15 كانون2/يناير 2009

الجزائر: قضية وفاة السيد منير حموش تحت التعذيب أمام الأمم المتحدة

توجهت الكرامة في 12 كانون الثاني / يناير 2009 بشكوى فردية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا التعذيب تلتمس منها النظر في  قضية السيد منير حموش الذي ألقي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات (دائرة الأمن والاستعلامات) في 23 كانون الأول / ديسمبر 2006، واعتقل سرا إلى أن توفي تحت التعذيب بعد أيام قليلة من ذلك.

وكانت الكرامة سبق لها وأن راسلت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بشأن هذه القضية تحديدا في 18 كانون الثاني/ يناير 2007 .

وللتذكير فالسيد منير حموش من مواليد 15 كانون الأول / يناير 1980، ويقيم في مدينة عين تغروت في ولاية برج بو عريريج، وألقي عليه القبض يوم الخميس 20 كانون الأول/يناير 2006 على الساعة الثامنة مساء لدى خروجه من مسجد المدينة، إذ قامت عناصر مسلحة، ترتدي ملابس مدنية، باعتقاله والزج به دخل سيارة من نوع بيجو 406، رمادية اللون، مسجلة في الجزائر العاصمة، كانوا يستقلونها، فاقتادوه إلى ثكنة تابعة لدائرة الاستخبارات والأمن.

ووفق ما أفاد به أفراد عائلته، فقد أخذ عليه أفراد الأمن "عدم اكتفاءه بأداء الصلاة في المسجد الأقرب إلى منزله"، و"ارتداءه لحية والزي الإسلامي"، ثم أفرج عنه في يوم الغد، أي في 21 ديسمبر، غير أنه لم يرغب الحديث عما إذا كان قد تعرض للتعذيب خلال الفترة الأولى من الاعتقال.

وبعد ذلك بيومين، في 23 ديسمبر 2006، اختُطِف من جديد من قبل نفس الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة نفسها، وجرى ذلك مرة أخرى عند خروجه من المسجد بعد أداءه صلاة العشاء. واعتقل رفقة ستة أشخاص آخرين في ظل نفس الظروف، وتم نقلهم جميعا إلى المركز الإقليمي للبحث والتحري في قسنطينة، وهو مركز تابع لدائرة الاستعلام والأمن، حيث تعرضوا طيلة الفترة بين 23 كانون الأول / ديسمبر 2006 و 03 يناير 2007 للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي 29 كانون الأول / ديسمبر، أبلِغ أقارب منير حموش بخبر وفاته فيما كان يوجد رهن الحجز التحفظي. وادعت مصالح الأمن التي سلمت جثمان السيد حموش مساء ذلك اليوم إلى أهله بأنه "من المحتمل أن يكون قد توفي انتحارا"، وبأنه "على كل حال تم إجراء تشريح للجثة".

وعند استلامها جثمان الضحية لاحظت أسرته أنه يحمل آثار تعذيب عدة، منها إصابة في الرأس وكدمات في اليدين والقدمين. وتجدر الإشارة إلى أن أسرة الضحية قامت بدفن جثمان الفقيد في يوم الغد، في 30 ديسمبر 2006، بحضور السلطات الأمنية وتحت مراقبة بوليسية مشددة، وهي متأكدة من أن منير قد توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه التحفظي في ثكنة دائرة الاستعلام والأمن في قسنطينة.

وبأت جميع المساعي التي بذلها أفراد الأسرة من أجل رفع دعوى جنائية ضد مصالح دائرة الاستعلامات والأمن بالفشل، إذ رفض النائب العام في قسنطينة تسليم الأسرة نسخة من تقرير تشريح الجثة، معللا ذلك بأن هناك تحقيق جار في الموضوع وسوف تسلم له نتائجه في الوقت المناسب. وعلى الرغم من كل الوعود المقدمة من قبل السلطات، لم تتلق الأسرة أي معلومات رسمية حول ملابسات وفاة منير.

وكانت الكرامة التي تتابع أطوار هذه القضية منذ بدايتها، قد ذكرت في مساهمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب في إطار استعراض التقرير الدوري الخاص بالجزائر، في 4 نيسان/ أبريل 2008، بقضية السيد منير حموش وبغياب أي تحقيق من قبل السلطات الجزائرية استجابة لشكوى قدمتها عائلة الضحية.

وكان السيد حامد عبد الوهاب، عضو الوفد الجزائري، صرح خلال اجتماع لجنة مناهضة التعذيب في 05 مايو 2008 أن الدكتور بن حركات (مدير معهد الطب الشرعي من قسنطينة) قد أجرى عملية تشريح للجثة، وخلُص إلى نتيجة الانتحار شنقا، وأضاف أنه يمكن للعائلة طلب تقرير التشريح ومحاضر التحقيقات الأولية، مشيرا إلى أن التحقيق جار في الحادث.

وفي ملاحظاتها النهائية المعتمدة في جلسة 13 مايو 2008، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى وفاة السيد منير حموش أثناء وجوده رهن الحجز التحفظي، مشيرة إلى مسألة عدم تمكن العائلة من الإطلاع على تقرير التشريح.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية، لم تتسلم عائلة الضحية مطلقا أي نسخة من تقرير التشريح ولا أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بهذه القضية. وكان ذلك هو السبب الذي دفع الأسرة إلى اتخاذ قرار التوجه إلى لجنة مناهضة التعذيب لكي تنظر في القضية ولكي تسجل هذه اللجنة حقيقة انتهاك السلطات الجزائرية لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي هي طرف فيها منذ 12 سبتمبر 1989

وتذكِر الكرامة في هذا الصدد أن غالبية أفراد دائرة الاستعلام والأمن، المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال تسعينات القرن المنصرم، والذين تم ترقية عدد كبير منهم، لا يزالون حتى الآن في مناصبهم، كما تشير الكرامة إلى أن الإفلات من العقاب قد ضُمِن لهم منذ صدور قانون العفو في شباط / فبراير 2006. وينص هذا القانون في مادته 45، على أنه "لا يجوز متابعة أي فرد من أفراد قوات الدفاع والأمن في الجمهورية، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي (...) وأن كل عملية إبلاغ أو شكوى لن يتم النظر فيها من قبل السلطة القضائية المختصة.

وعمليا، فإن هذا العفو يشجع في واقع الأمر على استمرار ممارسة التعذيب التي لا تزال موجودة بصورة منتظمة في مراكز الاعتقال السرية التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، وخاصة خلال الحجز التحفظي. وقد أدرك خبراء لجنة مناهضة التعذيب، بصورة كاملة، الطبيعة المنهجية لهذه الممارسة في الجزائر، وتوجهوا بعدة مذكرات بهذا الخصوص إلى الحكومة لمعالجة هذه الوضعية.

آخر تعديل على الجمعة, 16 كانون2/يناير 2009 10:11

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب