18 حزيران/يونيو 2014

الأردن: قانون منع الإرهاب "الجديد" يتنافى مع مواصفات حقوق الإنسان الدولية

تعرب الكرامة عن انشغالها بشأن قانون منع الإرهاب الأردني"الجديد" الذي أصبح ساري المفعول منذ 1 يونيو 2014. وتوضح أن التعديلات التي أدخلت على قانون منع الإرهاب الأصلي رقم 55/2006 تتنافى مع مواصفات حقوق الإنسان الدولية، ومع المعاهدات التي صادقت عليها الأردن.

ومن دواعي قلق الكرامة أن القانون الجديد أعطى تعريفا واسعا ومطاطيا للإرهاب، وجرم أعمالا ليست إرهابية بالضرورة كـ "الإخلال بالنظام العام" و "إلحاق الضرر بالبيئة" أو "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر". وتسمح التعديلات بأن يشمل هذا القانون، بتعريفه الفضفاض للأعمال الإرهابية، جرائم الحق العام أيضا، في حين أنها مجرمة أصلا في قانون العقوبات.

نشر رسوم ساخرة لقائد دولة أخرى، أو انتقاد سياسة بلد آخر يمكن اعتبارها أيضا من الأعمال الإرهابية حسب هذا القانون، وأي شخص أو صحفي يقوم بذلك يدخل في خانة "تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة أخرى" ويعرض نفسه للمتابعة.

وتجرم الأردن، كما هو الحال بالنسبة للتشريعات المقيدة للحريات في الدول المجاورة، الأنشطة المرتبطة بالجمعيات والمنظمات الخيرية. ويزيد هذا القانون في تضييقه على حرية الإعلام والصحافة، حيث يمكن متابعة وسائل الإعلام بتهمة "نشر أفكار إرهابية" إذا ما تطرقوا في أخبارهم لموضوع إرهابي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حرية التجمع و التعبير وإنشاء الجمعيات.

أكثر من ذلك، فالقانون الجديد يسمح للسلطات بتقديم المتهمين، بارتكاب جرائم حقيقية كانت أو مفترضة، أمام محكمة أمن الدولة "الاستثنائية". وتشمل هذه الهيئأة القضائية، التي تفتقر للاستقلالية ولضمانات المحاكمة العادلة، قضاة من الجيش ويعين أعضاءها رئيس الوزراء، المكلف في نفس الآن بالمصادقة على قراراتها أو تعديلها، في انتهاك واضح للقوانين الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة.

يعترف المجتمع الدولي للحكومات بحقها في التوفر على قوانين لمواجهة الإرهاب، إلا أن هذا يجب ألا يكون ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويبدو أن مصادقة الحكومة الأردنية على قانون منع الإرهاب الجديد يهدف بالأساس توفير تشريعات تسمح لها بتجريم وقمع كل معارضة لسياستها بذريعة مكافحة الإرهاب.

خاطبت الكرامة اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وأعربت عن قلقها بشأن على هذه الوضعية الجديدة، والتمست منه تذكير السلطات الأردنية بضرورة احترام التزاماتها الدولية، وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها بما في ذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 حزيران/يونيو 2014 16:22

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)