08 كانون2/يناير 2015

مصر: قاصر يواجه خطر المحاكمة العسكرية

وجهت الكرامة في 6 يناير 2015 نداءا عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإخطاره بقضية المواطن المصري القاصر سيف الإسلام أسامة شوشة، البالغ من العمر 16 سنة والمحتجز تعسفيا منذ 8 مارس 2014. لم يتم تقديمه إلى اليوم على أية هيئة قضائية مدنية، لكنه يواجه اليوم محاكمة أمام محكمة عسكرية، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.


توقيف تعسفي

كان سيف الإسلام مع مجموعة من أصدقائه بأحد أحياء دمياط، وهي مدينة ساحلية تقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق القاهرة، حين هاجمهم دون سبب مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، وانهالوا عليهم ضربا قبل جرهم إلى سيارة مصفحة تابعة للشرطة دون شرح، واقتادوهم إلى مركز شرطة دمياط التي لم تشرح لهم أسباب القبض ولم تطلعهم على المحاضر التي أعدها أحد رجال الشرطة.

كان ينزف بغزارة من جرح في رأسه ويعاني من كدمات في بقية جسمه، ورغم ذلك قضى سيف ليلته بمركز الشرطة دون إسعاف أو مؤازرة محام ولم يسمح له بالاتصال بذويه. أحيل في اليوم التالي على النيابة التي وجهت له بموجب قانون التظاهر لسنة 2013 تهمة "المشاركة في مظاهرة محظورة وحيازة لافتات وألعاب نارية" ، بينما لم يكن يشارك في أية مظاهرة ولم تكن في حيازته الأشياء المذكورة.

والواضح أن سيف الإسلام وقع ضحية قانون التظاهر الذي انتقدته نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،. وأوضحت أن هذا "القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدا للأمن والنظام العام وعرقلة العدالة وتعطيل مصالح المواطنين " . كما انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية هذا القانون الفضفاض الذي "يترك الباب مفتوحا لكل التأويلات".
اعتقال وسوء معاملة

الاعتقال وسوء المعاملة

وضع سيف الإسلام رهن الحجز الاحتياطي لـ 15 يوما بمركز الشرطة بكفر سعد، ليرحل بعد ذلك إلى مركز الشرطة ثاني بدمياط، ثم إلى مركز فاسكور الذي لا زال به إلى اليوم. ونَقَل الشاب أنه يعيش أوضاعا سيئة وأنه ضحية لاعتداءات ضباط السجن و معتقلين آخرين. وما يزيد من صعوبة وضعيته أنه محتجز مع البالغين في زنزانة ضيقة دون تهوية، معظمهم يدخن بشراهة مما جعله يعاني من عسر في التنفس، إضافة إلى إصابته بأمراض جلدية مختلفة مع حرمانه من العلاج. ولا يسمح لأقاربه بزيارته إلا مرة واحدة في الأسبوع ولمدة دقيقة واحدة. ورغم مساعي محاميه ووالده لنقله إلى مكان ملائم للقاصرين، إلا ان كل محاولاتهم باءت بالفشل.

المحاكمة العسكرية

قامت النيابة بتجديد حبسه عشر مرات دون عرضه على القضاء لغاية الآن. ويواجه حاليا خطر المحاكمة أمام محكمة عسكرية، رغم أن القانون الدولي يمنع محاكمة المدنيين مقبل هذا النوع من المحاكم التي ينقصها الحياد والاستقلالية والضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون العرفي"، وهو الأمرالذي مافتئت الأمم المتحدة تذكر به كما هو الحال في القرار رقم 35/2014 الذي أصدره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 24 أكتوبر 2014.

ويبيح القرار 136 لسنة 2014 الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إحالة المدنيين المتهمين بـ "بالاعتداء على المنشآت العامة على المحاكم العسكرية". إلا أن التعريف الفضفاض الذي قدمه هذا القرار يستهدف بشكل عام المتظاهرين السلميين الذين يعتبر تعبيرهم السلمي ليس مساسا بالأمن العام فقط ولكن بهذه المنشآت أيضا.

قررت النيابة، رغم غياب الأدلة، إحالة سيف الإسلام على المدعي العام العسكري ،الذي أضاف إلى ملفه تهمة أخرى "الانتماء إلى جماعية إرهابية " التي أصبحت مألوفة في مصر.

ويواجه سيف الإسلام في الأسابيع المقبلة، كالعديد من المواطنين المصريين الذين جرى توقيفهم واتهامهم باطلا في إطار الحملة القمعية التي تشنها السلطات على جميع أشكال المعارضة السلمية، خطر إدانته وإصدار حكم ثقيل في حقه دون إمكانية حقيقية في الطعن فيه.

التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التدخل لدى السلطات المصرية ومطالبتها بعدم محاكمة الشاب سيف الإسلام أمام القضاء العسكري، والإفراج الفوري عنه لغياب الأدلة. ومطالبتها أيضا باحترام التزاماتها الدولية والكف عن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ووقف حملتها القمعية ضد مواطنيها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الخميس, 08 كانون2/يناير 2015 14:53

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل