16 كانون2/يناير 2015

العراق: الحكم بالإعدام على النائب البرلماني أحمد العلواني


ناشدت الكرامة في 12 يناير 2015 تدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى السلطات العراقية لمطالبتها بوضع حد للاعتقال التعسفي لعضو مجلس النواب العراقي السيد أحمد العلواني والإفراج الفوري عنه. وكان قد ألقي عليه القبض في 28 ديسمبر 2013. ثم أدانته المحكمة الجنائية المركزية في 23 نوفمبر 2014، إثر محاكمة جائرة استنادا على اعترافات ملفقة انتزعت منه تحت التعذيب، وأصدرت في حقه حكما بالإعدام. ويقبع حاليا بالسجن في ظروف غير إنسانية في انتظار استئناف حكمه.

توضح قضية العلواني سياسة الاضطهاد الذي تنهجها الحكومة العراقية اتجاه  مواطنيها، ونموذجا للأحكام الجائرة التي تصدرها العدالة بدوافع سياسية. و تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي بمنظمة الكرامة "إدانة العلواني، رغم حصانته البرلمانية المفترض منها حماية النواب المنتخبين، ناتجة عن مواقفه السياسية، واسم آخر في قائمة ضحايا نظام قضائي غير مستقل"

خلفيات
يعتبر العلواني أحد أعضاء مجلس النواب البارزين عن كثلة القائمة العراقية، اشتهر بفضحه للفساد في الإدارة العراقية وانتقاده لسياسة رئيس الوزراء والتهميش الذي تمارسه الحكومة المركزية في حق شريحة واسعة من المواطنين.

عقد العلواني في 27 ديسمبر 2013 العديد من الاجتماعات مع السلطات المحلية بالرمادي التي كانت مسرحا لأطول الاحتجاجات التي نظمها المواطنون ضد التهميش، بهدف وضع حد للتوتر القائم بين المحتجين والحكومة، لكنه اعتقل اليوم التالي رغم وساطته السلمية.

اعتقال تعسفي وتعذيب
أعلن وزير الدفاع في 29 ديسمبر بعدما فشل في أيجاد حل مع المتظاهرين، أنه سيفرج عن العلواني إذا ما توقفت الاحتجاجات. لكن المواجهات استمرت بينهم وبين الجيش العراقي مخلفة على الأقل 10 قتلى. وهدد 40 عضوا عن القائمة العراقية بمجلس النواب بتقديم استقالتهم، مطالبين بانسحاب الجيش والإفراج عن العلواني.

ألقي القبض على العلواني في 28 ديسمبر 2013، خلال مداهمة ليلية من قبل رجال تابعين للقوات الخاصة ترتدي الزي العسكري. لم يقدم رجال الأمن أي إذن قضائي، وأطلقوا النيران على حمايته مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

نقل بعد وقت قصير من القبض عليه إلى مكان سري. ولبث بمعزل عن العالم، لم تستطع أسرته ولا محاموه ولا أعضاء مجلس النواب اللقاء به أو معرفة مكان اعتقاله، وحتى الاتهامات الموجهة إليه إلا أثناء الجلسة الأولى من محاكمته في 27 يناير 2014. وأرغم على التوقيع على اعترافاته الملفقة بعض أن تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي وتأثرت حالته الجسدية والنفسية.

محاكمة جائرة وحكم بالإعدام
أحيل في 27 يناير 2014على المحكمة الجنائية المركزية ببغداد التي وجهت له تهمة " الاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية". وحوكم بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، التي تنص على عقوبة الإعدام. وتوضح إيناس عصمان في هذا الشأن "غالبا ما تلجأ السلطات لهذا القانون في حملتها التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة باتهامها لهم بممارسة الإرهاب".

حرم العلواني خلال محاكمته من حقه في الدفاع عن نفسه، وبالفعل لم يسمح لدفاعه بلقائه أو زيارته أو بالحديث معه إلا دقائق معدودة خلال جلسة محاكمته. واضطر محاميه إلى التخلي عنه بعد أن ألقي عليه القبض بدوره واستجوب وهو معصوب العينين عن الدوافع وراء مؤازرته لهذا المتهم الاستثنائي.

في النهاية وبتاريخ 23 نوفمبر 2014، صدر في حقه حكم بالإعدام استنادا على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. قدم محاميه الجديد طعنا في الحكم و لازال ينتظر الرد. إضافة إلى كل هذا هناك قضية أخرى تنتظر العلواني، وستعقد أولى جلساتها في 17 فبراير 2015 بتهمة "التحريض على الطائفية" التي يواجه فيها عقوبة الإعدام أيضا.

التمست الكرامة التدخل العاجل لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام إثر محاكمات جائرة مبنية على اعترافات المتهمين تحت التعذيب دون أدلة، ايضا مطالبتها ضمان سلامة جميع المحامين الذين يدافعون عن المتهمين الذين تزعم السلطات تورطهم في الإرهاب والكف عن مضايقتهم وترهيبهم من قبل قوات الأمن.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الأربعاء, 13 أيار 2015 11:21

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)