12 نيسان/أبريل 2016

سوريا: الكرامة تدين الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان

قدمت الكرامة في 24 آذار/مارس 2016، تقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استعداداً للاستعراض الدوري الشامل الثاني، وهي عملية تتمّ خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لسوريا في العام 2011، غرقت البلاد في أتون الحرب الأهلية المدمرة، التي أسفرت عن وقوع انتهاكات لأبسط المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أثار تقرير الكرامة عدّة قضايا رئيسة:

الهجمات على المدنيين، ومرافق الرعاية الصحية

أشارت الكرامة في تقريرها، إلى أنه ومنذ بداية الصراع تشنّ الحكومة والقوات الحليفة لها هجمات عشوائية ضد المدنيين، وخاصة من خلال استخدام أسلحة غير مشروعة مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، مما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا. علاوة على ذلك، فإنّ المستشفيات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المعارضة المسلحة تتعرّض لهجمات منهجية، لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة "عدم شرعية" عمل هذه المؤسسات. تعتبر القوات الحكومية مسؤولة أيضاً عن حصار المدن والبلدات مثل بلدة مضايا، واستمرار عرقلة وصول المعونات الإنسانية إلى عدة مواقع وتجويع سكانها.

استخدام التعذيب على نطاق واسع ومنهجي

على الرغم من كونها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يبقى التعذيب في سوريا، ممارساً على نطاق واسع ومنهجي في جميع مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الحكومة والقوات الحليفة لها؛ يدعمه مناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد. كما أن سوء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية: حرمان من الطعام والشراب والحصول على الرعاية الطبية، يجعل المحتجزين عرضة للأمراض المعدية مثل السل.

الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

ومن دواعي القلق الأخرى؛ الاحتجاز التعسفي. إذ يتمّ القبض على النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، فضلا عن المواطنين العاديين واحتجازهم استناداً إلى "قانون" مكافحة الإرهاب، أو إخفاءهم قسريّاً وعدم إخبار أسرهم بأية معلومات عن مصيرهم أو مكان احتجازهم. إضافة إلى أن الاحتجاز السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعتبران ممارسة شائعة تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب، حسب شهادات عدة وثقتها الكرامة.

قانون مكافحة الإرهاب ومحكمة مكافحة الإرهاب: انتهاكات منهجية لحقوق المحاكمة العادلة

وندّد تقرير الكرامة بالانتهاكات التي مورست تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. حيث يستخدم القانون رقم 18 لعام 2012، الذي يقدم تعريفاً فضفاضاً للإرهاب لمحاكمة أشخاص لم يتورطوا في أعمال عنف، وبالتالي يسمح باستهداف الأصوات المعارضة للحكومة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والمواطنين العاديين. وعادة ما تقضي محكمة مكافحة الإرهاب، التي تمّ إنشاؤها بوجب مرسوم رقم 18 من العام نفسه، بالإعدام مستندة على المعلومات التي تنتزع من الضحايا تحت التعذيب، بعد محاكمات موجزة ومعيبة لا تحترم أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.

اقترحت الكرامة في تقريرها  توجيه 25 توصية إلى سوريا قصد الدفع بها إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان كمسألة ملحة.

يرمي الاستعراض الدوري الشامل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتجرى هذه العملية مرة كل أربع سنوات، من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم تقارير ترجع إليها الدول المشاركة كمصدر للمعلومات. ستخضع سوريا للمرة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016،

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 نيسان/أبريل 2016 11:18

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)