12 كانون2/يناير 2009

مصر: فريق العمل يعتبر اعتقال قادة من الإخوان المسلمين (الموقوفين في 2006 و 2007) اعتقالا تعسفيا

أبلِغت الكرامة رسميا بالقرار رقم 27/2008 الصادر أثناء الدورة الأخيرة لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال 26 عضوا من قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقد تم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية تنفيذا لتعليمات شخصية من الرئيس المصري حسني مبارك بعد أن برأتهم المحكمة المدنية المختصة. وقد تخلل هذه المحاكمة انتهاكات عديدة وخطيرة. وكانت كل من الكرامة و اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت فريق العمل بهذا الخصوص في 27 أغسطس 2007. انظر البيان في هذا الشأن .

وفي المذكرة الصادرة عن خبراء الامم المتحدة، تم تسجيل الوقائع التالية: لقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص الستة والعشرين الواردة أسماءهم أدناه في 14 و 23 و 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006 و 14 و 16 و 17 كانون الثاني/ يناير 2007 على أيدي أفراد قوات الأمن (أمن الدولة)، بمساعدة وحدات خاصة من الجيش. كما تعرضت منازلهم ومكاتبهم لعمليات تفتيش، انتهت بحجز حواسبهم الشخصية، وهواتفهم الخلوية، وكتبهم، ووثائقهم الشخصية،  ولم تستظهر هذه القوات أي مذكرة توقيف أو أمر تفتيش كما أنها لم تقدم أي تفسير تبرر به عمليات الاعتقال.

واقتيد الأشخاص الستة وعشرون إلى سجن المحكوم في القاهرة حيث اعتقلوا مع 14 شخصا آخرا في زنزانة مساحتها 3 × 8 متر. ولم يسمح لهم بممارسة حقهم في تلقي الزيارات من أفراد أسرهم أو محاميهم.

وفي 21 كانون الثاني / يناير 2007 اقتيد المعتقلون إلى سجن طره. ووجه إليهم المدعي العام تهمة الانتماء إلى منظمة محظورة وتقديم أسلحة لطلاب الجامعة وتدريبهم عسكريا، وبناء عل ذلك قام بتمديد مدة اعتقالهم ثلاثة مرات.

وكانت الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان توجهتا أيضا بمذكرة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بشأن ظروف احتجازهم اللا إنسانية إلى حد كبير، وحول الغياب شبه الكامل للرعاية الصحية، رغم  الحالة الصحية المزرية التي يعاني منها معظمهم ( انظر البيان)

وفي 29 كانون الثاني / يناير 2007، عُرِضوا أمام المحكمة الجنائية المدنية في القاهرة، التي برأتهم وأمرت بالإفراج عنهم فورا، فقام عناصر من  قوات الأمن الذين حضروا جلسة المحاكمة باعتقالهم مباشرة بعد نطق المحكمة بقرارها، وفي 04 شباط/ فبراير التالي، وجه الرئيس المصري حسني مبارك أمرا شخصيا بأن تحوّل القضية إلى محكمة عسكرية ليتم لحاكمتهم مرة ثانية.

وبناء عليهم حُوّل المحتجزون إلى المحكمة العسكرية العليا في الهيكستب،  من دون حتى أن يبلغوا بالتهم الموجهة لهم، نظرا لعدم تمكن المتهمين ولا محاميهم من الإطلاع على الملف الجنائي.

وجرت المحاكمة في سرية مطلقة، كما تم التضييق الشديد على وسائل الإعلام لمنعها من تغطية مجريات المحاكمة، فيما مُنِع مراقبون دوليون مستقلون من الوصول إلى المحكمة. ولم يبلغ محامو الدفاع بتاريخ موعد المحاكمة، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الجلسة تعبيرا عن احتجاجهم. وقد وجهت هيئة قضائية تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين إلى المتهمين تهمة الإرهاب، وتبييض الأموال، وحيازة وثائق تروج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، ووهي نفس الوقائع التي برأتهم منها المحكمة الجنائية نظرا لغياب أية أدلة تثبت تلك الوقائع.

وكان قد اعترف المدعي العام خلال جلسة المحاكمة، بأنه لم يتلق أي تقرير بنكي حول قضية تبييض الأموال المزعومة التي اتهموا بموجبها، والتي بسببها جمدت حساباتهم البنكية وأغلقت مكاتبهم. وقد أرجئت المحاكمة مرات عدة، وفي آخر المطاف صدر الحكم التالي في 15 نيسان / أبريل 2008:

1- محمد خيرات سعد الشاطر وحسن عز الدين مالك، حُكِم عليهما بعقوبة 7 سنوات سجن نافذة.

2- أحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوريث وأحمد محمود شوشا حُكِم عليهما بعقوبة 5 سنوات سجن نافذة

3- أيمن عبد الغني حسنيني، عصام عبد المحسن عفيقي، عصام عبد الحليم حشيشي، فريد علي جلبت، فتحي محمد بغدادي، محمد أحمد الحسيني، مدحت أحمد الحداد ، محمد علي بشر، مصطفى سالم ومراد صالح الدسوقي، حُكِم عليهم بعقوبة 03 سنوات سجن نافذة.

أما باقي المتهمين فقد تمت تبرئتهم، ويتعلق الأمر على التوالي بكل من السادة:  خالد عبد القادر عودة، أحمد أحمد نحاس، احمد عز الدين الغول، أمير محمد بسام النجار، جمال محمود شعبان، ياسر محمد علي ، محمود عبد اللطيف عبد الجواد، محمود مرسي كورا، محمد محمود حافظ، محمد مهني حسن، محمد علي بليغ، وأسامة عبد المحسن شربي.

ومن جانبها بررت الحكومة المصرية هذه الاعتقالات والأحكام استنادا إلى تقرير أعدته مصالح الشرطة يفيد بأن قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تخطط لعقد اجتماعات يشارك فيها الطلاب قصد إحداث حالة من الفوضى، وذلك من خلال الدعوة إلى عقد اعتصامات ومظاهرات وتدمير الممتلكات العامة وممتلكات الخواص.

ومن هذا المنظور، ودائما وفقا لتقرير الشرطة، يكون هؤلاء المتهمون قد أنشئوا جماعات شبه عسكرية تتشكل من الطلاب وتخضع لإشراف أشخاص محددين. ومن هذا المنطلق قام المدعي العام، لدى استلامه هذا التقرير، بإصدار أمرا بالقبض على قادة التنظيم المحظور وعلى طلاب جامعة الأزهر الذين انتظموا في إطار لجن.

غير أنه طبقا لما يلاحظه فريق العمل، فإن المحكمة الجنائية المدنية في القاهرة قد برأت في 29 كانون الثاني/ يناير 2007 الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، معتبرة أنه لم تثبت في حقهم أي من التهم الموجهة ضدهم. ومن ناحية أخرى، فجميع الطلاب الذين ألقي عليهم القبض وتم  ومحاكمتهم في إطار القضية نفسها قد صدر في حقهم حكما بانتفاء وجه الدعوى باعتبار أنه لم توجه أية اتهامات لأي منهم.

وكون أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو من أمر بمحاكمة المعتقلين من قبل المحكمة العسكرية العليا في الهيكستب، يُعتبر بالنسبة لفريق العمل انتهاكا لمبدأ "عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين"، وهو مبدأ منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

كما يؤكد فريق العمل بخصوص هذه القضية موقفه المبدئي بشأن متابعة قضائيا ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي يعتبره غير مخول ولا يستوفي الشروط الضرورية المتمثلة في الاستقلالية والنزاهة.

ويعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حرمان هؤلاء الأشخاص من الحرية هو أمر تعسفي ومخالف للمواد 9 ( لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص تعسفا، أو اعتقاله أو نفيه) و المادة 10 (الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة) و المادة 11 (افتراض البراءة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينتهك المادتين 9 (الحق في الاستئناف)، و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتبعا لذلك، يطلب فريق العمل إلى حكومة مصر اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوضاع المحتجزين وجعله مطابقا للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 كانون2/يناير 2009 13:14

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل