12 أيلول/سبتمبر 2014

مصر: الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج عن مدنيين أدانتهم محاكم عسكرية

تبنى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 24 أبريل 2014 القرار رقم 10/2014 الذي يدين الطابع التعسفي لاعتقال 12 شخصا. وكان قد جرى توقيفهم خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 أثناء تظاهرهم سلميا ضد الانقلاب العسكري. وأوضح القرار أن إدانة هؤلاء المدنيين والحكم عليهم من قبل محكمة عسكرية انتهاك لمواصفات المحاكمة العادلة، وبشكل خاص للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد الفريق الأممي أن السلطات خرقت حق هؤلا ء الأشخاص في حرية التعبير السلمي.

ألقت السلطات الأمنية في 4 يوليو 2013 القبض على محمد السيد علي رسلان، محمد محمد عبده عبد الله، أحمد حسين علي، أحمد محمد تهامي، معتز أحمد متولي، محمد محمد عبده، السيد محمد عزت أحمد، السيد صابر أحمد سليمان، بينما كانوا يتظاهرون سلميا ضد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

ثم قبضت في 14 أغسطس 2013، خلال مظاهرة سلمية أخرى أمام مقر محافظة السويس، على كل من أحمد حسن فواز عطا، محمد عبد الحميد عبد الحميد، سيد علي عبد الزاهر، محمود عبد الفتاح عباس،

أحيلوا على المحكمة العسكرية، في خرق واضح لمواصفات المحاكمة العادلة، ووجهت لهم العديد من التهم كاستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين وإهانتهم، وهي التهم التي نفوها جميعا مؤكدين أنها ملفقة وأنهم كانوا يتظاهرون سلميا. صدر في حق المجموعة الأولى أحكام بالسجن لمدة سنة، بينما حكمت المحكمة على المجموعة الثانية بالسجن 15 سنة إلا واحدا منهم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في العديد من المناسبات موقفه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية موضحا أن "أحد الأسباب الأساسية للاحتجاز التعسفي هو وجد المحاكم الاستثنائية، والمحاكم العسكرية أوغيرها بغض النظر عن مسمياتها". وهو الموقف الذي تتبناه أيضا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ترى أنه "كيفما كانت التهم لا يجب محاكمة المدنيين من المحاكم العسكرية، هذا النوع من المحاكم لا يمكن اعتباره مستقلا ونزيها للقيام بذلك" إضافة إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإثني عشر وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم. وتنادي الكرامة السلطات المصرية بالكف عن تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المادة 204 من الدستور المصري.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)