27 أيلول/سبتمبر 2013

مصر: تعديل تشريعي يلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 23 سبتمبر 2013 قرارا، نشر بالجريدة الرسمية، بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي.

 

وجاء في القرار الرئاسي: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي‹‹ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة››" وتذكر الكرامة أن محكمة النقض قضت على ضوء هذه المادة قبل تعديلها بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك وأمرت بإخلاء سبيله ، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده.


وتعتبر الكرامة أن هذا القرار انتهاك صريح لحق السجناء بمصر، وتوضح أن القانون المعدل يبيح لمحكمة الإحالة أو النقض إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون أن تتقيد بمدة السنتين كحد أقصى للمدة المنصوص عليها في المدة 143 سلفا وهو ما يتيح حبس المتهم لمدة غير محددة.

وتؤكد مؤسسة الكرامة أن إصدار مثل هذه التشريعات يهدف إلى التضييق على الحقوق والحريات، مما يتنافى مع وعد السلطات الجديدة بوضع مصر على سكة الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

وقال أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة : إن هذا القانون الذي وضع أساسا كإجراء احترازي لمنع العبث بالأدلة، أو خشية هروب المتهم، سيُحَوِّل أوامر الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دائمة سالبة لحرية المتهمين مما يشكل انتهاكا لحقوقهم.

و أضاف: "ونخشى ان تستخدم مثل تلك التعديلات لإضفاء صبغة قانونية للاعتقالات التي طالت العديد من المعارضين للنظام الحاكم فى مصر" .

وترى الكرامة أن الإقدام على هذا الاجراء مدعاة للقلق على حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى مخالفته للعهود والمواثيق الدولية، حيث جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة " يُحظر توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في معرض تفسيرها لهذه المادة، على أن الإعتقال يمكن أن يكون تعسفياً حتى لو تم وفقاً للقانون إذا كان هذا الأخير يتضمن عناصر عدم الملاءمة والظلم وعدم القدرة على التنبؤ. و بدون شك فإن التعديل الجديد الذي أدخل على المادة 143 يفتقر إلى هذه الميزات الثلاث، مما يجعل أي اعتقال بموجبه تعسفياً خصوصاً لأنه يطيل أمد الاعتقال إلى فترة يعجز المتهم أن يتنبأها.

وتعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن خشيتها من أن تستعمل إجراءات الحبس الاحتياطي المفتوحة للتنكيل بالمتهمين ,تعذيبهم واستغلال الوقت لإخفاء معالم وآثار الانتهاكات. و أن يكون هذا التعديل، الذي يشكل خطرا حقيقيا على القانون المصري بداية، لتعديلات قانونية أخرى الهدف منها التضييق على نشاط الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع المعارضين.

وتطالب الكرامة السلطات المصرية بالتراجع عن هذا التعديل، والعمل بذل ذلك على تبني قوانين تصون الحريات، وتؤكد رغبة السلطات الحاكمة في التوجه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

آخر تعديل على الإثنين, 31 آذار/مارس 2014 15:35