12 أيلول/سبتمبر 2014

مصر: الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج عن مدنيين أدانتهم محاكم عسكرية

تبنى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 24 أبريل 2014 القرار رقم 10/2014 الذي يدين الطابع التعسفي لاعتقال 12 شخصا. وكان قد جرى توقيفهم خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 أثناء تظاهرهم سلميا ضد الانقلاب العسكري. وأوضح القرار أن إدانة هؤلاء المدنيين والحكم عليهم من قبل محكمة عسكرية انتهاك لمواصفات المحاكمة العادلة، وبشكل خاص للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد الفريق الأممي أن السلطات خرقت حق هؤلا ء الأشخاص في حرية التعبير السلمي.

ألقت السلطات الأمنية في 4 يوليو 2013 القبض على محمد السيد علي رسلان، محمد محمد عبده عبد الله، أحمد حسين علي، أحمد محمد تهامي، معتز أحمد متولي، محمد محمد عبده، السيد محمد عزت أحمد، السيد صابر أحمد سليمان، بينما كانوا يتظاهرون سلميا ضد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

ثم قبضت في 14 أغسطس 2013، خلال مظاهرة سلمية أخرى أمام مقر محافظة السويس، على كل من أحمد حسن فواز عطا، محمد عبد الحميد عبد الحميد، سيد علي عبد الزاهر، محمود عبد الفتاح عباس،

أحيلوا على المحكمة العسكرية، في خرق واضح لمواصفات المحاكمة العادلة، ووجهت لهم العديد من التهم كاستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين وإهانتهم، وهي التهم التي نفوها جميعا مؤكدين أنها ملفقة وأنهم كانوا يتظاهرون سلميا. صدر في حق المجموعة الأولى أحكام بالسجن لمدة سنة، بينما حكمت المحكمة على المجموعة الثانية بالسجن 15 سنة إلا واحدا منهم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في العديد من المناسبات موقفه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية موضحا أن "أحد الأسباب الأساسية للاحتجاز التعسفي هو وجد المحاكم الاستثنائية، والمحاكم العسكرية أوغيرها بغض النظر عن مسمياتها". وهو الموقف الذي تتبناه أيضا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ترى أنه "كيفما كانت التهم لا يجب محاكمة المدنيين من المحاكم العسكرية، هذا النوع من المحاكم لا يمكن اعتباره مستقلا ونزيها للقيام بذلك" إضافة إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإثني عشر وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم. وتنادي الكرامة السلطات المصرية بالكف عن تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المادة 204 من الدستور المصري.

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل