08 أيار 2014

مصر : حكم القضاء العسكري بالسجن على الناشط خالد حمزة ومن معه اعتقال تعسفي

Egy KhaledHamza أصدرت المحكمة العسكرية بقنا في 7 مايو 2014 حكما بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، في حق كل من خالد حمزة الناشط الحقوقي ورئيس تحرير موقع إخوان ويب، وعادل مصطفى قطامش ـ نائب محافظ شمال سيناء سابقا ـ العريش، و زين العابدين محمود محمد ـ موجه أول بالتربية والتعليم، وطارق اسماعيل حفنى ـ الأمين العام لنقابة المنهدسين بالجيزة، وعلى عز الدين ثابت ـ استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، ، إضافة إلى مواطنين سودانيين هما: عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، وأبو بكر عبد الله محمد أحمد سند الذي أدين بثلاث سنوات.

وكانت قوات الجيش قد أوقفت المتهمين الخمسة بمعية المواطنين السودانيين نهاية فبراير، بينما كانوا يحاولون الخروج من البلاد بحثا عن ملاذ في بلد آخر خوفا من بطش السلطات، بعد أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2014، هدفا لحملة قمع غير مسبوقة، وطالت الاعتقالات قياداتها والآلاف من أعضائها، وصدرت في حقهم أحكام جماعية بالإعدام.

اعتقلوا في مكان سري بمعزل عن العالم، وتعرضوا حسب ادعائهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم على يد الشرطة العسكرية؛ من ضرب وتعليق لساعات وصعق بالكهرباء، بهدف انتزاع اعترافاتهم. ثم عرضوا على المحكمة العسكرية بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة والتخطيط لاستعمالها ضد مصالح الدولة.

لم تتوقف السلطات المصرية عن اللجوء إلى القضاء العسكري بعد تنحي مبارك عن الحكم في فبراير من العام 2011، وجرى تقديم أكثر من 11 الفا من المدنيين على المحكمة العسكرية منذ ذلك الحين،كان آخرهم السيد خالد حمزة ومن معه، ومن قبله الصحفي الشاب إسلام الحمصي الذي أدين بسنة سجنا في أول محاكمة بعد إقرار الدستور الجديد.

اللجوء إلى المحاكم العسكرية انتهاك للحقوق المدنية للمواطنين، خاصة وأن المادة 204 للدستورالمصري الجديد مبهمة وفضفاضة وتفتح الباب واسعا أمام التأويلات، فنفس التهم قد تقود صاحبها أمام محكمة عسكرية أو مدنية:

"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

"ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وترى الكرامة أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنها لا تستطيع ضمان محاكمة عادلة، وبالتالي فأي عقوبة سجنية صادرة عنها يمكن اعتبارها اعتقالا تعسفيا. وهو أيضا رأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الذي خلص إلى الاستنتاج أن "أحد الأسباب وراء استشراء الاعتقال التعسفي هو وجود محاكم استثنائية عسكرية أو تحت مسميات أخرى".

وكانت اللجنة اللجنة الإفريقية ، في سياق تفسيرها للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، قد أكدت أن الغرض الوحيد من إنشاء المحاكم العسكرية هي البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون، و لايجب أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين كيفما كانت الظروف.

بينما تؤكد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن "تقديم شخص أمام محكمة عسكرية بسب قضية من اختصاص محكمة طبيعية، انتهاك لحق الفرد في محاكمة مستقلة وعادلة.

أما المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فترى أن تقديم المدنيين لمحكمة تتألف حتى لو بشكل جزئي من عسكريين، سيضر بشكل كبير في الثقة بالمحاكم في مجتمع ديموقراطي..

وخلصت الكرامة إلى أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية إخلال بالمواصفات الدولية بشأن المحاكمات العادلة. والتمست اليوم من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية ومطالبتها بالإفراج عن خالد حمزة ومن معه.

آخر تعديل على الخميس, 29 أيار 2014 14:03
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png