03 تموز/يوليو 2008

اليمن: فريق العمل الأممي يعتبر اعتقال السيد شويطر تعسفا

أبلِغت الكرامة رسميا من قبل فريق العمل التابع للأمم المتحدة بالقرار (رقم) 9 / 2008 الصادر في 8 أيار / مايو 2008 والمتعلق بالاعتقال التعسفي الذي كان ضحيته السيد صقر شويطر، وقد ألقي عليه القبض في 7 ابريل 2007 وأطلق سراحه بعد 52 يوما من الاحتجاز.

وكانت الكرامة راسلت فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي تحثه على اعتبار اعتقال السيد شويطر اعتقالا تعسفيا. وبعد إطلاق سراحه، اعتبرت الهيئة الأممية أن النظر في الموضوع ما زال مبررا نظرا لظروف الإيقاف والاعتقال.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن السيد صقر شويطر، من مواليد عام 1972 والمقيم في منطقة "إب"، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب صنعاء، يعمل كمعلم بمدرسة النهضة،  كان قد القي عليه القبض في 7 ابريل 2007 من مقر عمله من قبل عناصر مصالح المخابرات، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة، دون أن يستظهر عناصر الأمن الذين قاموا بعملية التوقيف أي أمر قضائي كما أنهم لم يخطروه بأسباب الإيقاف.

وجاء هذا التوقيف بعد فترة وجيزة من قيام مجموعة من المناضلين في حزب "التحرير"، الذي ينتمي إليه، بنشر وثيقة تنتقد الفساد وسوء التسيير وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة العربية الاستبدادية. وقد تم توزيع هذه الوثيقة أثناء انعقاد مؤتمر القمة التاسع عشر لجامعة الدول العربية التي جرت أشغاله في المملكة العربية السعودية يومي 28 و 29 آذار / مارس 2007.

وطيلة مدة الاعتقال، لم ُيعرض السيد شويطر أمام قاضي لتوجه إليه التهمة بصورة رسمية، كما أنه لم يتمكن من الحصول على محامي أو إجراء قانوني يسمح له بالطعن في مدى شرعية اعتقاله. وإلى يومنا هذا، ما زالت الأسباب القانونية لاعتقاله مجهولة.

وفي إطار التماس من فريق العمل إلى الحكومة اليمنية، لم تنف هذه الأخيرة أمر اعتقاله، مؤكدة أنه قد تم استجواب السيد شويطر خلال فترة قصيرة دون أن تنفي مع ذلك أنه ظل معتقلا طيلة 52 يوما في غياب تام لأي تبرير قانوني ودون حصوله على حقه في محامي وفي إمكانية الطعن.

بذلك يسجل فريق العمل أن الحق في الحرية والأمن ومن ثم واجب إبلاغ المتهم بأسباب اعتقاله وعرضه في اقرب وقت ممكن أمام سلطة قضائية، فضلا عن حق الاستئناف، كل ذلك تم تجاهله،  وعلى صعيد آخر، لم يتم احترام حرية التعبير.

وبناء على ما سبق ذكره، يعتبر فريق العمل أن الأمر يتعلق فعلا باعتقال تعسفي وأن دولة اليمن قد انتهكت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادتان 9 و 19) و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و 19) الذي صادقت عليه الدولة اليمنية في 9 شباط / فبراير 1987.

كما يوصي فريق العمل الدولة اليمنية باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب هذا النوع من التجاوزات والعمل على مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في المبادئ العالمية التي انضمت إليها.

آخر تعديل على الإثنين, 07 تموز/يوليو 2008 17:45

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)