23 تشرين1/أكتوير 2008

ليبيا: اعتقال السيد مجبر عبد السلام تعسفا منذ أكثر من 10 أشهر

توجهت الكرامة اليوم بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل بشأن السيد سالم محمد مجبر عبد السلام الذي ألقي عليه القبض في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2007، ثم اختفت آثاره طيلة 8 أشهر، ظل خلالها معتقلا بصورة تعسفية.

والسيد محمد سالم مجبر عبد السلام مواطن ليبي يبلغ 34 سنة من العمر ويقيم في السويد، وكان توجه في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2007 إلى ليبيا لزيارة والديه المقيمين في مدينة زليتن، الواقعة على بعد حوالي 150 كلم شرق طرابلس.

وبعد أربعة أيام من وصوله، زاره عناصر من مصالح الأمن الداخلي ليلا في بيته العائلي، وألقوا عليه القبض دون الاستظهار بأي أمر قضائي أو إبلاغه أسباب التوقيف، حسب ما أفاد به أفراد من عائلته.

ومباشرة في  الأيام الأولى من إلقاء القبض عليه، قام أقاربه بمساعي حثيثة لدى السلطات المعنية وخاصة أجهزة الأمن الداخلي في زليتن وطرابلس للاستفسار عن مصيره وأسباب القبض عليه ولكن دون جدوى، باعتبار أن السلطات تنفي اعتقالها للسيد مجبر عبد السلام.
وبسبب هذا الاختفاء، كانت الكرامة سبق وأن تقدمت في 16 نيسان / أبريل 2007 بشكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري بهذا الخصوص، تطالبه بالتدخل على وجه السرعة.

وعقب ذلك، اعترفت السلطات الليبية بأنها تعتقله فعلا، وأبلغت والديه بأنه يوجد رهن الاعتقال في سجن عين زارا بالقرب من طرابلس وسمحت لهما بزيارته مرة واحدة فقط خلال صيف عام 2008، وتجدر الإشارة أنه لم تتم أي إجراءات قانونية في حق السيد عبد السلام، ولم يُعْرَضْ أبدا أمام أي هيئة قضائية.

كما يبدو أن عملية إلقاء القبض عليه تعود فقط لمشاركته في مظاهرة سلمية جرت في ستوكهولم بالسويد عام 2004، ونظمت لشجب انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح لوالديه بزيارته، أو لتوكيل محام يتولى قضيته، وذلك بسبب غياب أي متابعة قانونية، وهم بذلك يجهلون كل شيء عن مصيره.

وبناء عليه، فإن حرمان السيد عبد السلام من حريته يُعد إجراء تعسفيا، بما يخالف المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها ليبيا.

ونشير في هذا الصدد إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نظرت في التقرير الدوري الرابع لليبيا في تشرين الأول / أكتوبر 2007، أعربت عن قلقها بشأن عدد من حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن تفاقم ظاهرة الاعتقال التعسفي.

وفي إطار متابعة توصياتها، سوف تنظر لجنة حقوق الإنسان قريبا في البعض من هذه التوصيات، خاصة منها المتعلقة بتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير من خلال عمليات الإيقاف والاعتقال المفرطة والتعسفية.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)