16 كانون2/يناير 2010

مصر: فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي يؤكد طبيعة الاحتجاز التعسفي للدكتور إسلام المازني ويدعو الحكومة إلى تعويضه

ألقي القبض على الدكتور إسلام صبحي المازني، وهو طبيب وشاعر مصري، في 7 نيسان/ابريل 2007 من قبل مصالح الاستخبارات المصرية بينما كان يستعد لمغادرة مصر متوجها إلى المملكة العربية السعودية للعمل في إحدى العيادات الطبية هناك، فتم اعتقاله طيلة 8 أشهر دون تهمة قانونية، واستمر الأمر على هذه الحالة رغم حالته الصحية الهشة للغاية، حتى غاية تاريخ إطلاق سراحه، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007. وعلى إثر تلقيه مراسلة بهذا الصدد، اعتمد فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 10 أيلول / سبتمبر 2008 قراره رقم 20/2008 أكد فيه ما جاء في الشكوى التي تقدمت بها الكرامة في شهر أيلول / سبتمبر 2007 بشأن الطابع التعسفي لعملية اعتقال الدكتور المازني.

وعقب إلقاء القبض عليه في نيسان / ابريل 2007، خضع الدكتور المازني للاستجواب من قبل مصالح الاستخبارات المصرية، طيلة 50 يوما، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وكذلك دون أن تحيط عائلته علما بمصيره. وفي 27 أيار / مايو 2007، نُقِل إلى سجن وادي النطرون حيث اعتقل هناك إداريا بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية.

وعندما أمرت محكمة مدنية مختصة، في 7 تموز/يوليو 2007، بالإفراج الفوري عن الدكتور المازني، أعادت مصالح الاستخبارات المصرية القبض عليه واحتجزته سرا مرة أخرى في مقراتها، إلى غاية 16 تموز / يوليو 2007. وفي ذات اليوم أصدر وزير الداخلية، قرارا إداريا جديدا ليعاد احتجاز الدكتور المازني في سجن وادي النطرون.

ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد مرور 5 اشهر على ذلك، أي في تاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007،خاصة بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وفي القرار 20/2008، اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن التجديد المتكرر لحالة الطوارئ من قبل الحكومة المصرية يشكل "مصدر قلق مستمر بالنسبة لمجتمع حقوق الإنسان، وكذلك بالنسبة لفريق العمل". وقد أكد الخبراء بالإضافة إلى ذلك، أن "حالة الطوارئ وفقا للصيغة المعلن عنها من قبل السلطة التنفيذية المصرية لا تلبي متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الصدد، أعرب فريق العمل عن رفضه التبرير الذي قدمته الحكومة المصرية التي اعتبرت فيه أن احتجاز الدكتور المازني يتوافق مع القانون رقم 162 لعام 1958 الخاص بحالة الطوارئ الذي يخول لها تجاوز قرار الإفراج الصادر عن المحكمة المدنية المختصة، ويعتقد فريق العمل أن اعتقاله يشكل انتهاكا للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في الختام، اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة أن "حرمان الدكتور المازني من الحرية خلال الفترة الممتدة من نيسان/ ابريل 2007 إلى 7 تموز/ يوليو 2007 (التاريخ الذي أمرت فيه المحكمة بالإفراج عنه) هو إجراء تعسفي ويشكل انتهاكا للمادة 9 [لا يجوز لأي شخص أن يتعرض على نحو تعسفي للإلقاء القبض أو الاعتقال أو النفي] والمادة 10 [الحق في أن يُسمع من قبل محكمة مستقلة ونزيهة] من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 (1) ، (2 ) ، (3) ، (4) [المواد المتعلقة بالحق في الحرية] و 14 (1) ، (2) ، (3) [افتراض البراءة والحق في أن يسمع من قبل محكمة مستقلة ونزيهة] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ".

واعتبر فريق العمل أيضا أن "اعتقال الدكتور المازني خلال الفترة الممتدة من 8 تموز/ يوليو 2007 حتى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007 (يوم إطلاق سراحه) لا يستند إلى أي أساس قانوني يمكنه تبرير حرمانه من الحرية".
بمناسبة إصدار هذا القرار، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة المصرية "على ضمان منج كل شخص الحق في الحرية والأمن"، وطلبوها بإلحاح على "ضمان حق الدكتور المازني في التعويض على نحو فعلي. "

وقد أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة حتى الآن، الكثير من القرارات الخاصة بمصر، مع العلم أن البعض منها لم ينفذ إلى يومنا هذا على الرغم من تأكيدات السلطات السياسية حول استعدادها للتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وقد أقامت منظمتنا في الآونة الأخيرة آلية جديدة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة، وسيسمح هذا الإطار لمنظمتنا بمتابعة على نحو فعال مدى تنفيذ الدول المعنية بهذه القرارات وغيرها من التوصيات.

آخر تعديل على الإثنين, 25 كانون2/يناير 2010 11:44

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل