17 كانون1/ديسمبر 2014

مصر: الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يدعو السلطات إلى الإفراج عن خالد حمزة وأربعة معتقلين آخرين

تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 28 أغسطس 2014، القرار رقم 35/2014 في القضية التي رفعتها الكرامة في 8 مايو 2014 بشأن خالد محمد حمزة عباس والأربعة الآخرين الذين اعتقلوا معه. ويتعلق الأمر بكل من عادل مصطفى قطامش، على عز الدين ثابت، زين العابدين محمود وطارق إسماعيل أحمد. اعتبر الخبراء الأمميون أن اعتقالهم تعسفي ومنافي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم .

وكان الرجال الرجال الخمسة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد قرروا التوجه في 25 فبراير 2014 إلى السودان عبر الطريق، هربا من الاضطهاد وخوفا من اعتقالهم أو تصفيتهم، لكن شرطة الحدود اعتقلتهم دون إذن قضائي.

عرضوا على نيابة أسيوط العسكرية الكلية في 12 مارس، التي وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة والتخطيط لاستعمالها ضد مصالح الدولة، والدخول إلى منطقة أبو مرة العسكرية بطريقة غير مشروعة، وقررت أحالتهم النيابة محكمة الجنايات العسكرية في محافظة قنا.

انطلقت محاكمتهم في 17 مارس 2014، في انتهاك لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وصدر في حقهم في 7 مايو 2014 حكما بالسجن لمدة سنة. وكان واضحا أن الهيئة القضائية العسكرية، لم تكن مستقلة ، وبنت قناعاتها على انتماءات المتهمين وآرائهم السياسية، دون أن تتوفر على أدلة مادية تؤكد اتهامات الادعاء.

أشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال المتهمين الخمسة تعسفي، وذكر بعدم عرض المدنيين المحاكم العسكرية. واعتبر خبراء الأمم المتحدة كل القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية العسكرية بما فيها المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي في حق المدنيين تشكل انتهاكا للمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنها لا تتوفر على ضمانت الحيادية والاستقلالية الضرورية.

كما أوضح خبراء الفريق العامل أنها ليست المرة الأولى التي اتخذ فيها قرارا مماثلا إثر انتهاك مصر لالتزاماتها الدولية. وتضم الكرامة صوتها لخبراء الأمم المتحدة لتذكير السلطات المصرية بضرورة احترام التزاماتها الدولية، وتفعيل القرارات الأممية بداء بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقهم. كما يجب على مصر وقف محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المادة 204 من دستورها الذي يسمح بهذه المتابعات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 كانون1/ديسمبر 2014 09:52

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل