19 آب/أغسطس 2015

مصر: مؤسسة الكرامة تدين تبني قانون مكافحة الإرهاب المقيد للحريات

في الـ16 من يونيو 2015، أصدرت السلطات المصرية قانون مناهضة الإرهاب المثير للجدل، رغم النداءات الدولية والمحلية الكثيرة المضادة له. ووجَّهت الكرامة في الـ7 من يوليو 2015 رسالة إلى مختلف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من بينها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب للطلب من تلك الجهات حث السلطات المصرية على عدم اعتماد هكذا قانون.

إن هذا القانون يعود في الحقيقة بالبلاد إلى عصر قانون الطوارىء، حيث يتيح لقوات الأمن وللرئيس سلطة استثنائية ويضع حقوق المواطنين في خطر. ويأتي قانون مناهضة الإرهاب هذا بعد سلسلة من القوانين القاسية سُنّت منذ يوليو 2013 وخصوصا القانون رقم 107 لعام 2013، الذي "يضيق الإمكانية في التجمع والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" و القانون رقم 136 لعام 2014، الذي يوسع اختصاصات المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. واستُخدِمت هذه الأدوات التشريعية في السنتين الماضيتين لكبت جميع أنواع المعارضة، مسببةً أخطر التجاوزات لحقوق الإنسان ضد الآلاف من المواطنين، مثل القتل خارج نطاق القضاء (من بين الأمثلة، قتلُ أكثر من 1.000 شخصاً خلال فض الاعتصامين السلميين، بساحتي رابعة والنهضة في أغسطس 2013)، واختفاءات قسرية، تعذيب (بما في ذلك للأطفال)، اعتقالات واحتجازات تعسفية (بدون استثناء للقُصَّر) بنطاق يرقى بهذه التجاوزات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كل ذلك بعيدا عن أي مسعى لمحاسبة مرتكبيها.

يعطي قانون الإرهاب الجديد تفسيراً غامضا للإرهاب، ويتيح صلاحيات واسعة لقوات الأمن للتحرك ضد من تزعم أنهم إرهابيين ويحمي هذه القوات من الملاحقة في حال حدوث تجاوزات. هذا يعني أن القانون يمنح السلطات ضوءً أخضراً لِقَتل الأفراد ويقف عائقاً أمام حق أهالي الضحايا في العدالة. بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص المتَّهَين بواسطة هذا القانون سوف يُحاكمون من قِبل محاكم استثنائية مشكوك في حياديتها واستقلاليتها، علما بأن محاكم مصر انتُقِدت في الأعوام الماضية لإصدارها أحكاما جائرة. نصٌّ آخرٌ في هذا القانون يُضيق أيضاً من حرية تعبير الصحافة بتجهيز غرامات مالية كبيرة ضد الصحفيين والصحافة بأنواعها، عند تحرير أخبار تناقض البيانات الرسمية بخصوص هجمات إرهابية.

فضلاً عن ذلك، بإمكان المحكمة أن تأمر بمنع الصحفي المدان بهذه الجرائم من تأدية مهنته لمدة عام، مخالفة بذلك دستور مصر. في الواقع، يُمكن أن نعتبر العديد من مواد هذا القانون الجديد غير دستورية، ولكن ليس من المأكد أن يُطلب من المحكمة الدستورية التحقق من شرعية هذا القانون. وقال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة الحقوقية المصرية المقربة من الحكومة، أن تحت هذا القانون الجديد "كل مواطن متَّهم بالإرهاب حتَّى أن يَثبت العكس"، مما يضر كثيراً بحقوق المصريين الأساسية.

إن الكرامة تخشى من أن تَستعمل السلطات المصرية هذا القانون لتشديد قمعها للنشاط السلمي في مصر، عوضاً عن حصره لمناهضة الإرهابيين المزعومين. فلهذا، تكرر الكرامة دعوتها السلطات المصرية لعدم اعتماد هذا القانون ولتقويمه حسب دستور بلادها ذاته وحسب العهود الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني المصري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 21 آب/أغسطس 2015 11:58

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل