06 نيسان/أبريل 2010

مصر: اختفاء الطالب طارق خضر في ظروف غامضة

تواصل وزارة الداخلية المصرية عبر جهاز مباحث أمن الدولة بالقبض على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين و الزج بهم في السجون والمعتقلات السرية دون أن توجه لهم تهمة أو عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، إضافة إلى حالات التعذيب المستمرة في مقرات مباحث أمن الدولة، في انتهاك فاضح للقانون و الدستور والمواثيق الدولية . والظاهر أن هذه الممارسات تدخل في إطار "الترتيبات" الأمنية الرامية لأفراغ المجال أمام ترشيح جديد للرئيس حسني مبارك أو أحد أبنائه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا الإطار، ألقي القبض على طارق أحمد خضر الطالب بالسنة الرابعة بجامعه الإسكندرية والبالغ من العمر21 عاما، و ذلك في وقت مبكر من صباح يوم الخميس الموافق 25/3/2010 من أمام بوابه الكلية من قبل قوات من مباحث أمن الدولة بلباس مدني و يركبون سيارات أجرة خاصة. ومنذ ذلك الحين لم تعرف له أسرته أثرا.

وكان السيد/ طارق خضر وأسرته قد تلقوا في وقت سابق تهديدا من مباحث أمن الدولة بالاعتقال والتنكيل به هو وأسرته في حالة استمراره في دعم حملة الدكتور البرادعي.

و لم تعلم أسرته بنبأ القبض عليه من قبل مباحث أمن الدولة إلا عندما قامت قوات مكونة من الضباط و المخبرين بالهجوم على منزله وتفتيش بيته وسؤال أسرته عن نشاطه في الجامعة ونشاطه في حملة الدكتور البرادعي. و تجهل أسرته ومحاموه حتى هذه اللحظة مكان تواجده .

ويذكر أن الطالب - طارق خضر- ناشط بمركز "ضحايا" لحقوق الإنسان بالأسكندريه وعضو في حركة شباب 6 ابريل ، و كان يقوم بجمع التوقيعات الخاصة ببيان الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها الدكتور البرادعى " معا سنغير" ونشر دعوة حركة شباب 6 إبريل لتغيير الدستور .

وتشير منظمة الكرامة أنها سترفع هذه الحالة بشكل عاجل إلى الآليات المعنية بالأمم المتحدة، مذكرة الحكومة المصرية مرة أخرى بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وبالدستور المصري الذي ينص في المادة ‏‎71‎‏ علي أنه :-‏
‏ " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري ‏إبلاغه ......... ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ..... "الخ

وبقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في المادة ‏‎ ‏‎40 ‎ علي انه‎ " ‎لا يجوز القبض علي إنسان‎ ‎أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ‏كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ‏‎".‎
آخر تعديل على الأربعاء, 07 نيسان/أبريل 2010 11:56
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png