12 نيسان/أبريل 2010

لبنان: إطلاق سراح السيد فادي صابونة

أفرجت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء 31 مارس 2010 عن السيد فادي صابونة بموجب قرار إخلاء سبيل بناءً على سند إقامة أصدره قاضي التحقيق العدلي في ملف أحداث مخيم نهر البارد غير أن إطلاق السيد فادي، جاء في أعقاب سلسلة من الانتهاكات طالته بدءاً باعتقاله سراً بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب لمدة 35 يوما، وانتهاءً بالتحقيق معه ومحاكمته أمام كلاً من القضاء العدلي والعسكري، وذلك على خلفية إتهامه في صلة مزعومة بخلية متهمة بالمسؤولبة عن شن هجمات استهدفت وحدات الجيش في منطقتي العبده في شمال لبنان في شهر مايو 2008 وفي طرابلس في آب / أغسطس، وفي أيلول/سبتمبر من نفس السنة.

وكان سبق للمحقق العدلي في ملف استهداف وحدات الجيش في منطقتي العبده وطرابلس في 20 أوكتوبر 2009 أن أحال الى القضاء العسكري المتهمين أنفسهم، بعد ان منع المحاكمة عن السيد فادي صابونه في قرار اتهامي أصدره في الملف لعدم الصلاحية والإختصاص، حيث أحيلت نسخة عن التحقيقات المجراة معهم الى القضاء العسكري الذي أصدر قراراً اتهامياً بحقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة على الرغم من عدم توفرهم على الصفة العسكرية. ومن ثم أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت في 25 فبراير 2010 عدم صلاحيتها في محاكمة السيد فادي صابونة وعدة أشخاص آخرين في هذا الملف، واعتبرت في قرار أصدرته ان المتهمين من عداد تنظيم فتح الاسلام المتهمين بأحداث مخيم نهر البارد، والذين أحيلوا إلى المجلس العدلي.

وكانت الكرامة قد توجهت في 26 كانون الثاني / يناير 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب تلتمس منه التدخل بشأن السيد فادي صابونة، الذي ألقي عليه القبض في 05 تشرين الأول / أكتوبر 2008، وظل معتقلا سرا طيلة 35 يوما، تعرض خلالها للتعذيب قصد انتزاع منه " جملة من الاعترافات".

ويبلغ السيد فادي أنور صابونة، 23 سنة من العمر، ويقيم في طرابلس. وفي 05 أكتوبر 2008 قامت لجنة الأمن الجماعي الفلسطيني في مخيم البدوي شمال لبنان بإلقاء القبض عليه دون استظهار أمر قضائي، لتسلمه بعد ذلك إلى أجهزة الاستخبارات في الجيش اللبناني حيث مكث في الاعتقال السري طيلة 35 يوما، تعرض خلالها للتعذيب بغية انتزاع منه اعترافات كاذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات ليست معزولة في لبنان، وهو ما حدا بالكرامة إلى توجيه التماس، في مناسبات مختلفة، إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتدخل.

وفي ضوء ذلك، تذكر الكرامة بالتزام لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، المصادق عليها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1989، والقاضي بضمان عدم الاعتداد بأية تصريحات أدلي بها تحت التعذيب، لتستخدم كدليل في أية إجراءات.

آخر تعديل على الإثنين, 12 نيسان/أبريل 2010 16:47