدة منها أربعة أشهر (المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري)، وأنه يتعين "على أية قضية للمحاكمة، إحالتها أمام المحكمة في دورتها المقبلة "(المادة 279). ومن ثم، كان ينبغي تقديم هذه الحالة، في دورة حزيران/ يونيو 2001. ومن جهة أخرى، تقدم السيد مجنون بطلب للإفراج المؤقت عملا بالمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو الطلب الذي رفضته غرفة الاتهام لدى محكمة تيزي وزو في 6 آب/ أغسطس 2001، وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2003 و 19 أيلول/ سبتمبر 2005.

وفي يوم 11 حزيران/ يونيو 2004، قدمنا شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، التي أصدرت قرارها في 25 تموز/ يوليو 2006 (CCPR/C/87/D/1297/2004)، حثت فيه السلطات الجزائرية، من بين أمور أخرى، على "تقديم مالك مجنون فورا أمام القضاء، ليتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه (...)".

ومع ذلك، لم تستجب الحكومة الجزائرية لنص هذا القرار، علما أن السلطات الجزائرية عادة ما تتذرع أمام الأمم المتحدة لتبرير ذلك بـ "الأحداث التي شهدتها البلاد " التي "لا تسمح لجهاز العدالة بالبت في هذه القضية، نظرا لغياب مناخ هادئ يكفل الشروط الضرورية للقيام بهذه الإجراءات."

في حين، لاحظت اللجنة أنه يبدو واضحا أن المهلة قبل المحاكمة "لا يمكن اعتبارها فترة زمنية معقولة" وبأن "مدة الاعتقال قبل المحاكمة التي تزيد على خمس سنوات"تشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي التي تنص على أن "أي شخص يقبض عليه أو يعتقل بتهمة جزائية، يجب تقديمه أمام الحكمة في أقرب الآجال (...)، ومحاكمته في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه."

وفضلا عما تعرض له من انتهاكات لحقوقه الأساسية التي نصت عليها لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2006، لا يمكن اعتبار الوضعية التي يعيشها السيد مجنون منذ إصدار اللجنة لقرارها، إلا ضربا من ضروب المعالة القاسية واللا إنسانية و المهينة، حيث لا يزال يجهل جهلا تاما المصير الذي ينتظره، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الإفراج عنه تنفيذا لمرسوم المصالحة الوطنية الذي ينص على إصدار عفو أو إحالته أمام المحكمة.

إن الوضع الذي يعيشه السيد مالك مجنون تبعث في نفسه اليأس، الأمر الذي جعله يدخل عدة مرات في إضراب عن الطعام، مما أضحى يعرض حالته الصحية العقلية والجسدية لخطر بليغ.

ويبدو واضحا أن استمرار احتجاز السيد مجنون المطول، 11 سنة تحديدا، دون معرفة تاريخ محاكمته، ولا حتى ما إذا كان سيحكم عليه يوما ما، يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب