15 شباط/فبراير 2016

السعودية: خبراء لجنة مناهضة التعذيب الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم إزاء هذه الممارسة في البلاد

لجنة مناهضة التعذيب لجنة مناهضة التعذيب

في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والخمسون، المزمع عقدها في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو 2016، وجهت هذه الأخيرة في 9 ديسمبر 2015 قائمة بالمسائل التي يتوجب على سلطات البلاد معالجتها .
وأعربت اللجنة المعنية برصد مدى تنفيذ الدول الأطراف لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب عن قلقها بوجه خاص إزاء غياب تعريف محدد للتعذيب في التشريع السعودي، واستخدام العقوبات الجسدية، وتقييد الحقوق الأساسية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وقمع المجتمع المدني، والأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وقد قامت الكرامة بإثارة كل هذه القضايا في تقرير قدمته إلى اللجنة في 27 يوليو 2015، علما بأنها المنظمة الوحيدة التي ساهمت في الاستعدادا لاستعراض المملكة.

تعريف التعذيب

أوضحت الكرامة أن التشريع السعوديالسعودي الوحيد الذي يحظر التعذيب ينص على "...يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة". ونبهت اللجنة المؤلفة من 10 خبراء "أن هذا النص لا يكفي لتجريم التعذيب، كما أنه لا يعرف هذه الجريمة بشكل واضح وصريح يعكس ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية، و لا يتضمن عقوبات جنائية محددة لهذه الجريمة". وبالتالي سأل الخبراء الأمميون الحكومة السعودية إن كانت قد "اتخذت تدابير لإدراج جريمة التعذيب بشكل عاجل في القانون المحلي".

العقوبات البدنية

عبرت الكرامة عن قلقها إزاء النطق بعقوبات جسدية بعد محاكمات غير عادلة، واستعمال هذه العقوبات كوسيلة تأديبية في السجن. وسأل خبراء الأمم المتحدة الدولة الطرف عما إذا كانت الحكومة قد "اتخذت تدابير لحظر فرض السلطات القضائية والإدارية للعقوبات البدنية، مثل الجلد وبتر الأطراف التي تعتبر خرقا للاتفاقية." كما طالبت اللجنة الأممية بتزويدها بمعلومات عن " التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع تنفيذ الأحكام القضائية القائمة التي تشمل العقوبات البدنية، مثل قضية المدون رائف بدوي، والتي رفعتها الكرامة إلى اللجنة، المحكوم بـ 1000 جلدة والسجن 10 سنوات وغرامة.

قانون مكافحة الإرهاب

أشارت الكرامة في تقريرها إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن في يناير 2014 يعرف الإرهاب بعبارات فضفاضة بشكل يمكن استخدامها لقمع كل الأصوات المعارضة، وانتهاك الضمانات الأساسية للمحتجزين. وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن يؤثر هذا القانون سلبا "على ضمانات عدم التعرض للتعذيب التي تمنحها الدولة للأشخاص المحرومين من حريتهم في القانون والممارسة"، ودعت السلطات السعودية إلى "توضيح تعريف الإرهاب المطبق في البلاد، وشرح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع التعذيب في قضايا الإرهاب".

التصريحات تحت التعذيب

أبرزت الكرامة في مساهمتها أن القانون السعودي لا يحظر بوضوح استخدام المحكمة للاعترافات المدلي بها تحت التعذيب، ولا إلى الأهمية البالغة التي يعطيها القانون لهذه الاعترافات كدليل وحيد في الملاحقات القضائية، على الرغم من حالات التعذيب المتعددة المبلغ عنها. وفي هذا السياق، طلب أعضاء لجنة مناهضة التعذيب الدولة السعودية بـ "توضيح ما إذا كان هناك حكم قانوني محلي يحظر صراحة استخدام التصريحات المنتزعة تحت التعذيب في الإجراءات القضائية".

قمع المجتمع المدني

أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على توثيق حالات التعذيب، مثل أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، أو المحامين كما هو الحال بالنسبة لوليد أبو الخير. وكانت الكرامة قد رفعت عددا من هذه الحالات إلى اللجنة. ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى توضيح بشأن "حل جمعية حسم وتوقيف وسجن أعضائها"؛ و "اعتقال وليد أبو الخير، أحد مؤسسي مرصد حقوق الإنسان في السعودية ؛ و توقيف وسجن "مخلف الشمري"، المدافع عن حقوق الإنسان والعضو السابق في "هيئة حقوق الإنسان".

الإجراءات المرتقبة

وينتظر من السعودية تقديم ردها كتابيا على "قائمة المسائل" قبل استعراضها المرتقب في 22 و 25 أبريل 2016، لتقييم مدى تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وستساهم الكرامة في هذا لاستعراض بتقديم تقرير بديل والاجتماع مع خبراء اللجنة لإخطارهم بأهم القضايا ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أو مباشرة على الرقم

08 10 734 22 41 00