21 حزيران/يونيو 2012

قضية الدكتور مراد: المدعي العام يصف الطلب الجزائري بالسخيف :

نظرت محكمة باريس مرة أخرى يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 في ملف الدكتور مراد. وكانت قد أثارت خلال جلستها في 21 مارس، التناقضات التي تشوب ملف طلب التسليم، وطلبت من السلطات الجزائرية تقديم بعض وثائق التي يوجد ضمنها قرار الإحالة على محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، والذي أعدته غرفة التحقيق والمؤرخ في 26 أكتوبر 2004.

بعد توصل محكمة باريس بالوثائق المطلوبة، تبين لها أنها تتناقض مع الحجج المقدمة من طرف السلطات الجزائرية في طلبها.

وفي تحول مثير، لم يكتف المدعي العام اليوم بالتأكيد على التناقضات والسخافات الواردة في الملف المقدم من طرف السلطات الجزائرية، بل نبه إلى كذب ادعاءاتها. ففي ملخص الوقائع المرفق مع طلب التسليم، ادعت السلطات الجزائرية أن السيد حمدي باشا، المتهم الرئيسي في إحدى قضايا "الإرهاب"، اتهم صراحة الدكتور مراد دهينة. إلا أن صك الاتهام المقدم من طرف الجزائر أظهر أن حمدي باشا لم يكن فقط ضحية إجراءات تعسفية، بل برأ تماما الدكتور مراد دهينة.

وأمام هذه التناقضات وسوء النية البينة، أشار المدعي العام أن السلطات الجزائرية لم ترد على طلب المحكمة بتقديمها لمعلومات إضافية بشكل ملائم، أكثر من ذلك وصف طلبها بالسخيف، وطلب من المحكمة عدم الاستجابة له وإصدار قرار سلبي.

ودعم الأستاذ كونت، محامي الدكتور مراد، مرافعة المدعي العام وسلط الضوء على الطابع السياسي الواضح للطلب الجزائري الذي لاهدف له إلا كتم الأصوات المعارضة.

وصرح الدكتور مراد "أن ما يحزنه أكثر من مصيره الشخصي، هي الصورة القاتمة التي يقدمها نظام غير شرعي وفاسد، ظل يعارضه منذ أكثر من 20 سنة، وأن قضيته ما هي إلا مثال على العدالة الجائرة التي يتجرع مرارتها الآلاف من الجزائريين".

الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية تتفادى عادة إرسال الوثائق المطلوبة إلى السلطات القضائية الأوروبية حتى لا تتعرض للسخرية وتظهر مستوى الميوعة والانحطاط الذي بلغته عدالتها.

وستعرض القضية للمداولة بتاريخ 4 يوليو 2012 كما قررت المحكمة في جلستها السابقة. وتتمنى لجنة "الحرية لمراد" أن تأخذ العدالة مجراها وأن يطلق سراح الدكتور مراد دهينة بعد اعتقال دام أكثر من ستة أشهر دون تبرير.

تذكير بالقضية:

يعيش المعارض الجزائري الدكتور مراد دهينة بسويسرا منذ أكثر من 20 سنة، شارك في تأسيس حركة رشاد ويشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بجنيف. ويوجد حاليا بسجن لاسنتي بباريس بعد اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بمطار أورلي في 16 يناير 2012 استجابة لسلطات الجزائر التي تطالب بترحيله.

وتحاول السلطات الجزائرية منذ سنوات التحكم فيه وتقييد حركته باتهامها إياه بالانتماء إلى مجموعة إرهابية مستقرة بسويسرا لتبرير طلبات الترحيل التي تقدمت بها لهذا البلد الذي لم يستجب لها أبدا.

ولم تعر محكمة باريس خلال جلسة 21 مارس 2012 انتباها إلى مذكرة من المدعي العام للفدرالية السويسرية موجهة إلى محامي الدكتور مراد دهينة، الأستاذ أنطوان كونت، تفيد أنه أجرى تحقيقا امتد لست سنوات في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2000، حفظ على إثره القضية بسبب غياب أي أساس لاتهامات السلطات الجزائرية ضده.

وقد صرح السيد فولكو غالي الناطق الرسمي باسم وزارة العدل السويسرية لصحيفة لاتريبون دو جنيف في 11 أكتوبر 2002 "لايمكننا الاستجابة لهذا الطلب لأن الأسباب المقدمة لا تستوجب المتابعة في القانون السويسري".

ونبه القضاء الفرنسي خلال الجلسة إلى التناقضات التي تعتري الملف المقدم من طرف الجزائر، ورغم ذلك قرر في 4 أبريل 2012 الموافقة على مطلب الادعاء الفرنسي الذي طالب بالمزيد من المعلومات لتمديد فترة اعتقال الدكتور مراد شهرين إضافيين. ويمكن تأويل هذا التمديد على أنه استجابة من السلطات الفرنسية لطلب النظام الجزائري الذي يهدف لشل حركة معارض جزائري مزعج خلال فترة الانتخابات التشريعية بالجزائر.و قدمت وزارة الخارجية الجزائرية أخيرا وثيقة أساسية، ويتعلق الأمر بقرار إحالة ثلاثة متهمين أمام المحكمة الجنائية للجزائر في قضية اتضح لاحقا أنها مختلقة لدفع السلطات السويسرية إلى تسليم الدكتور مراد.

ويتعلق هذا القرار الصادر عن محكمة الجزائر في 26 أكتوبر 2004، بمتهم رئيسي هو حمدي باشا كان معتقلا في تلك الفترة بسجن الجزائر بالإضافة كل من رضوان بن تافات ومراد دهينة الذين كان في "حالة فرار". الثلاثة متابعون بتهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية بالخارج".

وبينما كان حمدي باشا رهن الاعتقال تمت متابعته في قضية أخرى مرتبطة بشرائه لطائرة تعمل بمحركين تسع ستة مقاعد، مركونة بأحد مطارات سويسرا، والتي صرح أنه اشتراها بقيمة 52.000 دولار أمريكي. واستجوبه قاضي التحقيق عن مصدر المبالغ التي سمحت له بشراء الطائرة كما استجوبه عن علاقته برضوان بن تافات، صهر الدكتور مراد، الذي كان زميلا له في الدراسة بالجزائر والذي كان يزوره عند سفره إلى سويسرا.

ويتضح من قرار الإحالة أن حمدي باشا صرح لقاضي التحقيق أنه لم يشتر الطائرة بطلب من الدكتور مراد ولم يتوصل بأية مبالغ منه لهذا الغرض، بل دفع ثمنها بمفرده وهو مستعد لتقديم كل الحجج لتأكيد تصريحاته بما في ذلك فاتورة الشراء. وأشار من جهة أخرى أنه التقى رضوان بن تافات ومراد دهينة مرتين خلال سنة 1998 بمنزل الأول . ونفى انتمائه إلى أية منظمة إرهابية تنشط بالخارج.

ورغم انعدام الأدلة في هذا الملف، قررت غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر تأييد متابعة الدكتور مراد دهينة خاصة وأن حمدي باشا الموجود رهن الاعتقال لا يستطيع تقديم أدلة على تصريحاته.

وتمسك حمدي باشا بأقواله بعد إحالته على محكمة الجنايات بالجزائر في 20 يونيو 2005، التي لم تجد بدا من تبرئته في غياب أي دليل يثبت التهم الموجهة إليه.

وقررت نفس المحكمة وبعد تبرئتها للمتهم الرئيسي، وفي تناقض صارخ مع أي منطق، الحكم على مراد دهينة ورضوان بن تافات المدرجين في هذا الملف كشريكين للمتهم الرئيسي الحكم عليهما بالسجن 20 سنة، مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المسرحية القضائية لا تهدف إلا لتأكيد انتماء الدكتور مراد لمنظمة إرهابية خطيرة تنشط بسويسرا لتبرير طلب الترحيل المقدم لسلطات هذا البلد.
آخر تعديل على الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2012 08:51

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب